المغرب - مدونة‭ ‬الصحافة‭ ‬والنشر

 



مدونة‭ ‬الصحافة‭ ‬والنشر


2016





القانون‭ ‬رقم‭ ‬88‭.‬13‭ ‬
المتعلق‭ ‬بالصحافة‭ ‬والنشر


القانون‭ ‬رقم‭ ‬89‭.‬13‭ ‬
المتعلق‭ ‬بالنظام‭ ‬الأساسي‭ ‬للصحافيين‭ ‬المهنيين


القانون‭ ‬رقم‭ ‬90‭.‬13‭ ‬
القاضي‭ ‬بإحداث‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للصحافة




القانون‭ ‬رقم‭ ‬88‭.‬13‭ ‬

المتعلق‭ ‬بالصحافة‭ ‬والنشر





ظهير‭ ‬شريف‭ ‬رقم‭ ‬1‭.‬16‭.‬122‭ ‬صادر‭ ‬في‭  ‬6‭ ‬ذي‭ ‬القعدة‭ ‬1437‭(‬10‭ ‬أغسطس‭ ‬2016‭) ‬بتنفيذ‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬88‭.‬13‭ ‬المتعلق‭ ‬بالصحافة‭ ‬والنشر


الحمد‭ ‬لله‭ ‬وحده‭. ‬

الطابع‭ ‬الشريف‭ ‬–بداخله‭:‬

‭(‬محمد‭ ‬بن‭ ‬الحسن‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬يوسف‭ ‬الله‭ ‬وليه‭)‬

يعلم‭ ‬من‭ ‬ظهيرنا‭ ‬الشريف‭ ‬هذا،‭ ‬أسماه‭ ‬الله‭ ‬وأعز‭ ‬أمره‭ ‬أننا‭:‬

بناء‭ ‬على‭ ‬الدستور‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬الفصلين‭ ‬42‭ ‬و50‭ ‬منه،

أصدر‭ ‬نا‭ ‬أمرنا‭ ‬الشريف‭ ‬بما‭ ‬يلي‭:‬

ينفذ‭ ‬وينشر‭ ‬بالجريدة‭ ‬الرسمية،‭ ‬عقب‭ ‬ظهيرنا‭ ‬الشريف‭ ‬هذا،‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬88‭.‬13‭ ‬المتعلق‭ ‬بالصحافة‭ ‬والنشر،‭ ‬كما‭ ‬وافق‭ ‬عليه‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬ومجلس‭ ‬المستشارين‭.‬

وحرر‭ ‬بتطوان‭ ‬في‭ ‬6‭ ‬ذي‭ ‬القعدة‭ ‬1437‭ (‬10‭ ‬أغسطس‭ ‬2016‭).‬

وقعه‭ ‬بالعطف‭:‬

رئيس‭ ‬الحكومة،

الإمضاء‭: ‬عبد‭ ‬الإله‭ ‬ابن‭ ‬كيران‭.‬



‭*‬

‭*        *‬

قانون‭ ‬رقم‭ ‬88‭.‬13‭ ‬يتعلق‭ ‬بالصحافة‭ ‬والنشر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


باب‭ ‬تمهيدي

‭ ‬ـ‭ ‬الفرع‭ ‬الأول‭ ‬ـ‭ ‬

‭ ‬أحكام‭ ‬عامة


المادة‭ ‬الأولى

طبقا‭ ‬لأحكام‭ ‬الدستور‭ ‬ولاسيما‭ ‬الفصول‭ ‬25‭ ‬و27‭ ‬و28‭ ‬منه‭ ‬ووفقا‭ ‬للالتزامات‭ ‬التي‭ ‬تترتب‭ ‬عن‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬صادق‭ ‬عليها‭ ‬المغرب،‭ ‬يحدد‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬القواعد‭ ‬المتعلقة‭ ‬بممارسة‭ ‬حرية‭ ‬الصحافة‭ ‬والنشر‭ ‬والطباعة‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬رقم‭ ‬77‭.‬03‭ ‬المتعلق‭ ‬بالاتصال‭ ‬السمعي‭ ‬البصري‭ ‬وعلى‭ ‬الخصوص‭:‬

‭- ‬شروط‭ ‬ممارسة‭ ‬الصحافة؛

‭- ‬حقوق‭ ‬الصحافيات‭ ‬والصحافيين‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الصحفية‭ ‬وضمانات‭ ‬ممارسة‭ ‬الصحافة،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬مبدئي‭ ‬الحرية‭ ‬والتعددية‭ ‬اللذان‭ ‬يكفلهما‭ ‬الدستور،‭ ‬والالتزامات‭ ‬الواجب‭ ‬مراعاتها‭ ‬من‭ ‬قبلهم؛

‭- ‬القواعد‭ ‬المنظمة‭ ‬لأنشطة‭ ‬الطباعة‭ ‬والتوزيع‭ ‬والإشهار‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالصحافة‭ ‬والنشر؛

‭- ‬القواعد‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالحماية‭ ‬الخاصة‭ ‬لبعض‭ ‬الحقوق‭ ‬وباختصاص‭ ‬المحاكم‭ ‬والمساطر‭ ‬المتبعة‭ ‬أمامها؛

‭- ‬القواعد‭ ‬المتعلقة‭ ‬بأخلاقيات‭ ‬المهنة‭.‬

المادة‭ ‬2‭ ‬

يقصد‭ ‬بما‭ ‬يلي‭ ‬في‭ ‬مدلول‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭:‬

1‭. ‬الصحافة‭:‬‭ ‬مهنة‭ ‬جمع‭ ‬الأخبار‭ ‬أو‭ ‬المعلومات‭ ‬أو‭ ‬الوقائع‭ ‬أو‭ ‬التحري‭ ‬أو‭ ‬الاستقصاء‭ ‬عنها‭ ‬بطريقة‭ ‬مهنية‭ ‬قصد‭ ‬كتابة‭ ‬أو‭ ‬إنجاز‭ ‬مادة‭ ‬إعلامية‭ ‬مكتوبة‭ ‬أو‭ ‬مسموعة‭ ‬أو‭ ‬سمعية‭ ‬بصرية‭ ‬أو‭ ‬مصورة‭ ‬أو‭ ‬مرسومة‭ ‬أو‭ ‬بأية‭ ‬وسيلة‭ ‬أخرى‭ ‬كيفما‭ ‬كانت‭ ‬الدعامة‭ ‬المستعملة‭ ‬لنشرها‭ ‬أو‭ ‬بثها‭ ‬للعموم‭.‬

تمارس‭ ‬الصحافة‭ ‬بواسطة‭ ‬مطبوع‭ ‬دوري‭ ‬مكتوب‭ ‬تنشر‭ ‬فيه،‭ ‬كيفما‭ ‬كانت‭ ‬لغته‭ ‬المستعملة،‭ ‬أخبار‭ ‬أو‭ ‬أفكار‭ ‬أو‭ ‬آراء‭ ‬أو‭ ‬معلومات‭ ‬أو‭ ‬صور‭ ‬أو‭ ‬رسوم،‭ ‬تتخذ‭ ‬شكل‭ ‬نص‭ ‬و‭/‬أو‭ ‬رمز‭ ‬و‭/‬أو‭ ‬صور‭ ‬بيانية‭ ‬معينة‭ ‬أو‭ ‬غيرها‭ ‬ويصدر‭ ‬على‭ ‬فترات‭ ‬زمنية‭ ‬منتظمة‭.‬

كما‭ ‬تمارس‭ ‬أيضا‭ ‬بواسطة‭ ‬صحيفة‭ ‬إلكترونية‭ ‬وفقا‭ ‬للشروط‭ ‬والإجراءات‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬الباب‭ ‬السادس‭ ‬منه؛

2‭. ‬المطبوع‭ ‬كل‭ ‬مطبوع‭ ‬كيفما‭ ‬كانت‭ ‬لغته‭ ‬لنشر‭ ‬أخبار‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬نص‭ ‬و‭/‬أو‭ ‬رمز‭ ‬و‭/‬أو‭ ‬صور‭ ‬بيانية‭ ‬معينة‭ ‬أو‭ ‬أفكار‭ ‬أو‭ ‬معلومات‭ ‬أو‭ ‬صور‭ ‬أو‭ ‬رسوم‭ ‬أو‭ ‬تخيلات‭ ‬أو‭ ‬تعاليق‭ ‬على‭ ‬أحداث‭ ‬واقعية‭ ‬أو‭ ‬متخيلة،‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬منشورا‭ ‬أو‭ ‬متاحا‭ ‬للجمهور‭ ‬بطريقة‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬أية‭ ‬دعامة‭ ‬موجهة‭ ‬للعموم‭ ‬أو‭ ‬فئات‭ ‬منه‭ ‬أيا‭ ‬كانت‭ ‬جهة‭ ‬أو‭ ‬مكان‭ ‬إصداره،‭ ‬ويعتبر‭ ‬المطبوع‭ ‬دوريا‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬يصدر‭ ‬على‭ ‬فترات‭ ‬زمنية‭ ‬منتظمة؛

3‭. ‬الصحيفة‭ ‬الإلكترونية‭: ‬كل‭ ‬إصدار‭ ‬يخضع‭ ‬لمقتضيات‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬يجري‭ ‬تحيينه‭ ‬بانتظام‭ ‬ويتم‭ ‬باسم‭ ‬نطاق‭ ‬خاص‭ ‬بالصحيفة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬ونظام‭ ‬لإدارة‭ ‬المحتوى‭ ‬موجه‭ ‬للعموم‭ ‬عبر‭ ‬شبكة‭ ‬الأنترنت‭ ‬وعبر‭ ‬آليات‭ ‬التكنولوجيات‭ ‬الحديثة‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬امتدادا‭ ‬لها،‭ ‬ينشر‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬شخص‭ ‬ذاتي‭ ‬أو‭ ‬اعتباري‭ ‬خدمة‭ ‬طبقا‭ ‬للتعريف‭ ‬الوارد‭ ‬في‭ ‬البند‭ ‬1‭ ‬أعلاه،‭ ‬تسمى‭ ‬بعده‭ ‬بخدمة‭ ‬الصحافة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬ويدير‭ ‬هذا‭ ‬الشخص‭ ‬الخط‭ ‬التحريري‭ ‬للصحيفة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬وفق‭ ‬معالجة‭ ‬مهنية‭ ‬ذات‭ ‬طبيعة‭ ‬صحفية؛

1.3‭ ‬المحتوى‭ ‬الأساسي‭ ‬للصحيفة‭ ‬الإلكترونية‭: ‬محتوى‭ ‬الصحيفة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬باستثناء‭ ‬الإعلانات‭ ‬والروابط‭ ‬وتعليقات‭ ‬الزوار‭ ‬وباقي‭ ‬أشكال‭ ‬مساهماتهم‭ ‬غير‭ ‬المعالجة‭ ‬صحفيا؛

2.3‭ ‬المواد‭ ‬الإعلامية‭ ‬الصحفية‭ ‬الأصلية‭: ‬كل‭ ‬المواد‭ ‬الصحفية‭ ‬المنتجة‭ ‬بشكل‭ ‬مبتكر‭ ‬وغير‭ ‬مسبوق،‭ ‬والتي‭ ‬يراعى‭ ‬في‭ ‬استنساخها‭ ‬أو‭ ‬إعادة‭ ‬استغلالها‭ ‬احترام‭ ‬حقوق‭ ‬المؤلف‭ ‬والحقوق‭ ‬المجاورة؛

3.3‭. ‬المضيف‭: ‬كل‭ ‬شخص‭ ‬ذاتي‭ ‬أو‭ ‬اعتباري‭ ‬يقدم‭ ‬خدمة‭ ‬إيواء‭ ‬المضمون‭ ‬الرقمي‭ ‬للصحف‭ ‬الإلكترونية‭ ‬وخدماتها‭ ‬التفاعلية‭ ‬الأخرى‭ ‬من‭ ‬بريد‭ ‬إلكتروني،‭ ‬وأرشفة‭ ‬قواعد‭ ‬معطيات،‭ ‬وبرمجيات‭ ‬مع‭ ‬ضمان‭ ‬الحماية‭ ‬الرقمية‭ ‬لها،‭ ‬ويلتزم‭ ‬بتوفير‭ ‬إمكانية‭ ‬النفاذ‭ ‬الحر‭ ‬للمضمون‭ ‬وإمكانية‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬المحتوى‭ ‬والتفاعل‭ ‬معه‭ ‬والخدمات‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬الزوار،‭ ‬مع‭ ‬منح‭ ‬مالك‭ ‬الموقع‭ ‬مفاتيح‭ ‬النفاذ‭ ‬للمضمون‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحيينه‭ ‬وتدبيره‭.‬

4.3‭ ‬اسم‭ ‬النطاق‭ ‬ومالكه‭: ‬نظام‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬الأنترنت،‭ ‬يمكّن‭ ‬من‭ ‬تحديد‭ ‬عنوان‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬والنفاذ‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬الزوار،‭ ‬يملكه‭ ‬شخص‭ ‬ذاتي‭ ‬أو‭ ‬اعتباري‭ ‬يتم‭ ‬حجز‭ ‬اسم‭ ‬النطاق‭ ‬تحت‭ ‬مسؤوليته،‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬أو‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬وسيط‭ ‬طبقا‭ ‬للمقتضيات‭ ‬التنظيمية‭ ‬الجاري‭ ‬بها‭ ‬العمل؛

5.3‭ ‬مقدم‭ ‬خدمات‭ ‬للصحافة‭ ‬الإلكترونية‭:‬‭ ‬كل‭ ‬شخص‭ ‬ذاتي‭ ‬أو‭ ‬اعتباري‭ ‬يقدم‭ ‬بطريقة‭ ‬مهنية‭ ‬خدمة‭ ‬أو‭ ‬عدة‭ ‬خدمات‭ ‬مكتوبة‭ ‬أو‭ ‬سمعية‭ ‬بصرية‭ ‬تتألف‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬ينتجها‭ ‬أو‭ ‬يشترك‭ ‬في‭ ‬إنتاجها‭ ‬أو‭ ‬يكلف‭ ‬غيره‭ ‬بإنتاجها‭ ‬أو‭ ‬بشرائها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬بثها‭ ‬أو‭ ‬إذاعتها‭ ‬أو‭ ‬تكليف‭ ‬غيره‭ ‬بإذاعتها؛

4‭. ‬الطابع‭: ‬كل‭ ‬شخص‭ ‬ذاتي‭ ‬أو‭ ‬اعتباري‭ ‬يرتكز‭ ‬نشاطه‭ ‬الرئيسي‭ ‬على‭ ‬طبع‭ ‬المطبوعات‭ ‬الدورية؛

5‭. ‬الموزع‭:‬كل‭ ‬شخص‭ ‬ذاتي‭ ‬أو‭ ‬اعتباري‭ ‬يرتكز‭ ‬نشاطه‭ ‬الرئيسي‭ ‬على‭ ‬توزيع‭ ‬المطبوعات‭ ‬الدورية‭.‬


الفرع‭ ‬الثاني

في‭ ‬حرية‭ ‬الصحافة‭ ‬والنشر‭ ‬والطباعة


المادة‭ ‬3‭ ‬

حرية‭ ‬الصحافة‭ ‬مضمونة‭ ‬طبقا‭ ‬لأحكام‭ ‬الفصل‭ ‬28‭ ‬من‭ ‬الدستور‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬تقييدها‭ ‬بأي‭ ‬شكل‭ ‬من‭ ‬أشكال‭ ‬الرقابة‭ ‬القبلية‭.‬

حرية‭ ‬الفكر‭ ‬والرأي‭ ‬والتعبير‭ ‬مكفولة‭ ‬للجميع‭ ‬طبقا‭ ‬للفصل‭ ‬25‭ ‬من‭ ‬الدستور‭.‬

تمارس‭ ‬هذه‭ ‬الحقوق‭ ‬والحريات‭ ‬طبقا‭ ‬للدستور‭ ‬وفق‭ ‬الشروط‭ ‬والشكليات‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬ووفقا‭ ‬للقانون‭ ‬رقم‭ ‬89‭.‬13‭  ‬المتعلق‭ ‬بالنظام‭ ‬الأساسي‭ ‬للصحافيين‭ ‬المهنيين‭ ‬والقانون‭ ‬رقم‭ ‬90‭.‬13‭  ‬المتعلق‭ ‬بالمجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للصحافة‭.‬

حرية‭ ‬طباعة‭ ‬الصحف‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المطبوعات‭ ‬وتوزيعها‭ ‬مضمونة،‭ ‬بموجب‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭.‬

المادة‭ ‬4

يشكل‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬89‭.‬13‭  ‬المتعلق‭ ‬بالنظام‭ ‬الأساسي‭ ‬للصحافيين‭ ‬المهنيين‭  ‬والقانون‭ ‬رقم‭ ‬90‭.‬13‭ ‬المتعلق‭ ‬بالمجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للصحافة‭ ‬مدونة‭ ‬الصحافة‭ ‬والنشر‭.‬


المادة‭ ‬5

سرية‭ ‬مصادر‭ ‬الخبر‭ ‬مضمونة‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬الكشف‭ ‬عنها‭ ‬إلا‭ ‬بمقرر‭ ‬قضائي‭ ‬وفي‭ ‬الحالات‭ ‬التالية‭:‬

‭- ‬القضايا‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالدفاع‭ ‬الوطني‭ ‬وأمن‭ ‬الدولة‭ ‬الداخلي‭ ‬والخارجي؛

‭- ‬الحياة‭ ‬الخاصة‭ ‬للأفراد‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬لها‭ ‬علاقة‭ ‬مباشرة‭ ‬بالحياة‭ ‬العامة‭.‬


المادة‭ ‬6

يحق‭ ‬للصحافيات‭ ‬وللصحافيين‭ ‬ولهيئات‭ ‬ومؤسسات‭ ‬الصحافة‭ ‬الولوج‭ ‬إلى‭ ‬مصادر‭ ‬الخبر‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬المعلومات‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬المصادر،‭ ‬باستثناء‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬تكتسي‭ ‬طابع‭ ‬السرية‭ ‬وتلك‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تقييد‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬عليها‭ ‬طبقا‭ ‬لأحكام‭ ‬الفقرة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬27‭ ‬من‭ ‬الدستور‭.‬

تلتزم‭ ‬الإدارة‭ ‬العمومية‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المنتخبة‭ ‬والهيآت‭ ‬المكلفة‭ ‬بمهام‭ ‬المرفق‭ ‬العام‭ ‬بتمكين‭ ‬الصحافي‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المعلومات‭ ‬وفق‭ ‬الآجال‭ ‬المقررة‭ ‬قانونا‭ ‬تحت‭ ‬طائلة‭ ‬تطبيق‭ ‬الجزاءات‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬التشريع‭ ‬الجاري‭ ‬به‭ ‬العمل‭.‬


المادة‭ ‬7‭ ‬

تلتزم‭ ‬الدولة‭ ‬بضمان‭ ‬حرية‭ ‬الصحافة‭ ‬وترسيخ‭ ‬الديمقراطية‭ ‬وتعددية‭ ‬الإعلام‭ ‬وتعمل‭ ‬على‭ ‬الالتزام‭ ‬بها‭.‬

تستفيد‭ ‬قطاعات‭ ‬الصحافة‭ ‬والنشر‭ ‬والطباعة‭ ‬والتوزيع‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬العمومي‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬مبادئ‭ ‬الشفافية‭ ‬وتكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬والحياد،‭ ‬بهدف‭ ‬تنمية‭ ‬القراءة‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعددية‭ ‬ودعم‭ ‬مواردها‭ ‬البشرية‭.‬

تحدد‭ ‬شروط‭ ‬وكيفيات‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬المذكور‭ ‬أعلاه‭ ‬بنص‭ ‬تنظيمي‭ ‬وفق‭ ‬معايير‭ ‬موضوعية‭ ‬مع‭ ‬الاحترام‭ ‬المطلق‭ ‬لاستقلالية‭ ‬المقاولات‭ ‬الصحفية‭ ‬المستفيدة‭ ‬من‭ ‬الدعم‭.‬

تلتزم‭ ‬السلطات‭ ‬العمومية‭ ‬بتوفير‭ ‬الضمانات‭ ‬القانونية‭ ‬والمؤسساتية‭ ‬لحماية‭ ‬الصحافيات‭ ‬والصحافيين‭ ‬من‭ ‬الاعتداء‭ ‬أو‭ ‬التهديد‭ ‬أثناء‭ ‬مزاولتهم‭ ‬لمهنتهم‭.‬

تحترم‭ ‬قرينة‭ ‬البراءة‭ ‬وكافة‭ ‬ضمانات‭ ‬المحاكمة‭ ‬العادلة‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬الصحافة‭ ‬والنشر‭ ‬وفقا‭ ‬لأحكام‭ ‬الدستور‭ ‬والقوانين‭ ‬الجاري‭ ‬بها‭ ‬العمل‭.‬



القسم‭ ‬الأول

‭ ‬في‭ ‬الصحافة‭ ‬والنشر

الباب‭ ‬الأول

‭ ‬في‭ ‬مؤسسات‭ ‬الصحافة‭ ‬والنشر


المادة‭ ‬8‭ ‬

يعتبر‭ ‬مؤسسة‭ ‬صحفية،‭ ‬في‭ ‬مدلول‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬كل‭ ‬شخص‭ ‬ذاتي‭ ‬أو‭ ‬اعتباري‭ ‬يمارس‭ ‬كل‭ ‬أو‭ ‬بعض‭ ‬الأنشطة‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬2‭ ‬أعلاه‭ ‬ويتولى‭ ‬لهذه‭ ‬الغاية‭ ‬نشر‭ ‬مطبوع‭ ‬دوري‭ ‬أو‭ ‬صحيفة‭ ‬إلكترونية‭ ‬بوصفه‭ ‬مالكا‭ ‬أو‭ ‬مستأجرا‭ ‬أو‭ ‬مسيرا،‭ ‬لأحدهما‭ ‬أو‭ ‬هما‭ ‬معا‭.‬

المادة‭ ‬9‭ ‬

باستثناء‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحفية‭ ‬الأجنبية‭ ‬الخاضعة‭ ‬للباب‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحفية،‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬شخصا‭ ‬ذاتيا‭ ‬أو‭ ‬اعتباريا‭ ‬أن‭ ‬يكون‭:‬

‭- ‬مقرها‭ ‬الرئيسي‭ ‬بالمغرب؛

‭- ‬ثلثا‭ ‬مالكيها‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬أو‭ ‬الشركاء‭ ‬فيها‭ ‬أو‭ ‬المساهميـن‭ ‬فيها‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬لهم‭ ‬حقوق‭ ‬التصويت‭ ‬في‭ ‬الجموع‭ ‬وأجهزة‭ ‬إدارة‭ ‬المؤسسة‭ ‬أو‭ ‬هما‭ ‬معا‭ ‬يمتلكها‭ ‬شخص‭ ‬ذاتي‭ ‬أو‭ ‬اعتباري‭ ‬من‭ ‬جنسية‭ ‬مغربية‭.‬


المادة‭ ‬10‭ 

عندما‭ ‬تتخذ‭ ‬المؤسسة‭ ‬الناشرة‭ ‬شكل‭ ‬شركة‭ ‬مساهمة،‭ ‬ما‭ ‬عدا‭ ‬الحالة‭ ‬التي‭ ‬تكون‭ ‬فيها‭ ‬المؤسسة‭ ‬مسعرة‭ ‬في‭ ‬بورصة‭ ‬القيم،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الأسهم‭ ‬إسمية‭.‬

كل‭ ‬نقل‭ ‬لهذه‭ ‬الأسهم‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يصادق‭ ‬عليه‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة‭ ‬أو‭ ‬مجلس‭ ‬رقابتها‭.‬


المادة‭ ‬11‭ ‬

يجب‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬شخص‭ ‬ذاتي‭ ‬أو‭ ‬اعتباري‭ ‬يملك‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬بالمائة‭ ‬في‭ ‬رأس‭ ‬مال‭ ‬أو‭ ‬حقوق‭ ‬تصويت‭ ‬داخل‭ ‬أجهزة‭ ‬إدارة‭ ‬أو‭ ‬تسيير‭ ‬مؤسسة‭ ‬صحفية‭ ‬أو‭ ‬المؤسسة‭ ‬المالكة‭ ‬لها‭ ‬أو‭ ‬هما‭ ‬معا‭ ‬أن‭ ‬يصرح‭ ‬بذلك‭ ‬إلى‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للصحافة‭.‬

يجب‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬مؤسسة‭ ‬صحفية‭ ‬تملك‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬رأس‭ ‬مال‭ ‬أو‭ ‬حقـوق‭ ‬تصويت‭ ‬داخل‭ ‬أجهزة‭ ‬إدارة‭ ‬أو‭ ‬تسيير‭ ‬مؤسسة‭ ‬صحفية‭ ‬أخرى‭ ‬أو‭ ‬هما‭ ‬معا‭ ‬أن‭ ‬تصرح‭ ‬بذلك‭ ‬إلى‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للصحافة‭ ‬وإلى‭ ‬مجلس‭ ‬المنافسة‭.‬

في‭ ‬حالة‭ ‬عدم‭ ‬التصريح‭ ‬بالمقتضيات‭ ‬المشار‭ ‬إليها‭ ‬في‭ ‬الفقرتين‭ ‬الأولى‭ ‬والثانية‭ ‬أعلاه،‭ ‬يعاقب‭ ‬الشخص‭ ‬المالك‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬أسهم‭ ‬المؤسسة‭ ‬الصحفية‭ ‬أو‭ ‬المؤسسة‭ ‬المالكة‭ ‬لها‭ ‬أو‭ ‬المؤسسة‭ ‬الصحفية‭ ‬المالكة‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬الرأسمال‭ ‬عن‭ ‬ذلك،‭ ‬بغرامة‭ ‬من‭ ‬15‭.‬000‭ ‬إلى‭ ‬30.000‭ ‬درهم‭.‬


المادة‭ ‬12‭ ‬

يمنع‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬شخص‭ ‬تحت‭ ‬طائلة‭ ‬غرامة‭ ‬يصل‭ ‬حدها‭ ‬الأقصى‭ ‬50‭ ‬مرة‭ ‬مبلغ‭ ‬الاكتتاب‭ ‬أو‭ ‬الاقتناء‭ ‬أو‭ ‬القرض‭ ‬الخفي،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬المبلغ‭ ‬الأدنى‭ ‬للغرامة‭ ‬عن‭ ‬5‭.‬000‭ ‬درهم،‭ ‬القيام‭ ‬بإعارة‭ ‬الإسم‭ ‬لأية‭ ‬مؤسسة‭ ‬ناشرة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التظاهر‭ ‬باكتتاب‭ ‬أسهم‭ ‬أو‭ ‬حصص‭ ‬أو‭ ‬اقتناء‭ ‬أصل‭ ‬تجاري‭ ‬أو‭ ‬سند‭ ‬أو‭ ‬استئجاره‭ ‬لتسييره‭.‬

يتعرض‭ ‬لنفس‭ ‬العقوبة‭ ‬المستفيد‭ ‬من‭ ‬الأفعال‭ ‬المعاقب‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬الفقرة‭ ‬السابقة‭.‬

المادة‭ ‬13

يمنـع‭ ‬على‭ ‬كـل‭ ‬مؤسسة‭ ‬صحفية‭ ‬أن‭ ‬تتلقى‭ ‬لفائدتها‭ ‬بصفة‭ ‬مباشرة‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬مباشرة‭ ‬أموالا‭ ‬أو‭ ‬منافع‭ ‬من‭ ‬حكومة‭ ‬أو‭ ‬جهة‭ ‬أجنبية،‭ ‬باستثناء‭ ‬دعم‭ ‬القدرات‭ ‬التدبيرية‭ ‬والجوائز‭ ‬الخاصة‭ ‬بالصحف‭ ‬والصحفيين‭ ‬والخدمـات‭ ‬المتعلقة‭ ‬ببيع‭ ‬أو‭ ‬اشتراك‭ ‬أو‭ ‬إشهار‭ ‬أو‭ ‬تكوين‭ ‬أو‭ ‬تطوير‭ ‬للقدرات‭ ‬البشرية‭.‬

يعاقب‭ ‬بغرامة‭ ‬من‭ ‬60‭.‬000‭ ‬إلى‭ ‬400‭.‬000‭ ‬درهم‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬تلقى‭ ‬بصفته‭ ‬الشخصية‭ ‬أو‭ ‬بصفته‭ ‬ممثلا‭ ‬لمؤسسة‭ ‬صحفية‭ ‬الأموال‭ ‬أو‭ ‬المنافع‭ ‬المذكورة‭ ‬أعلاه،‭ ‬وتحكم‭ ‬المحكمة‭ ‬وجوبا‭ ‬بمصادرتها‭.‬


المادة‭ ‬14

تنشر‭ ‬القوائم‭ ‬التركيبية‭ ‬المحاسبية‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الصحفية‭ ‬في‭ ‬منشوراتها‭ ‬قبل‭ ‬فاتح‭ ‬يوليو‭ ‬الموالي‭ ‬للسنة‭ ‬المحاسبية‭ ‬المعنية،‭ ‬مع‭ ‬نشر‭ ‬كمية‭ ‬السحب‭.‬


الباب‭ ‬الثاني

‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬النشر


المادة‭ ‬15

يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لكل‭ ‬مطبوع‭ ‬دوري‭ ‬أو‭ ‬صحيفة‭ ‬إلكترونية‭ ‬أو‭ ‬أية‭ ‬دعامة‭ ‬إلكترونية‭ ‬أخرى‭ ‬طبقا‭ ‬لما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬2‭ ‬أعلاه،‭ ‬مدير‭ ‬للنشر‭.‬

المادة‭ ‬16‭ ‬

يجب‭ ‬أن‭ ‬تتوفر‭ ‬في‭ ‬مدير‭ ‬النشر‭ ‬الشروط‭ ‬التالية‭:‬

-1‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬راشدا‭ ‬ومن‭ ‬جنسية‭ ‬مغربية‭ ‬ومقيما‭ ‬بالمغرب؛

2‭ - ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬حاصلا‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬الإجازة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬أو‭ ‬شهادة‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الصحافة‭ ‬مسلمة‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬مؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬العام‭ ‬أو‭ ‬الخاص‭ ‬أو‭ ‬دبلوم‭ ‬معترف‭ ‬بمعادلته‭ ‬لها؛

3‭ - ‬أن‭ ‬يتمتع‭ ‬بحقوقه‭ ‬المدنية؛

-4‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬قد‭ ‬صدر‭ ‬في‭ ‬حقه‭ ‬حكم‭ ‬نهائي‭ ‬حائز‭ ‬لقوة‭ ‬الشيء‭ ‬المقضي‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬جناية‭ ‬أو‭ ‬جنحة‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬الابتزاز‭ ‬والنصب‭ ‬وخيانة‭ ‬الأمانة‭ ‬والرشوة‭ ‬واستغلال‭ ‬النفوذ‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬الاغتصاب‭ ‬أو‭ ‬التغرير‭ ‬بالقاصرين‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬الاتجار‭ ‬في‭ ‬المخدرات‭ ‬أو‭ ‬أفعال‭ ‬إرهابية؛

5‭ -‬أن‭ ‬يتوفر‭ ‬على‭ ‬صفة‭ ‬صحفي‭ ‬مهني‭ ‬وفقا‭ ‬للمقتضيات‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬التشريع‭ ‬المتعلق‭ ‬بالصحفي‭ ‬المهني؛

-6‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مالكا‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الصحفية‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬شخصا‭ ‬ذاتيا‭ ‬أو‭ ‬يمتلك،‭ ‬خلافا‭ ‬للتشريع‭ ‬المتعلق‭ ‬بالشركات‭ ‬والخاص‭ ‬بتعيين‭ ‬المسؤولين‭ ‬فيها،‭ ‬أغلبية‭ ‬رأس‭ ‬مال‭ ‬مؤسسة‭ ‬صحفية‭ ‬تتوفر‭ ‬على‭ ‬الشخصية‭ ‬الاعتبارية‭.‬

عندما‭ ‬لا‭ ‬يتوفر‭ ‬مالك‭ ‬المؤسسة‭ ‬الصحفية‭ ‬على‭ ‬صفة‭ ‬صحفي‭ ‬مهني‭ ‬وفقا‭ ‬للمقتضيات‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬التشريع‭ ‬المتعلق‭ ‬بالصحفي‭ ‬المهني،‭ ‬وجب‭ ‬عليه‭ ‬تعيين‭ ‬مدير‭ ‬للنشر‭ ‬شريطة‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬الأخير‭ ‬شخصا‭ ‬ذاتيا‭ ‬ويتوفر‭ ‬على‭ ‬نفس‭ ‬الشروط‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬البنود‭ ‬1‭ ‬و3‭ ‬و4‭ ‬و5‭ ‬أعلاه‭.‬



المادة‭ ‬17‭ ‬

يسهر‭ ‬مدير‭ ‬النشر‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬تقيد‭ ‬الصحافيات‭ ‬والصحافيين‭ ‬العاملين‭ ‬بالمؤسسة‭ ‬بالأحكام‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنظيمية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بممارسة‭ ‬مهنة‭ ‬الصحافة‭.‬

و‭ ‬يتحقق‭ ‬كذلك،‭ ‬قبل‭ ‬النشر،‭ ‬من‭ ‬الأخبار‭ ‬أو‭ ‬التعاليق‭ ‬أو‭ ‬الصور‭ ‬أو‭ ‬كل‭ ‬شكل‭ ‬يحمل‭ ‬أو‭ ‬يدعم‭ ‬محتوى‭ ‬إعلاميا،‭ ‬ومن‭ ‬هوية‭ ‬محرري‭ ‬المقالات‭ ‬الموقعة‭ ‬بأسماء‭ ‬مستعارة‭ ‬قبل‭ ‬نشرها‭.‬

يتعرض‭ ‬مدير‭ ‬نشر‭ ‬المطبوع‭ ‬أو‭ ‬الصحيفة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬وكذا‭ ‬الصحافيات‭ ‬والصحافيين‭ ‬للمتابعات‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬الحالات‭ ‬ووفق‭ ‬الشروط‭ ‬وضمن‭ ‬الحدود‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭.‬

لا‭ ‬تسري‭ ‬أحكام‭ ‬القوانين‭ ‬الأخرى‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬فيه‭ ‬نص‭ ‬صريح‭ ‬في‭ ‬مدونة‭ ‬الصحافة‭ ‬والنشر‭.‬


المادة‭ ‬18‭ ‬

تتنافى‭ ‬مهمة‭ ‬مدير‭ ‬النشر‭ ‬مع‭ ‬العضوية‭ ‬في‭ ‬الحكومة،‭ ‬وتعين‭ ‬المؤسسة‭ ‬الصحفية‭ ‬مديرا‭ ‬جديدا‭ ‬للنشر‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬تعيين‭ ‬مدير‭ ‬النشر‭  ‬عضوا‭ ‬في‭ ‬الحكومة،‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬أحكام‭ ‬المادة‭ ‬34‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬التنظيمي‭ ‬رقم‭ ‬065‭.‬13‭ ‬المتعلق‭ ‬بتنظيم‭ ‬وتسيير‭ ‬أشغال‭ ‬الحكومة‭ ‬والوضع‭ ‬القانوني‭ ‬لأعضائها‭ ‬الصادر‭ ‬بتنفيذه‭ ‬الظهير‭ ‬الشريف‭ ‬رقم‭ ‬1‭.‬15‭.‬33‭ ‬بتاريخ‭ ‬28‭ ‬من‭ ‬جمادى‭ ‬الأولى‭ ‬1436‭ (‬19‭ ‬مارس‭ ‬2015‭).‬


المادة‭ ‬19‭ ‬

يجب‭ ‬على‭ ‬مدير‭ ‬النشر‭ ‬الجديد‭ ‬أن‭ ‬يستوفي‭ ‬الشروط‭ ‬اللازمة‭ ‬لمزاولة‭ ‬مهام‭ ‬مدير‭ ‬النشر‭ ‬المحددة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭.‬

يلتزم‭  ‬مدير‭ ‬النشر‭ ‬الجديد‭ ‬بجميع‭ ‬الالتزامات‭ ‬ويتحمل‭ ‬المسؤوليات‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬مدير‭ ‬النشر‭ ‬السابق،‭ ‬بموجب‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭.‬


المادة‭ ‬20

إذا‭ ‬لم‭ ‬يعُد‭ ‬مدير‭ ‬النشر‭ ‬الجديد‭ ‬مستوفيا‭ ‬للشروط‭ ‬المتطلبة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬مدير‭ ‬المطبوع‭ ‬الدوري‭ ‬أو‭ ‬الصحيفة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬تسوية‭ ‬الوضعية‭ ‬داخل‭ ‬أجل‭ ‬أقصاه‭ ‬شهر‭ ‬واحد‭.‬

يترتب‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬تعيين‭ ‬مدير‭ ‬النشر‭ ‬الجديد‭ ‬داخل‭ ‬الأجل‭ ‬المنصوص‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬الفقرة‭ ‬الأولى‭ ‬أعلاه،‭ ‬إيقاف‭ ‬المطبوع‭ ‬الدوري‭ ‬أو‭ ‬حجب‭ ‬موقع‭ ‬الصحيفة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بأمر‭ ‬استعجالي‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬رئيس‭ ‬المحكمة‭ ‬الابتدائية‭ ‬المختصة،‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭.‬

ينتهي‭ ‬العمل‭ ‬بهذا‭ ‬الإيقاف‭ ‬أو‭ ‬الحجب‭ ‬بمجرد‭ ‬زوال‭ ‬السبب‭ ‬الذي‭ ‬برر‭ ‬إقراره‭.‬


الباب‭ ‬الثالث

‭ ‬في‭ ‬التصريح‭ ‬القبلي‭ ‬والبيانات‭ ‬الإجبارية‭ ‬المتعلقة‭ ‬به


المادة‭ ‬21

يجب‭ ‬التصريح‭ ‬بنشر‭ ‬أي‭ ‬مطبوع‭ ‬دوري‭ ‬أو‭ ‬صحيفة‭ ‬إلكترونية‭ ‬داخل‭ ‬أجل‭ ‬ثلاثين‭ ‬يوما‭ ‬السابقة‭ ‬لليوم‭ ‬الذي‭ ‬يتوقع‭ ‬فيه‭ ‬إصداره‭. ‬ويودع‭ ‬هذا‭ ‬التصريح‭ ‬في‭ ‬ثلاثة‭ ‬نظائر‭ ‬لدى‭ ‬وكيل‭ ‬الملك‭ ‬بالمحكمة‭ ‬الابتدائية‭ ‬الذي‭ ‬يوجد‭ ‬فيه‭ ‬المقر‭ ‬الرئيسي‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الصحفية‭ ‬ويتضمن‭ ‬البيانات‭ ‬التالية‭:‬

‭- ‬اسم‭ ‬المطبوع‭ ‬الدوري‭ ‬وطريقة‭ ‬نشره‭ ‬وتوزيعه‭ ‬أو‭ ‬اسم‭ ‬الصحيفة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬واسم‭ ‬نطاقها؛

‭- ‬الحالة‭ ‬المدنية‭ ‬لمدير‭ ‬النشر‭ ‬والمحررين‭ ‬عند‭ ‬الإقتضاء‭ ‬وكذا‭ ‬جنسيتهم‭ ‬عند‭ ‬الاقتضاء‭ ‬ومحل‭ ‬سكناهم‭ ‬ومستواهم‭ ‬الدراسي‭ ‬الموثق‭ ‬بشواهد‭ ‬ووثائق‭ ‬رسمية‭ ‬وأرقام‭ ‬بطائقهم‭ ‬الوطنية‭ ‬أو‭ ‬بطاقة‭ ‬الإقامة‭ ‬بالنسبة‭ ‬للأجانب‭ ‬وسجلهم‭ ‬العدلي؛

‭- ‬اسم‭ ‬وعنوان‭ ‬المطبعة‭ ‬المعهود‭ ‬إليها‭ ‬بالطباعة‭ ‬أو‭ ‬اسم‭ ‬وعنوان‭ ‬مضيف‭ ‬مقدمي‭ ‬الخدمات‭ ‬بالنسبة‭ ‬للصحيفة‭ ‬الإلكترونية؛

‭- ‬اسم‭ ‬وعنوان‭ ‬مالك‭ ‬النطاق؛

‭- ‬اسم‭ ‬وعنوان‭ ‬المؤسسة‭ ‬الصحفية‭ ‬المالكة‭ ‬أو‭ ‬المستأجرة‭ ‬أو‭ ‬المسيرة‭ ‬للمطبوع‭ ‬الدوري‭ ‬أو‭ ‬للصحيفة‭ ‬الإلكترونية؛

‭- ‬رقم‭ ‬تسجيل‭ ‬المؤسسة‭ ‬الصحفية‭ ‬في‭ ‬السجل‭ ‬التجاري؛

‭- ‬بيان‭ ‬اللغة‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬ستستعمل‭ ‬في‭ ‬النشر؛

‭-‬مبلغ‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬الموظف‭ ‬في‭ ‬المؤسسة‭ ‬الصحفية‭ ‬مع‭ ‬بيان‭ ‬أصل‭ ‬الأموال‭ ‬المستثمرة‭ ‬وجنسية‭ ‬مالكي‭ ‬السندات‭ ‬والأسهم‭ ‬الممثلة‭ ‬لرأسمال‭ ‬المؤسسة‭.‬

تضاف‭ ‬البيانات‭ ‬التالية‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحفية‭ ‬المكونة‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬شركات‭:‬

‭- ‬تاريخ‭ ‬عقد‭ ‬تأسيس‭ ‬الشركة،‭ ‬والمكان‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬فيه‭ ‬الإشهار‭ ‬القانوني؛

‭- ‬الحالة‭ ‬المدنية‭ ‬لأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والمساهمين‭ ‬وبصفة‭ ‬عامة‭ ‬مسيري‭ ‬وأعضاء‭ ‬الشركة‭ ‬ومهنتهم‭ ‬وجنسيتهم‭ ‬ومحل‭ ‬سكناهم‭ ‬وكذا‭ ‬اسم‭ ‬الشركات‭ ‬التجارية‭ ‬أو‭ ‬الصناعية‭ ‬أو‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬يعتبرون‭ ‬متصرفين‭ ‬أو‭ ‬مديرين‭ ‬أو‭ ‬مسيرين‭ ‬فيها‭.‬

كل‭ ‬تغيير‭ ‬يطرأ‭ ‬على‭ ‬البيانات‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭ ‬يجب‭ ‬التصريح‭ ‬به‭ ‬داخل‭ ‬أجل‭ ‬60‭ ‬يوما‭ ‬الموالية‭ ‬له‭ ‬لدى‭ ‬وكيل‭ ‬الملك‭ ‬بالمحكمة‭ ‬التي‭ ‬تلقت‭ ‬التصريح‭ ‬الأول‭.‬

يجوز‭ ‬لمن‭ ‬يعنيه‭ ‬الأمر‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬التصريح‭ ‬لدى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭.‬


المادة‭ ‬22‭ ‬

يوقع‭ ‬مدير‭ ‬النشر‭ ‬على‭ ‬التصريح‭ ‬الوارد‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬21‭ ‬أعلاه،‭ ‬ويودعه‭ ‬لدى‭ ‬وكيل‭ ‬الملك‭ ‬لدى‭ ‬المحكمة‭ ‬الابتدائية‭ ‬التي‭ ‬يوجد‭ ‬بدائرة‭ ‬نفوذها‭ ‬المقر‭ ‬الرئيسي‭ ‬للمطبوع‭ ‬الدوري‭ ‬أو‭ ‬الصحيفة‭ ‬الإلكترونية‭.‬

يسلم‭ ‬وكيل‭ ‬الملك‭ ‬المختص‭ ‬فورا‭ ‬شهادة‭ ‬الإيداع‭ ‬تتضمن‭ ‬البيانات‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬21‭ ‬أعلاه‭ ‬مختومة‭ ‬ومؤرخة‭ ‬ويرسل‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬التصريح‭ ‬ومن‭ ‬الوثائق‭ ‬المرفقة‭ ‬به‭ ‬إلى‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للصحافة‭ ‬وإلى‭ ‬السلطة‭ ‬الحكومية‭ ‬المكلفة‭ ‬بالاتصال‭.‬


المادة‭ ‬23‭ ‬

يمكن‭ ‬إصدار‭ ‬المطبوع‭ ‬الدوري‭ ‬أو‭ ‬الصحيفة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بعد‭ ‬أجل‭ ‬شهر‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬تسلم‭ ‬شهادة‭ ‬الإيداع‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬يتلق‭ ‬مدير‭ ‬النشر‭ ‬اعتراضا‭ ‬كتابيا‭ ‬ومعللا‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬وكيل‭ ‬الملك‭ ‬المختص‭.‬

يحق‭ ‬للمعني‭ ‬بالأمر،‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الاعتراض‭ ‬داخل‭ ‬أجل‭ ‬أقصاه‭ ‬شهر‭ ‬أن‭ ‬يرفع‭ ‬دعوى‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬الإدارية‭ ‬المختصة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬البت‭ ‬في‭ ‬مبررات‭ ‬الرفض‭ ‬المتضمنة‭ ‬في‭ ‬الاعتراض‭. ‬ولا‭ ‬يجوز‭ ‬إصدار‭ ‬المطبوع‭ ‬الدوري‭ ‬أو‭ ‬الصحيفة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الطعن‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬الإدارية‭.‬

يصدر‭ ‬المطبوع‭ ‬الدوري‭ ‬أو‭ ‬الصحيفة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬داخل‭ ‬أجل‭ ‬أقصاه‭ ‬سنة‭ ‬تبتدئ‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬تسلم‭ ‬شهادة‭ ‬الإيداع‭ ‬أو‭ ‬بعد‭ ‬صدور‭ ‬الحكم‭ ‬النهائي‭ ‬للمحكمة‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الاعتراض‭ ‬الوارد‭ ‬في‭ ‬الفقرتين‭ ‬الأولى‭ ‬والثانية‭ ‬أعلاه‭ ‬وإلا‭ ‬اعتُبر‭ ‬التصريح‭ ‬عديم‭ ‬الأثر‭.‬



المادة‭ ‬24‭ ‬

يعاقب‭ ‬بغرامة‭ ‬من‭ ‬2‭.‬000‭ ‬إلى‭ ‬10‭.‬000‭ ‬درهم‭ ‬مالك‭ ‬المطبوع‭ ‬الدوري‭ ‬أو‭ ‬الصحيفة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬أو‭ ‬المستأجر‭ ‬المسير‭ ‬لهما،‭ ‬وعند‭ ‬عدم‭ ‬وجودهما‭ ‬مدير‭ ‬النشر،‭ ‬وعند‭ ‬عدمه‭ ‬الطابع،‭ ‬وعند‭ ‬عدمه‭ ‬موزع‭ ‬المطبوع‭ ‬الدوري‭ ‬أو‭ ‬المضيف‭ ‬بالنسبة‭ ‬للصحيفة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬اللذان‭ ‬لم‭ ‬يكونا‭ ‬موضوع‭ ‬تصريح‭ ‬طبقا‭ ‬لمقتضيات‭ ‬المادتين‭ ‬21‭ ‬و22‭ ‬أعلاه،‭ ‬أو‭ ‬استند‭ ‬في‭ ‬إصدارهما‭ ‬على‭ ‬تصريح‭ ‬أصبح‭ ‬عديم‭ ‬الأثر‭ ‬طبقا‭ ‬لمقتضيات‭ ‬المادة‭ ‬23‭ ‬أعلاه‭.‬

لا‭ ‬يمكن‭ ‬استمرار‭ ‬نشر‭ ‬المطبوع‭ ‬الدوري‭ ‬أو‭ ‬الصحيفة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬القيام‭ ‬بالإجراءات‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬21‭ ‬أعلاه‭.‬

في‭ ‬حالة‭ ‬الامتناع‭ ‬عن‭ ‬القيام‭ ‬بالإجراءات‭ ‬المذكورة،‭ ‬يعاقب‭ ‬الأشخاص‭ ‬الواردون‭ ‬في‭ ‬الفقرة‭ ‬الأولى‭ ‬أعلاه‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬التضامن‭ ‬بغرامة‭ ‬قدرها‭ ‬20000‭ ‬درهم‭ ‬يؤدونها‭ ‬عند‭ ‬كل‭ ‬نشر‭ ‬جديد‭ ‬غير‭ ‬قانوني،‭ ‬وتحتسب‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬عدد‭ ‬ينشر‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬النطق‭ ‬بالحكم‭ ‬إذا‭ ‬صدر‭ ‬حضوريا‭ ‬أو‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬الثالث‭ ‬الموالي‭ ‬لتبليغ‭ ‬الحكم‭ ‬إذا‭ ‬صدر‭ ‬غيابيا‭ ‬ولو‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬طعن‭.‬

تتعرض‭ ‬الصحيفة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬عدم‭ ‬التصريح‭ ‬بإحداثها‭ ‬لنفس‭ ‬العقوبة‭ ‬المشار‭ ‬إليها‭ ‬في‭ ‬الفقرة‭ ‬الأولى‭ ‬أعلاه‭ ‬وتتعرض‭ ‬كذلك‭ ‬للحجب‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬القيام‭ ‬بالإجراءات‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬21‭ ‬أعلاه‭.‬


الباب‭ ‬الرابع

‭ ‬في‭ ‬البيانات‭ ‬الإجبارية‭ ‬والإيداعات


المادة‭ ‬25‭ ‬

يجب‭ ‬أن‭ ‬يرد‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬نسخ‭ ‬المطبوع‭ ‬الدوري‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬صفحة‭ ‬الاستقبال‭ ‬الرئيسية‭ ‬لكل‭ ‬صحيفة‭ ‬إلكترونية‭ ‬متاحة‭ ‬لولوج‭ ‬العموم‭ ‬ما‭ ‬يلي‭:‬

‭-  ‬اسم‭ ‬مدير‭ ‬النشر؛

‭- ‬أسماء‭ ‬وصفات‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يتولون‭ ‬الإدارة؛

‭- ‬عنوان‭ ‬المطبوع‭ ‬وكذا‭ ‬اسم‭ ‬وعنوان‭ ‬المطبعة‭ ‬والموزع‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬وجوده،‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمطبوع‭ ‬الدوري؛

‭- ‬عنوان‭ ‬الصحيفة‭ ‬ومضيف‭ ‬الموقع‭ ‬بالنسبة‭ ‬للصحيفة‭ ‬الإلكترونية‭.‬

يجب‭ ‬أن‭ ‬يشار‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعداد‭ ‬المطبوع‭ ‬الدوري‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬النسخ‭ ‬المطبوعة‭ ‬أو‭ ‬عدد‭ ‬الزوار‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬بالنسبة‭ ‬للصحيفة‭ ‬الإلكترونية‭.‬


المادة‭ ‬26

تسلم‭ ‬عند‭ ‬نشر‭ ‬كل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المطبوع‭ ‬الدوري‭ ‬نسخة‭ ‬منه،‭ ‬للسلطة‭ ‬الحكومية‭ ‬المكلفة‭ ‬بالاتصال‭ ‬ونسخة‭ ‬للنيابة‭ ‬العامة‭ ‬لدى‭ ‬المحكمة‭ ‬الابتدائية‭ ‬التي‭ ‬يوجد‭ ‬في‭ ‬دائرة‭ ‬نفوذها‭ ‬الترابي‭ ‬المقر‭ ‬الاجتماعي‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الصحفية‭ ‬ونسخة‭ ‬للمجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للصحافة‭.‬

كما‭ ‬يمكن‭ ‬إيداع‭ ‬النسخ‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬البريد‭ ‬المضمون‭.‬



المادة‭ ‬27‭ ‬

يعاقب‭ ‬مدير‭ ‬نشر‭ ‬المطبوع‭ ‬الدوري‭ ‬بغرامة‭ ‬من‭ ‬2‭.‬000‭ ‬إلى4‭.‬000‭ ‬درهم‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬عدد‭ ‬يصدر‭ ‬مخالفا‭ ‬لمقتضيات‭ ‬المادة‭ ‬25‭ ‬أعلاه‭.‬

يعاقب‭ ‬مدير‭ ‬نشر‭ ‬الصحيفة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بنفس‭ ‬الغرامة‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬الفقرة‭ ‬الأولى‭ ‬أعلاه‭ ‬عند‭ ‬مخالفته‭ ‬لمقتضيات‭ ‬المادة‭ ‬25‭ ‬أعلاه‭.‬

المادة‭ ‬28‭ ‬

يعاقب‭ ‬مدير‭ ‬نشر‭ ‬المطبوع‭ ‬الدوري‭ ‬بغرامة‭ ‬قدرها‭ ‬1200‭ ‬درهم‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬عدد‭ ‬لم‭ ‬تسلم‭ ‬منه‭ ‬النسخ‭ ‬إلى‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬المشار‭ ‬إليها‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬26‭ ‬أعلاه‭.‬


الباب‭ ‬الخامس

‭ ‬في‭ ‬المطبوعات‭ ‬الأجنبية


المادة‭ ‬29‭ ‬

يعد‭ ‬مطبوعا‭ ‬أجنبيا،‭ ‬لأجل‭ ‬تطبيق‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬كل‭ ‬مطبوع‭ ‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬دعامته‭ ‬يتوفر‭ ‬فيه‭ ‬أحد‭ ‬الشرطين‭ ‬التاليين‭:‬

‭- ‬أن‭ ‬يصدر‭ ‬في‭ ‬الخارج؛

‭- ‬أن‭ ‬يصدر‭ ‬في‭ ‬المغرب،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يفوق‭ ‬ثلث‭ ‬المالكين‭ ‬أو‭ ‬الشركاء‭ ‬أو‭ ‬المساهمين‭ ‬أو‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬لهم‭ ‬حقوق‭ ‬التصويت‭ ‬في‭ ‬الجموع‭ ‬وأجهزة‭ ‬إدارة‭ ‬المؤسسة‭ ‬أو‭ ‬هما‭ ‬معا،‭ ‬يمتلكها‭ ‬شخص‭ ‬ذاتي‭ ‬أو‭ ‬اعتباري‭ ‬من‭ ‬جنسية‭ ‬أجنبية‭.‬


المادة‭ ‬30

يخضع‭ ‬كل‭ ‬مطبوع‭ ‬دوري‭ ‬أجنبي‭ ‬يطبع‭ ‬بالمغرب‭ ‬لمقتضيات‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬والنصوص‭ ‬الصادرة‭ ‬لتطبيقه‭.‬

علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬يمنع‭ ‬أن‭ ‬يحدث‭ ‬أو‭ ‬ينشر‭ ‬أو‭ ‬يطبع‭ ‬أي‭ ‬مطبوع‭ ‬دوري‭ ‬أجنبي،‭ ‬تحت‭ ‬طائلة‭ ‬الحجز‭ ‬الإداري،‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬صدر‭ ‬بشأنه‭ ‬سابق‭ ‬إذن‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬يفوضه‭ ‬لذلك،‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬كتابي‭ ‬يوجهه‭ ‬المالك‭ ‬أو‭ ‬المستأجر‭ ‬أو‭ ‬المسير‭ ‬أو‭ ‬مدير‭ ‬النشر‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬وفق‭ ‬البيانات‭ ‬والكيفيات‭ ‬المحددة‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬21‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭.‬

ويعتبر‭ ‬الإذن‭ ‬عديم‭ ‬الأثر‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يصدر‭ ‬المطبوع‭ ‬الدوري‭ ‬الأجنبي‭ ‬بعد‭ ‬انصرام‭ ‬أجل‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬الحصول‭ ‬عليه‭ ‬أو‭ ‬إذا‭ ‬انقطع‭ ‬المطبوع‭ ‬الدوري‭ ‬الأجنبي‭ ‬عن‭ ‬الصدور‭ ‬لمدة‭ ‬سنة‭.‬

يعاقب‭ ‬على‭ ‬مخالفة‭ ‬أحكام‭ ‬الفقرة‭ ‬الثانية‭ ‬أعلاه‭ ‬بغرامة‭ ‬من‭ ‬30‭.‬000‭ ‬إلى‭ ‬100‭.‬000‭ ‬درهم،‭ ‬وتصدر‭ ‬العقوبة‭ ‬المذكورة‭ ‬على‭ ‬الطابع‭ ‬ومدير‭ ‬نشره‭ ‬وصاحب‭ ‬المطبعة‭ ‬والموزع‭ ‬الذين‭ ‬يتحملون‭ ‬عند‭ ‬الاقتضاء،‭ ‬أداء‭ ‬الغرامة‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬التضامن‭.‬

كل‭ ‬تغيير‭ ‬يطرأ‭ ‬على‭ ‬البيانات‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬21‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمطبوعات‭ ‬الأجنبية‭ ‬يجب‭ ‬التصريح‭ ‬به‭ ‬داخل‭ ‬الثلاثين‭ ‬يوما‭ ‬الموالية‭ ‬له‭ ‬لدى‭ ‬السلطة‭ ‬الحكومية‭ ‬المكلفة‭ ‬بالاتصال‭.‬


المادة‭ ‬31‭ ‬

يجوز‭ ‬عدم‭ ‬الترخيص‭ ‬بتوزيع‭ ‬المطبوعات‭ ‬الأجنبية‭ ‬والمطبوعات‭ ‬الدورية‭ ‬الأجنبية‭ ‬وعرضها‭ ‬للبيع‭ ‬أو‭ ‬عرضها‭ ‬على‭ ‬أنظار‭ ‬العموم‭ ‬ومسكها‭ ‬قصد‭ ‬التوزيع‭ ‬والبيع‭ ‬أو‭ ‬العرض‭ ‬لأجل‭ ‬الدعاية،‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬تتضمن‭ ‬إساءة‭ ‬إلى‭ ‬الدين‭ ‬الإسلامي‭ ‬أو‭ ‬النظام‭ ‬الملكي‭ ‬أو‭ ‬تحريضا‭ ‬ضد‭ ‬الوحدة‭ ‬الترابية‭ ‬للمملكة،‭ ‬أو‭ ‬قذفا‭ ‬أو‭ ‬سبا‭ ‬أو‭ ‬مسا‭ ‬بالحياة‭ ‬الخاصة‭ ‬لشخص‭ ‬الملك‭ ‬أو‭ ‬لشخص‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬أو‭ ‬لأعضاء‭ ‬الأسرة‭ ‬المالكة،‭ ‬أو‭ ‬إخلالا‭ ‬بواجب‭ ‬التوقير‭ ‬والاحترام‭ ‬لشخص‭ ‬الملك‭.‬

كما‭ ‬يجوز‭ ‬عدم‭ ‬الترخيص‭ ‬بتوزيع‭ ‬المطبوعات‭ ‬الأجنبية‭ ‬والمطبوعات‭ ‬الدورية‭ ‬الأجنبية‭ ‬وعرضها‭ ‬للبيع‭ ‬أو‭ ‬عرضها‭ ‬على‭ ‬أنظار‭ ‬العموم‭ ‬ومسكها‭ ‬قصد‭ ‬التوزيع‭ ‬والبيع‭ ‬أو‭ ‬العرض‭ ‬لأجل‭ ‬الدعاية،‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬تتضمن‭ ‬تحريض‭ ‬الجنود‭ ‬والوحدات‭ ‬العسكرية‭ ‬على‭ ‬العصيان‭ ‬أو‭ ‬التمرد‭ ‬أو‭ ‬الامتناع‭ ‬عن‭ ‬القيام‭ ‬بالواجب‭ ‬أو‭ ‬التحريض‭ ‬على‭ ‬العنف‭ ‬أو‭ ‬الكراهية‭ ‬أو‭ ‬التحريض‭ ‬على‭ ‬الإرهاب‭ ‬أو‭ ‬الإشادة‭ ‬به‭ ‬أو‭ ‬التحريض‭ ‬على‭ ‬التمييز‭ ‬العنصري‭ ‬أو‭ ‬الجنسي‭ ‬أو‭ ‬التحريض‭ ‬على‭ ‬الإضرار‭ ‬بالقاصرين‭.‬

يتم‭ ‬حجز‭ ‬العدد‭ ‬بأمر‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬المحكمة‭ ‬الابتدائية‭ ‬المختصة‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬السلطة‭ ‬الحكومية‭ ‬المعنية‭ ‬أو‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬يصدر‭ ‬داخل‭ ‬أجل‭ ‬ثمان‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬توصله‭ ‬بالطلب‭ ‬وينفذ‭ ‬أمر‭ ‬الرئيس‭ ‬فورا‭ ‬وعلى‭ ‬الأصل‭. ‬وإلى‭ ‬غاية‭ ‬اتخاذ‭ ‬رئيس‭ ‬المحكمة‭ ‬الابتدائية‭ ‬المعنية‭ ‬قراره‭ ‬المذكور‭ ‬يجوز‭ ‬للسلطة‭ ‬الحكومية‭ ‬المعنية‭ ‬أو‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬عدم‭ ‬الترخيص‭ ‬مؤقتا‭ ‬بتوزيع‭ ‬عدد‭ ‬المطبوع‭ ‬أو‭ ‬المطبوع‭ ‬الدوري‭ ‬المعني‭.‬

وإذا‭ ‬وقع‭ ‬عن‭ ‬قصد‭ ‬نشر‭ ‬أو‭ ‬عرض‭ ‬المطبوعات‭ ‬أو‭ ‬المطبوعات‭ ‬الدوريـة‭ ‬الأجنبية‭ ‬المتضمنة‭ ‬للأفعال‭ ‬المشار‭ ‬إليها‭ ‬في‭ ‬الفقرة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المادة،‭ ‬والصادر‭ ‬الأمر‭ ‬المؤقت‭ ‬بالمنع‭ ‬في‭ ‬حقها،‭ ‬للبيع‭ ‬أو‭ ‬توزيعها‭ ‬أو‭ ‬إعادة‭ ‬طبعها‭ ‬يعاقب‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬بغرامة‭ ‬من‭ ‬100‭.‬000‭ ‬إلى‭ ‬500‭.‬000‭ ‬درهم‭.‬

يباشر‭ ‬ضباط‭ ‬الشرطة‭ ‬القضائية‭ ‬بموجب‭ ‬القرار‭ ‬القضائي‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬رئيس‭ ‬المحكمة‭ ‬الابتدائية‭ ‬المختصة‭ ‬حجز‭ ‬أعداد‭ ‬المطبوعات‭ ‬أو‭ ‬المطبوعات‭ ‬الدورية‭ ‬الأجنبية‭ ‬الممنوعة‭ ‬وكذا‭ ‬الأعداد‭ ‬المنقولة‭ ‬عنها‭. ‬وفي‭ ‬حالة‭ ‬الحكـم‭ ‬بعقوبة،‭ ‬ينص‭ ‬وجوبا‭ ‬في‭ ‬الحكم‭ ‬على‭ ‬مصادرة‭ ‬الأعداد‭ ‬وإتلافها‭.‬


المادة‭ ‬32‭ ‬

يمكن‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬ثبوت‭ ‬كل‭ ‬منع‭ ‬أو‭ ‬حجز‭ ‬تعسفي‭ ‬للمطبوع‭ ‬أو‭ ‬المطبوع‭ ‬الدوري‭ ‬الأجنبي‭ ‬طلب‭ ‬تعويض‭ ‬يوازي‭ ‬الضرر‭ ‬المترتب‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭.‬


الباب‭ ‬السادس

‭ ‬في‭ ‬خدمات‭ ‬الصحافة‭ ‬الإلكترونية


المادة‭ ‬33

حرية‭ ‬خدمات‭ ‬الصحافة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬مكفولة‭ ‬ومضمونة‭.‬

مع‭ ‬مراعاة‭ ‬مقتضيات‭ ‬البند3‭ ‬من‭ ‬المادة‭ ‬2‭ ‬أعلاه،‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬اعتبار‭ ‬خدمات‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬العموم‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬الأنترنيت‭ ‬التي‭ ‬يكون‭ ‬غرضها‭ ‬الأساسي‭ ‬تقديم‭ ‬وصلات‭ ‬إشهارية‭ ‬أو‭ ‬إعلانات‭ ‬كيفما‭ ‬كان‭ ‬شكلها‭ ‬أو‭ ‬مضمونها،‭ ‬صحفا‭ ‬إلكترونية‭.‬

تلتزم‭ ‬الصحف‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بالمقتضيات‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬09‭.‬08‭ ‬المتعلق‭ ‬بحماية‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذاتيين‭ ‬تجاه‭ ‬معالجة‭ ‬المعطيات‭ ‬ذات‭ ‬الطابع‭ ‬الشخصي‭ ‬الصادر‭ ‬بتنفيذه‭ ‬الظهير‭ ‬الشريف‭ ‬رقم‭ ‬1‭.‬09‭.‬15‭ ‬بتاريخ‭ ‬22‭ ‬من‭ ‬صفر‭ ‬1430‭(‬18‭ ‬فبراير‭ ‬2009‭).‬




المادة‭ ‬34‭ ‬

تستفيد‭ ‬الصحيفة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬وبالمجان‭ ‬من‭ ‬اسم‭ ‬نطاق‭ ‬وطني‭ ‬بامتداد‭ ‬خاص‭ ‬بالصحافة‭ ‬press.ma،‭ ‬يكون‭ ‬مدخلا‭ ‬لمضمونها‭ ‬الإعلامي‭. ‬كما‭ ‬تستفيد‭ ‬الصحف‭ ‬الإلكترونية‭ ‬من‭ ‬التدابير‭ ‬التحفيزية‭ ‬العمومية‭ ‬المخصصة‭ ‬للقطاع،‭ ‬وفق‭ ‬المقتضيات‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنظيمية‭ ‬الجاري‭ ‬بها‭ ‬العمل‭.‬


المادة35

تستفيد‭ ‬الصحيفة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬التي‭ ‬استوفت‭ ‬شروط‭ ‬المادة‭ ‬21‭ ‬أعلاه،‭ ‬وجوبا‭ ‬من‭ ‬تصريح‭ ‬للتصوير‭ ‬الذاتي،‭ ‬مسلم‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬المركز‭ ‬السينمائي‭ ‬المغربي،‭ ‬صالح‭ ‬لمدة‭ ‬سنة‭ ‬قابل‭ ‬للتجديد،‭ ‬للإنتاج‭ ‬السمعي‭ ‬البصري‭ ‬الموجه‭ ‬لخدمة‭ ‬الصحافة‭ ‬الإلكترونية‭.‬

يتعرض‭ ‬كل‭ ‬تصوير‭ ‬بدون‭ ‬تصريح،‭ ‬للعقوبات‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬التشريع‭ ‬الجاري‭ ‬به‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬


المادة‭ ‬36

تخضع‭ ‬تعليقات‭ ‬زوار‭ ‬الصحيفة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬والروابط‭ ‬لمبدأ‭ ‬الحرية‭ ‬ويلتزم‭ ‬مدير‭ ‬النشر‭ ‬بعدم‭ ‬نشر‭ ‬أي‭ ‬محتوى‭ ‬يعد‭ ‬جريمة‭ ‬طبقا‭ ‬للقانون،‭ ‬مع‭ ‬سحب‭ ‬التعليق‭ ‬أو‭ ‬الرابط‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬ثبوت‭ ‬الإساءة‭.‬

ولهذا‭ ‬الغرض،‭ ‬يضع‭ ‬مدير‭ ‬النشر‭ ‬في‭ ‬الحيز‭ ‬المخصص‭ ‬للمساهمات‭ ‬الشخصية‭ ‬لمستعملي‭ ‬شبكة‭ ‬الأنترنيت‭ ‬وسائل‭ ‬ملائمة‭ ‬لمراقبة‭ ‬المضامين‭ ‬غير‭ ‬المشروعة‭ ‬تسهل‭ ‬عليه‭ ‬حجبها‭ ‬وجعل‭ ‬الولوج‭ ‬إليها‭ ‬مستحيلا،‭ ‬كما‭ ‬تسهل‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬شخص‭ ‬آخر‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬المضامين‭ ‬المذكورة‭ ‬والإخبار‭ ‬عنها‭.‬


المادة‭ ‬37‭ ‬

لا‭ ‬يجوز‭ ‬حجب‭ ‬موقع‭ ‬الصحيفة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬إلا‭ ‬بمقرّر‭ ‬قضائي‭ ‬وفي‭ ‬الحالات‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬على‭ ‬ألا‭ ‬تتجاوز‭ ‬مدة‭ ‬الحجب‭ ‬شهرا‭ ‬واحدا‭.‬

لا‭ ‬يجوز‭ ‬السحب‭ ‬النهائي‭ ‬للمادة‭ ‬الصحفية‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬الصحيفة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬إلا‭ ‬بمقرّر‭ ‬قضائي‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الجرائم‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬73‭ ‬و75‭ ‬و76‭ ‬و81‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭.‬

يمكن‭ ‬لرئيس‭ ‬المحكمة‭ ‬الابتدائية‭ ‬المختصة‭ ‬بأمر‭ ‬استعجالي‭ ‬صادر‭ ‬عنه‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬ملتمس‭ ‬من‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬قبل‭ ‬البت‭ ‬في‭ ‬الموضوع‭ ‬أن‭ ‬يأمر‭ ‬بالسحب‭ ‬المؤقت‭ ‬لهذه‭ ‬المادة‭ ‬الصحفية‭ ‬وتعطيل‭ ‬الولوج‭ ‬اليها‭ ‬إذا‭ ‬تعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بالمواد‭ ‬73‭ ‬و75‭ ‬و76‭ ‬و81من‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬وبـ‭ :‬

‭- ‬التحريض‭ ‬المباشر‭ ‬على‭ ‬ارتكاب‭ ‬الجرائم‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالقتل‭ ‬أو‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬الحرمة‭ ‬الجسدية‭ ‬للإنسان‭ ‬أو‭ ‬الإرهاب‭ ‬أو‭ ‬السرقة‭ ‬أو‭ ‬التخريب؛

‭- ‬الإشادة‭ ‬بجرائم‭ ‬الحرب‭ ‬أو‭ ‬بالجرائم‭ ‬ضد‭ ‬الإنسانية‭ ‬أو‭ ‬جرائم‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬أو‭ ‬بجرائم‭ ‬الإرهاب؛

‭- ‬التحريض‭ ‬المباشر‭ ‬على‭ ‬الكراهية‭ ‬أو‭ ‬التمييز‭ ‬العنصري‭ ‬أو‭ ‬التحريض‭ ‬على‭ ‬الإضرار‭ ‬بالقاصرين‭.‬


المادة‭ ‬38

‭ ‬لا‭ ‬تتحمل‭ ‬الصحيفة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬مسؤولية‭ ‬المواد‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬فعل‭ ‬الاختراق‭ ‬أو‭ ‬القرصنة‭ ‬الذي‭ ‬يجب‭ ‬إثباته‭ ‬سواء‭ ‬بوسائلها‭ ‬الخاصة‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شركة‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬المجال،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تلتزم‭ ‬باحترام‭ ‬القواعد‭ ‬والتوجيهات‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬أمن‭ ‬نظم‭ ‬المعلومات‭ ‬وكذا‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬تفعيلها‭ ‬عبر‭ ‬القيام‭ ‬بافتحاصات‭ ‬دورية‭ ‬للموقع‭.‬

في‭ ‬حالة‭ ‬الاختراق‭ ‬أو‭ ‬القرصنة،‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬مدير‭ ‬النشر‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬إبلاغ‭ ‬الإدارة‭ ‬المعنية‭ ‬بأمن‭ ‬المواصلات،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬التوقيف‭ ‬المؤقت‭ ‬للموقع‭ ‬حتى‭ ‬يتم‭ ‬تصحيح‭ ‬الاختراق‭ ‬أو‭ ‬القرصنة‭ ‬وفي‭ ‬حالة‭ ‬تعذر‭ ‬تصحيحها‭ ‬وفق‭ ‬تراتبية‭ ‬المسؤولية‭ ‬المبينة‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬95‭ ‬أدناه،‭ ‬يتم‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬المضيف‭ ‬أو‭ ‬مالك‭ ‬اسم‭ ‬النطاق‭.‬


المادة‭ ‬39‭ ‬

يلتزم‭ ‬مدير‭ ‬نشر‭ ‬الصحيفة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بالاحتفاظ‭ ‬بأرشيف‭ ‬الصحيفة‭ ‬لفترة‭ ‬توازي‭ ‬مدة‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬تبتدئ‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬نشر‭ ‬المادة‭ ‬الإعلامية‭.‬


المادة‭ ‬40

يتعرض‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬قام‭ ‬بالاستنساخ‭ ‬الكلي‭ ‬أو‭ ‬الجزئي‭ ‬لمواد‭ ‬إعلامية‭ ‬إلكترونية‭ ‬أصلية‭ ‬دون‭ ‬ترخيص‭ ‬مسبق‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬الحق،‭ ‬للجزاءات‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬التشريع‭ ‬المتعلق‭ ‬بحقوق‭ ‬المؤلف‭ ‬والحقوق‭ ‬المجاورة‭.‬

يستثنى‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الجزاءات‭ ‬الاستنساخ‭ ‬لغاية‭ ‬الاستشهاد‭ ‬والاستعمال‭ ‬غير‭ ‬التجاري‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم،‭ ‬وكل‭ ‬شكل‭ ‬من‭ ‬الاستشهاد‭ ‬المسند‭ ‬لأصله‭ ‬والجاري‭ ‬به‭ ‬العمل‭ ‬حسب‭ ‬تقنيات‭ ‬وأخلاقيات‭ ‬مهنة‭ ‬الصحافة‭.‬


المادة‭ ‬41‭ ‬

يتعين‭ ‬على‭ ‬مدير‭ ‬نشر‭ ‬الصحيفة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬فور‭ ‬توصله‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬حق‭ ‬محمي‭ ‬بما‭ ‬يُفيد‭ ‬وجود‭ ‬خرق‭ ‬لحقوق‭ ‬المؤلف‭ ‬والحقوق‭ ‬المجاورة،‭ ‬المبادرة‭ ‬إلى‭ ‬سحب‭ ‬المادة‭ ‬المعنية‭ ‬أو‭ ‬تعطيل‭ ‬الولوج‭ ‬إليها‭ ‬وتقديم‭ ‬الاعتذار،‭ ‬عند‭ ‬توفر‭ ‬الشروط‭ ‬القانونية‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬التشريع‭ ‬المتعلق‭ ‬بحقوق‭ ‬المؤلف‭ ‬والحقوق‭ ‬المجاورة‭.‬


المادة‭ ‬42‭ ‬

تترتب‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬الاستجابة‭ ‬لمقتضيات‭ ‬المادة‭ ‬41‭ ‬أعلاه،‭ ‬الجزاءات‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬حقوق‭ ‬المؤلف‭ ‬والحقوق‭ ‬المجاورة،‭ ‬دون‭ ‬إسقاط‭ ‬الحقوق‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالفترة‭ ‬السابقة‭ ‬للإشعار‭ ‬بالخرق‭.‬


القسم‭ ‬الثاني

‭ ‬في‭ ‬الطباعة‭ ‬والتوزيع‭ ‬والإشهار

الباب‭ ‬الأول

‭ ‬في‭ ‬الطباعة


المادة‭ ‬43

تخضع‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬الطابع‭ ‬والناشر‭ ‬لقواعد‭ ‬التعاقد‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬وفقا‭ ‬للتشريعات‭ ‬الجاري‭ ‬بها‭ ‬العمل‭.‬


المادة‭ ‬44‭ ‬

يشترط‭ ‬قبل‭ ‬طبع‭ ‬العدد‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬مطبوع‭ ‬دوري‭ ‬وطني‭ ‬أن‭ ‬يتلقى‭ ‬المدير‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬المطبعة‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬شهادة‭ ‬إيداع‭ ‬التصريح‭ ‬الوارد‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬22‭ ‬أعلاه‭ ‬مصادق‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬السلطات‭ ‬المختصة‭.‬

يمنع‭ ‬على‭ ‬المدير‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬المطبعة‭ ‬عند‭ ‬عدم‭ ‬توصله‭ ‬بنسخة‭ ‬من‭ ‬شهادة‭ ‬إيداع‭ ‬التصريح‭ ‬المذكور‭ ‬أعلاه،‭ ‬إصدار‭ ‬المطبوع‭ ‬الدوري‭.‬

عند‭ ‬كل‭ ‬تغيير‭ ‬يطرأ‭ ‬على‭ ‬البيانات‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬التصريح‭ ‬المشار‭ ‬إليه‭ ‬أعلاه،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يخبر‭ ‬به‭ ‬المدير‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬المطبعة‭.‬


المادة‭ ‬45‭ ‬

يشترط‭ ‬قبل‭ ‬طبع‭ ‬أي‭ ‬مطبوع‭ ‬دوري‭ ‬أجنبي‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الإذن‭ ‬الوارد‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬30‭ ‬أعلاه‭.‬


المادة‭ ‬46‭ ‬

علاوة‭ ‬على‭ ‬البيانات‭ ‬الإجبارية‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬25‭ ‬أعلاه،‭ ‬يتأكد‭ ‬المدير‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬المطبعة‭ ‬من‭ ‬الإشارة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬عدد‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬مطبوع‭ ‬دوري‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يلي‭:‬

‭- ‬الإيداع‭ ‬القانوني‭ ‬للمطبوع‭ ‬الدوري؛

‭- ‬عدد‭ ‬النسخ‭ ‬المسحوبة‭ ‬ودورية‭ ‬صدور‭ ‬المطبوع‭.‬

يمتنع‭ ‬المدير‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬المطبعة‭ ‬عن‭ ‬طبع‭ ‬أي‭ ‬مطبوع‭ ‬دوري،‭ ‬بعد‭ ‬إشعار‭ ‬ناشره‭ ‬كتابيا‭ ‬عند‭ ‬عدم‭ ‬الإشارة‭ ‬في‭ ‬الأعداد‭ ‬الجديدة‭ ‬الثلاثة‭ ‬المتتالية‭ ‬منه‭ ‬إلى‭ ‬أحد‭ ‬البيانات‭ ‬الواردة‭ ‬أعلاه‭.‬


المادة‭ ‬47

يعاقب‭ ‬بغرامة‭ ‬من‭ ‬3000‭ ‬إلى‭ ‬10000‭ ‬درهم،‭ ‬كل‭ ‬طابع‭ ‬قام‭ ‬بطبع‭ ‬مطبوع‭ ‬دوري‭ ‬وطني‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬شهادة‭ ‬إيداع‭ ‬التصريح‭ ‬المسبق‭ ‬الوارد‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬44‭ ‬أعلاه‭.‬


المادة‭ ‬48‭ ‬

يعاقب‭ ‬بغرامة‭ ‬من‭ ‬30000‭ ‬إلى‭ ‬100000‭ ‬درهم‭ ‬كل‭ ‬طابع‭ ‬قام‭ ‬بطبع‭ ‬مطبوع‭ ‬دوري‭ ‬أجنبي‭ ‬دون‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الإذن‭ ‬المنصوص‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬45‭ ‬أعلاه‭.‬


المادة‭ ‬49

يعاقب‭ ‬بغرامة‭ ‬من‭ ‬2000‭ ‬إلى‭ ‬3000‭ ‬درهم‭ ‬كل‭ ‬طابع‭ ‬قام‭ ‬بطبع‭ ‬مطبوع‭ ‬دوري‭ ‬لا‭ ‬تتوفر‭ ‬فيه‭ ‬أحد‭ ‬البيانات‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬46‭ ‬أعلاه‭.‬


الباب‭ ‬الثاني

‭ ‬في‭ ‬التوزيع


المادة‭ ‬50

يخضع‭ ‬توزيع‭ ‬المطبوعات‭ ‬الدورية‭ ‬الوطنية‭ ‬والأجنبية‭ ‬لهذا‭ ‬القانون‭ ‬وللقوانين‭ ‬الأخرى‭ ‬الجاري‭ ‬بها‭ ‬العمل،‭ ‬ولاسيما‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬باحترام‭ ‬مبادئ‭ ‬حماية‭ ‬النشء‭ ‬والقاصرين‭ ‬وحظر‭ ‬الإساءة‭ ‬للمرأة‭ ‬واحترام‭ ‬الأشخاص‭ ‬في‭ ‬وضعية‭ ‬إعاقة‭.‬

المادة‭ ‬51

يخضع‭ ‬توزيع‭ ‬المطبوعات‭ ‬الدورية‭ ‬الأجنبية‭ ‬إلى‭ ‬ترخيص‭ ‬مسبق‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬السلطة‭ ‬الحكومية‭ ‬المكلفة‭ ‬بالاتصال‭.‬


المادة‭ ‬52

تخضع‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الناشر‭ ‬والموزع،‭ ‬وكذا‭ ‬بين‭ ‬الموزع‭ ‬والبائع،‭ ‬لقواعد‭ ‬تعاقدية‭ ‬حرة‭ ‬مشتركة‭ ‬طبقا‭ ‬للتشريع‭ ‬الجاري‭ ‬به‭ ‬العمل‭.‬


المادة‭ ‬53

يعاقب‭ ‬بغرامة‭ ‬من‭ ‬2000‭ ‬إلى‭ ‬15000‭ ‬درهم،‭ ‬كل‭ ‬موزع‭ ‬قام‭ ‬بتوزيع‭ ‬مطبوع‭ ‬دوري‭ ‬دون‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬شهادة‭ ‬إيداع‭ ‬التصريح‭ ‬أو‭ ‬الإذن‭ ‬أو‭ ‬الترخيص‭ ‬الواردين‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬22‭ ‬و30‭ ‬و51‭ ‬أعلاه‭ ‬مسلم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المؤسسة‭ ‬الصحفية‭.‬


الباب‭ ‬الثالث

‭ ‬مقتضيات‭ ‬مشتركة


المادة‭ ‬54

تعد‭ ‬شركات‭ ‬الطباعة‭ ‬أو‭ ‬التوزيع‭ ‬في‭ ‬مدلول‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬يتمثل‭ ‬مجال‭ ‬نشاطها‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬طبع‭ ‬أو‭ ‬توزيع‭ ‬المطبوعات‭.‬

المادة‭ ‬55

تخضع‭ ‬شركات‭ ‬طبع‭ ‬وتوزيع‭ ‬المطبوعات‭ ‬الدورية‭ ‬لمقتضيات‭ ‬التشريع‭ ‬المتعلق‭ ‬بالشركات‭ ‬وللتشريع‭ ‬الجاري‭ ‬به‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬مجالي‭ ‬الطباعة‭ ‬والتوزيع‭.‬

تعمل‭ ‬شركات‭ ‬الطباعة‭ ‬والتوزيع‭ ‬على‭ ‬نشر‭ ‬تقرير‭ ‬سنوي‭ ‬عن‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬طرفها‭.‬


المادة‭  ‬56‭ ‬

يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مدير‭ ‬شركة‭ ‬طبع‭ ‬أو‭ ‬توزيع‭ ‬المطبوعات‭ ‬الدورية‭:‬

‭- ‬راشدا‭ ‬ومقيما‭ ‬بالمغرب؛

‭- ‬متمتعا‭ ‬بحقوقه‭ ‬المدنية‭ ‬وأن‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬قد‭ ‬صدر‭ ‬في‭ ‬حقه‭ ‬حكم‭ ‬نهائي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬جناية‭ ‬أو‭ ‬جنحة‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬الابتزاز‭ ‬والنصب‭ ‬وخيانة‭ ‬الأمانة‭ ‬والرشوة‭ ‬واستغلال‭ ‬النفوذ‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬الاغتصاب‭ ‬أو‭ ‬التغرير‭ ‬بالقاصرين‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬الاتجار‭ ‬في‭ ‬المخدرات‭ ‬أو‭ ‬أفعال‭ ‬إرهابية‭.‬





الباب‭ ‬الرابع

في‭ ‬إلصاق‭ ‬الإعلانات‭ ‬والنشرات‭ ‬والتجول‭ ‬بها‭ ‬وبيعها‭ ‬في‭ ‬الطريق‭ ‬العمومي


المادة‭ ‬57‭ ‬

مع‭ ‬مراعاة‭ ‬ما‭ ‬ينص‭ ‬عليه‭ ‬التشريع‭ ‬الجاري‭ ‬به‭ ‬العمل،‭ ‬تعين‭ ‬السلطة‭ ‬الإدارية‭ ‬المحلية‭ ‬بموجب‭ ‬قـرار‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬جماعة‭ ‬ترابية‭ ‬الأماكن‭ ‬المعـدة‭ ‬لإلصاق‭ ‬الإعلانات‭.‬

‭ ‬ويمنع‭ ‬إلصاق‭ ‬الإعلانات‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الأماكن،‭ ‬ولا‭ ‬تلصق‭ ‬مطبوعة‭ ‬على‭ ‬الورق‭ ‬الأبيض‭ ‬بالخصوص‭ ‬سوى‭ ‬المناشير‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬السلطة‭ ‬والمتعلقة‭ ‬بأعمالها‭.‬

دون‭ ‬الإخلال‭ ‬بمقتضيات‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬22‭.‬80‭ ‬المتعلق‭ ‬بالمحافظة‭ ‬على‭ ‬المباني‭ ‬التاريخية‭ ‬والمناظر‭ ‬والكتابات‭ ‬المنقوشة‭ ‬والتحف‭ ‬الفنية‭ ‬والعاديات‭ ‬الصادر‭ ‬بتنفيذه‭ ‬الظهير‭ ‬الشريف‭ ‬رقم‭ ‬1‭.‬80‭.‬341‭ ‬بتاريخ‭ ‬17‭ ‬من‭ ‬صفر‭ ‬1401‭ (‬25‭ ‬ديسمبر‭ ‬1980‭)‬،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تحدد‭ ‬في‭ ‬قرارات‭ ‬تصدرها‭ ‬نفس‭ ‬السلطات‭ ‬الأماكن‭ ‬التي‭ ‬يمنع‭ ‬فيها‭ ‬كل‭ ‬إلصاق‭ ‬للإعلانات‭ ‬الخاصة‭ ‬أو‭ ‬كل‭ ‬إشهار‭ ‬أو‭ ‬إعلان‭ ‬تجاري‭.‬


المادة‭ ‬58

يعاقب‭ ‬بغرامة‭ ‬من500‭ ‬إلى‭ ‬2000‭ ‬درهم‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬ينتزع‭ ‬الإعلانات‭ ‬المعلقة‭ ‬بأمر‭ ‬من‭ ‬الإدارة‭ ‬أو‭ ‬يمزقها‭ ‬أو‭ ‬يغطيها‭ ‬أو‭ ‬يفسدها‭ ‬بأية‭ ‬طريقة‭ ‬كانت‭ ‬قصد‭ ‬تحريفها‭ ‬أو‭ ‬جعلها‭ ‬غير‭ ‬مقروءة‭.‬

وإذا‭ ‬صدرت‭ ‬مخالفة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القبيل‭ ‬عن‭ ‬موظف‭ ‬أو‭ ‬أحد‭ ‬أعوان‭ ‬السلطة‭ ‬العمومية‭ ‬فيعاقب‭ ‬عنها‭ ‬بغرامة‭ ‬من‭ ‬3000‭ ‬إلى5000‭ ‬درهم‭.‬


المادة‭ ‬59‭ ‬

يجب‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يريد‭ ‬أن‭ ‬يتعاطى‭ ‬في‭ ‬الطريـق‭ ‬العمومية‭ ‬أو‭ ‬غيـرها‭ ‬من‭ ‬الأماكـن‭ ‬العمومية‭ ‬أو‭ ‬الخاصة،‭ ‬مهنة‭ ‬بائع‭ ‬متجـول‭ ‬للكتـب‭ ‬والنشـرات‭ ‬والكراسات‭ ‬والجرائد‭ ‬والرسوم‭ ‬أو‭ ‬الشعارات‭ ‬والمنقوشات‭ ‬والصور‭ ‬الحجرية‭ ‬والشمسية‭ ‬أو‭ ‬مناد‭ ‬بها‭ ‬أو‭ ‬موزع‭ ‬لها‭ ‬أو‭ ‬القيام‭ ‬بهذا‭ ‬العمل،‭ ‬ولو‭ ‬بصفة‭ ‬عرضية،‭ ‬أن‭ ‬يطلب‭ ‬الإذن‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬السلطة‭ ‬الإدارية‭ ‬المختصة‭ ‬التابع‭ ‬لها‭ ‬مقر‭ ‬سكناه‭.‬

يعاقب‭ ‬بغرامة‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬إلى‭ ‬1200درهم‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬مخالفة‭ ‬للمقتضيات‭ ‬المذكورة‭ ‬أعلاه‭.‬


المادة‭ ‬60‭ ‬

يمنع‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬المطبوع،‭ ‬وبصفة‭ ‬عامة،‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬النشرات‭ ‬أو‭ ‬المطبوعات‭ ‬الموزعة‭ ‬أو‭ ‬المبيعة‭ ‬في‭ ‬الطريـق‭ ‬العمومية‭ ‬إلا‭ ‬بأسمائها،‭ ‬وإلا‭ ‬فإن‭ ‬المنادي‭ ‬أو‭ ‬المـوزع‭ ‬أو‭ ‬البائع‭ ‬يعاقب‭ ‬بغرامة‭ ‬من500‭ ‬الى‭ ‬2000‭ ‬درهم‭.‬


المادة‭ ‬61

يتابع‭ ‬وفق‭ ‬مقتضيات‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الباعة‭ ‬المتجولين‭ ‬والموزعين‭ ‬للكتب‭ ‬والنشرات‭ ‬والدفاتر‭ ‬والجرائد‭ ‬والرسوم‭ ‬والمنقوشات‭ ‬والصور‭ ‬الحجرية‭ ‬والشمسية‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬جريمة‭.‬


الباب‭ ‬الخامس

‭ ‬في‭ ‬الإشهار‭ ‬في‭ ‬الصحافة‭ ‬المكتوبة‭ ‬أو‭ ‬الإلكترونية

الفرع‭ ‬الأول

  ‬مقتضيات‭ ‬عامة


المادة‭ ‬62

حرية‭ ‬الإشهار‭ ‬والدعاية‭ ‬في‭ ‬الصحافة‭ ‬المكتوبة‭ ‬أو‭ ‬الإلكترونية‭ ‬مضمونة‭.‬


المادة‭ ‬63‭ ‬

علاوة‭ ‬على‭ ‬مقتضيات‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬يخضع‭ ‬الإشهار‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الصحافة‭ ‬والنشر‭ ‬لمختلف‭ ‬النصوص‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنظيمية‭ ‬الجاري‭ ‬بها‭ ‬العمل،‭ ‬ولاسيما‭ ‬‭:‬

‭- ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬77‭.‬03‭ ‬المتعلق‭ ‬بالاتصال‭ ‬السمعي‭ ‬البصري؛

‭- ‬القانون‭ ‬رقم31‭.‬08‭ ‬القاضي‭ ‬بتحديد‭ ‬تدابير‭ ‬لحماية‭ ‬المستهلك؛

‭- ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬91‭.‬15‭ ‬المتعلق‭ ‬بمنع‭ ‬التدخين‭ ‬والإشهار‭ ‬والدعاية‭ ‬للتبغ‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأماكن‭ ‬؛

‭- ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬2‭.‬00‭ ‬المتعلق‭ ‬بحقوق‭ ‬المؤلف‭ ‬والحقوق‭ ‬المجاورة‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تغييره‭ ‬وتتميمه؛

‭- ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬09‭.‬08‭ ‬المتعلق‭ ‬بحماية‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذاتيين‭ ‬تجاه‭ ‬معالجة‭ ‬المعطيات‭ ‬ذات‭ ‬الطابع‭ ‬الشخصي؛

‭- ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬104‭.‬12‭ ‬المتعلق‭ ‬بحرية‭ ‬الأسعار‭ ‬والمنافسة‭.‬


المادة‭ ‬64

مع‭ ‬مراعاة‭ ‬حرية‭ ‬الإبداع،‭ ‬يمنع‭ ‬كل‭ ‬إشهار‭ ‬في‭ ‬الصحافة‭ ‬المكتوبة‭ ‬أو‭ ‬الإلكترونية‭ ‬يتضمن‭:‬

‭- ‬تحريضا‭ ‬على‭ ‬الكراهية‭ ‬أو‭ ‬الإرهاب‭ ‬أو‭ ‬جرائم‭ ‬الحرب‭ ‬أو‭ ‬الجرائم‭ ‬ضد‭ ‬الإنسانية‭ ‬أو‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬أو‭ ‬التعذيب؛

‭- ‬إساءة‭ ‬وتحقيرا‭ ‬للأشخاص‭ ‬بسبب‭ ‬الدين‭ ‬أو‭ ‬الجنس‭ ‬أو‭ ‬اللون؛

‭- ‬إساءة‭ ‬وتحقيرا‭ ‬للمرأة‭ ‬أو‭ ‬ينطوي‭ ‬على‭ ‬رسالة‭ ‬من‭ ‬طبيعتها‭ ‬تكريس‭ ‬دونية‭ ‬المرأة‭ ‬أو‭ ‬يروج‭ ‬للتمييز‭ ‬بسبب‭ ‬جنسها؛

‭- ‬إساءة‭ ‬وتحقيرا‭ ‬للنشء،‭ ‬أو‭ ‬ينطوي‭ ‬على‭ ‬رسالة‭ ‬من‭ ‬طبيعتها‭ ‬أن‭ ‬تتضمن‭ ‬إساءة‭ ‬لشخص‭ ‬الطفل‭ ‬القاصر‭ ‬أو‭ ‬تتضمن‭ ‬تغريرا‭ ‬به‭ ‬أو‭ ‬مسا‭ ‬به‭ ‬أو‭ ‬ترويجا‭ ‬للتمييز‭ ‬بين‭ ‬الأطفال‭ ‬بسبب‭ ‬الجنس؛

‭- ‬إساءة‭ ‬وتحقيرا‭ ‬للأشخاص‭ ‬في‭ ‬وضعية‭ ‬إعاقة؛

‭- ‬ترويجا‭ ‬للتدخين‭ ‬عبر‭ ‬استعمال‭ ‬التبغ‭ ‬أو‭ ‬منتوجات‭ ‬التبغ‭ ‬وكذا‭ ‬المشروبات‭ ‬الكحولية‭ ‬في‭ ‬العملية‭ ‬الإشهارية‭ ‬لصالح‭ ‬مؤسسة‭ ‬أو‭ ‬خدمة‭ ‬أو‭ ‬نشاط‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬منتوج‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬التبغ‭ ‬أوالمشروبات‭ ‬الكحولية‭ ‬يتضمن‭ ‬إشارة‭ ‬مميزة‭ ‬لهما‭ ‬أو‭ ‬مذكرة‭ ‬بهما‭ ‬بالصورة‭ ‬أو‭ ‬الإسم‭ ‬أو‭ ‬العلامة‭ ‬أو‭ ‬بأي‭ ‬صيغة‭ ‬أخرى؛

‭-‬استعمالا‭ ‬غير‭ ‬قانوني‭ ‬للمعطيات‭ ‬الشخصية‭ ‬ولأهداف‭ ‬إشهارية‭.‬




المادة‭ ‬65‭ ‬

يمنع‭ ‬الإشهار‭ ‬الكاذب‭ ‬أو‭ ‬التضليلي‭.‬

يعتبر‭ ‬إشهارا‭ ‬كاذبا‭ ‬أو‭ ‬تضليليا‭ ‬كل‭ ‬إشهار‭ ‬يقدم‭ ‬كتابة‭ ‬أو‭ ‬بالصوت‭ ‬أو‭ ‬بالصورة‭ ‬بطريقة‭ ‬صريحة‭ ‬أو‭ ‬بأي‭ ‬إيحاء‭ ‬ضمني‭ ‬لسلع‭ ‬أو‭ ‬خدمات‭ ‬أو‭ ‬اسم‭ ‬أو‭ ‬علامة‭ ‬أو‭ ‬أنشطة‭ ‬منتج‭ ‬سلع‭ ‬أو‭ ‬مقدم‭ ‬خدمات‭ ‬برامج‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬التقديم‭ ‬يتم‭ ‬بطريقة‭ ‬مقصودة‭ ‬وذلك‭ ‬لهدف‭ ‬إشهاري‭ ‬غير‭ ‬معلن‭ ‬عنه‭ ‬ومن‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يوقع‭ ‬الجمهور‭ ‬في‭ ‬الغلط‭ ‬حول‭ ‬طبيعة‭ ‬العرض‭ ‬ويعتبر‭ ‬التقديم‭ ‬مقصودا‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬بمقابل‭ ‬مالي‭ ‬أو‭ ‬غيره‭.‬


الفرع‭ ‬الثاني

‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬الإشهار‭ ‬في‭ ‬الصحافة‭ ‬المكتوبة‭ ‬أو‭ ‬الإلكترونية


المادة‭ ‬66‭ ‬

يخضع‭ ‬النشاط‭ ‬الإشهاري‭ ‬لعلاقات‭ ‬تعاقدية‭ ‬حرة‭ ‬بين‭ ‬مهنيي‭ ‬القطاع‭ ‬والمعلنين‭ ‬وأصحاب‭ ‬المطبوع‭ ‬الدوري‭ ‬أو‭ ‬الصحيفة‭ ‬الإلكترونية‭.‬


المادة‭ ‬67‭ ‬

يمكن‭ ‬لوكالات‭ ‬الاستشارة‭ ‬في‭ ‬الإشهار‭ ‬والتواصل‭ ‬والاتصال‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬بشراء‭ ‬المساحة‭ ‬والحيز‭ ‬بتفويض‭ ‬من‭ ‬المعلن،‭ ‬باسمه‭ ‬ولحسابه‭ ‬الذاتي،‭ ‬وبموجب‭ ‬علاقة‭ ‬تعاقدية‭ ‬حرة‭.‬


المادة‭ ‬68

يتم‭ ‬شراء‭ ‬المساحة‭ ‬الإشهارية‭ ‬في‭ ‬الصحافة‭ ‬المكتوبة‭ ‬أو‭ ‬الإلكترونية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فوترة‭ ‬عملية‭ ‬الإشهار‭ ‬بشفافية‭ ‬وبطريقة‭ ‬مباشرة،‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬تدرجي‭ ‬للأثمان‭ ‬يحدده‭ ‬ويعلن‭ ‬عنه‭ ‬كل‭ ‬ناشر‭.‬


المادة‭ ‬69‭ ‬

يحدد‭ ‬كل‭ ‬مطبوع‭ ‬دوري‭ ‬أو‭ ‬صحيفة‭ ‬إلكترونية‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬كل‭ ‬سنة‭ ‬ميلادية‭ ‬تعريفة‭ ‬إشهاراته‭ ‬وينشرها‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬وأن‭ ‬تبلغ‭ ‬هذه‭ ‬التعريفة‭ ‬إلى‭ ‬من‭ ‬يعنيه‭ ‬الأمر،‭ ‬وله‭ ‬أن‭ ‬يعدلها‭ ‬بشرط‭ ‬نشر‭ ‬التعديل‭.‬

ويمنع‭ ‬استعمال‭ ‬تعريفة‭ ‬تخالف‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬نشرها‭ ‬وكل‭ ‬مقال‭ ‬يحرر‭ ‬قصد‭ ‬الإشهار،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تسبقه‭ ‬عبارة‭ ‬‮«‬إشهار‮»‬‭.‬


المادة‭ ‬70

يعاقب‭ ‬بغرامة‭ ‬من‭ ‬5000‭ ‬إلى20000‭ ‬درهم‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬إخلال‭ ‬بالمقتضيات‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬63‭ ‬و64‭ ‬و65‭ ‬أعلاه‭.‬






القسم‭ ‬الثالث

‭ ‬العقوبات

في‭ ‬الحماية‭ ‬الخاصة‭ ‬لبعض‭ ‬الحقوق

واختصاص‭ ‬المحاكم‭ ‬والمساطر‭ ‬المتبعة‭ ‬أمامها

الباب‭ ‬الأول

‭ ‬في‭ ‬الحماية‭ ‬الخاصة‭ ‬لبعض‭ ‬الحقوق

الفرع‭ ‬الأول‭ 

حماية‭ ‬النظام‭ ‬العام


المادة‭ ‬71‭ ‬

تطبق‭ ‬أحكام‭ ‬المادتين‭ ‬104‮ ‬و‭ ‬106‭  ‬أدناه‭ ‬إذا‭ ‬تضمنت‭ ‬إحدى‭ ‬المطبوعات‭ ‬أو‭ ‬المطبوعات‭ ‬الدورية‭ ‬أو‭ ‬إحدى‭ ‬الصحف‭ ‬الإلكترونية‭ ‬إساءة‭ ‬للدين‭ ‬الإسلامي‭ ‬أو‭ ‬النظام‭ ‬الملكي‭ ‬أو‭ ‬تحريضا‭ ‬ضد‭ ‬الوحدة‭ ‬الترابية‭ ‬للمملكة،‭ ‬أو‭ ‬قذفا‭ ‬أو‭ ‬سبا‭ ‬أو‭ ‬مسا‭ ‬بالحياة‭ ‬الخاصة‭ ‬لشخص‭ ‬الملك‭ ‬أو‭ ‬لشخص‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬أو‭ ‬لأعضاء‭ ‬الأسرة‭ ‬المالكة،‭ ‬أو‭ ‬إخلالا‭ ‬بواجب‭ ‬التوقير‭ ‬والاحترام‭ ‬لشخص‭ ‬الملك‭.‬

كما‭ ‬تطبق‭ ‬أحكام‭ ‬هاتين‭ ‬المادتين‭ ‬إذا‭ ‬تضمنت‭ ‬إحدى‭ ‬المطبوعات‭ ‬أو‭ ‬المطبوعات‭ ‬الدورية‭ ‬أو‭ ‬إحدى‭ ‬الصحف‭ ‬الإلكترونية‭ ‬تحريضا‭ ‬مباشرا‭ ‬على‭ ‬ارتكاب‭ ‬جناية‭ ‬أو‭ ‬جنحة،‭ ‬أو‭ ‬تحريضا‭ ‬على‭ ‬التمييز‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬الكراهية‭ ‬بين‭ ‬الأشخاص‭.‬


المادة‭ ‬72

يعاقب‭ ‬بغرامة‭ ‬من‭ ‬20‭.‬000‭ ‬إلى‭ ‬200‭.‬000‭ ‬درهم‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬قام‭ ‬بسوء‭ ‬نية‭ ‬بنشر‭ ‬أو‭ ‬إذاعة‭ ‬أو‭ ‬نقل‭ ‬خبر‭ ‬زائف‭ ‬أو‭ ‬ادعاءات‭ ‬أو‭ ‬وقائع‭ ‬غير‭ ‬صحيحة‭ ‬أو‭ ‬مستندات‭ ‬مختلقة‭ ‬أو‭ ‬مدلس‭ ‬فيها‭ ‬منسوبة‭ ‬للغير‭ ‬إذا‭ ‬أخلت‭ ‬بالنظام‭ ‬العام‭ ‬أو‭ ‬أثارت‭ ‬الفزع‭ ‬بين‭ ‬الناس،‭ ‬بأية‭ ‬وسيلة‭ ‬من‭ ‬الوسائل‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬بواسطة‭ ‬الخطب‭ ‬أو‭ ‬الصياح‭ ‬أو‭ ‬التهديدات‭ ‬المفوه‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬الأماكن‭ ‬أو‭ ‬الاجتماعات‭ ‬العمومية‭ ‬وإما‭ ‬بواسطة‭ ‬المكتوبات‭ ‬والمطبوعات‭ ‬المبيعة‭ ‬أو‭ ‬الموزعة‭ ‬أو‭ ‬المعروضة‭ ‬للبيع‭ ‬أو‭ ‬المعروضة‭ ‬في‭ ‬الأماكن‭ ‬أو‭ ‬الاجتماعات‭ ‬العمومية‭ ‬وإما‭ ‬بواسطة‭ ‬الملصقات‭ ‬المعروضة‭ ‬على‭ ‬أنظار‭ ‬العموم‭ ‬وإما‭ ‬بواسطة‭ ‬مختلف‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬السمعية‭ ‬البصرية‭ ‬أو‭ ‬الإلكترونية‭ ‬وأية‭ ‬وسيلة‭ ‬أخرى‭ ‬تستعمل‭ ‬لهذا‭ ‬الغرض‭ ‬دعامة‭ ‬إلكترونية‭.‬

يعاقب‭ ‬على‭ ‬نفس‭ ‬الأفعال‭ ‬بغرامة‭ ‬من‭ ‬100‭.‬000‭ ‬إلى‭ ‬500‭.‬000‭ ‬درهم‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬للنشر‭ ‬أو‭ ‬الإذاعة‭ ‬أو‭ ‬النقل‭ ‬تأثيـر‭ ‬على‭ ‬انضباط‭ ‬أو‭ ‬معنوية‭ ‬الجيوش‭.‬

ويعاقب‭ ‬بنفس‭ ‬العقوبة‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬الفقرة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬الأفعال‭ ‬التالية‭ ‬المرتكبة‭ ‬بنفس‭ ‬الوسائل‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الفقرة‭ ‬أعلاه‭ :‬

‭- ‬التحريض‭ ‬المباشر‭ ‬على‭ ‬ارتكاب‭ ‬الجرائم‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالقتل‭ ‬أو‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬الحرمة‭ ‬الجسدية‭ ‬للإنسان‭ ‬أو‭ ‬الإرهاب‭ ‬أو‭ ‬السرقة‭ ‬أو‭ ‬التخريب؛

‭- ‬الإشادة‭ ‬بجرائم‭ ‬الحرب‭ ‬أو‭ ‬الجرائم‭ ‬ضد‭ ‬الإنسانية‭ ‬أو‭ ‬جرائم‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬أو‭ ‬جرائم‭ ‬الإرهاب؛

‭- ‬التحريض‭ ‬المباشر‭ ‬على‭ ‬الكراهية‭ ‬أو‭ ‬التمييز‭.‬

يعاقب‭ ‬بغرامة‭ ‬من‭ ‬20‭.‬000‭ ‬إلى‭ ‬100‭.‬000‭ ‬درهم‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬إهانة‭ ‬كما‭ ‬هي‭ ‬معرفة‭ ‬في‭ ‬التشريع‭ ‬الجاري‭ ‬به‭ ‬العمل،‭ ‬وترتكب‭ ‬بإحدى‭ ‬الوسائل‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬الفقرة‭ ‬الأولى‭ ‬أعلاه‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬رجال‭ ‬ونساء‭ ‬القضاء‭ ‬والموظفين‭ ‬العموميين‭ ‬ورؤساء‭ ‬أو‭ ‬رجال‭ ‬القوة‭ ‬العامة‭ ‬أثناء‭ ‬قيامهم‭ ‬بمهامهم‭ ‬أو‭ ‬هيئة‭ ‬منظمة‭.‬


المادة‭ ‬73‭ ‬

يُمنع‭ :‬

‭- ‬صنع‭ ‬أو‭ ‬حيازة‭ ‬قصد‭ ‬الاتجار‭ ‬أو‭ ‬توزيع‭ ‬أو‭ ‬ضمان‭ ‬توزيع‭ ‬أو‭ ‬إيجار‭ ‬أو‭ ‬الإلصاق‭ ‬أو‭ ‬العرض؛

‭- ‬إيراد‭ ‬أو‭ ‬استيراد‭ ‬أو‭ ‬تصدير‭ ‬أو‭ ‬السعي‭ ‬في‭ ‬التصديـر‭ ‬أو‭ ‬النقل‭ ‬أو‭ ‬السعي‭ ‬في‭ ‬النقل‭ ‬عمدا‭ ‬لنفس‭ ‬الغرض؛

‭- ‬تقديم‭ ‬ولو‭ ‬بالمجان‭ ‬وبطريقة‭ ‬عمومية‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬عمومية،‭ ‬أو‭ ‬بأي‭ ‬وجه‭ ‬من‭ ‬الوجوه‭ ‬إلى‭ ‬أنظار‭ ‬العموم؛

‭- ‬توزيع‭ ‬أو‭ ‬السعي‭ ‬في‭ ‬توزيع‭ ‬أو‭ ‬التسليم‭ ‬قصد‭ ‬التوزيع‭.‬

كل‭ ‬مطبوع‭ ‬أو‭ ‬مكتوب‭ ‬أو‭ ‬رسم‭ ‬أو‭ ‬منقوش‭ ‬أو‭ ‬صورة‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬مادة‭ ‬إعلامية‭ ‬تنشر‭ ‬موادا‭ ‬إباحية‭ ‬أو‭ ‬خليعة‭ ‬أو‭ ‬تستغل‭ ‬في‭ ‬التحريض‭ ‬على‭ ‬البغاء‭ ‬أو‭ ‬الدعارة‭ ‬أو‭ ‬الاعتداء‭ ‬الجنسي‭ ‬على‭ ‬القاصرين‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬التشريعات‭ ‬الجاري‭ ‬بها‭ ‬العمل‭.‬


المادة‭ ‬74

يعاقب‭ ‬على‭ ‬الأفعال‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬73‭ ‬أعلاه‭ ‬بغرامة‭ ‬من‭ ‬50‭.‬000‭ ‬إلى‭ ‬100‭.‬000‭ ‬درهم‭.‬

يمكن‭ ‬لضباط‭ ‬الشرطة‭ ‬القضائية‭ ‬أن‭ ‬يحجزوا‭ ‬المطبوعات‭ ‬أو‭ ‬المكتوبات‭ ‬أو‭ ‬الرسوم‭ ‬أو‭ ‬المنقوشات‭ ‬أو‭ ‬الصور‭ ‬أو‭ ‬أية‭ ‬مادة‭ ‬إعلامية‭ ‬تحمل‭ ‬المضامين‭ ‬الممنوعة‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬73‭ ‬أعلاه،‭ ‬عند‭ ‬استيرادها‭ ‬أو‭ ‬عرضها‭ ‬أو‭ ‬عند‭ ‬تقديمها‭ ‬على‭ ‬أنظار‭ ‬العموم‭ ‬وذلك‭ ‬فور‭ ‬اطلاعهم‭ ‬عليها‭ ‬بعد‭ ‬حصولهم‭ ‬على‭ ‬إذن‭ ‬مكتوب‭ ‬من‭ ‬وكيل‭ ‬الملك‭ ‬المختص‭.‬

وفي‭ ‬حالة‭ ‬الإدانة‭ ‬تأمر‭ ‬المحكمة‭ ‬وجوبا‭ ‬بحجز‭ ‬وإتلاف‭ ‬الأدوات‭ ‬التي‭ ‬استعملت‭ ‬في‭ ‬ارتكاب‭ ‬الفعل‭.‬


الفرع‭ ‬الثاني

‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬حصانة‭ ‬المحاكم


المادة‭ ‬75

يمنع‭ ‬انتهاك‭ ‬سرية‭ ‬التحقيق‭ ‬والمس‭ ‬بقرينة‭ ‬البراءة‭ ‬أثناء‭ ‬مباشرة‭ ‬المساطر‭ ‬القضائية،‭ ‬قبل‭ ‬مناقشتها‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬عمومية‭.‬

يمنع‭ ‬نشر‭ ‬بيان‭ ‬عما‭ ‬يدور‭ ‬داخل‭ ‬المحاكم‭ ‬حول‭ ‬قضايا‭ ‬القذف‭ ‬أو‭ ‬السب‭ ‬وكذا‭ ‬المرافعات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بدعاوى‭ ‬الأحوال‭ ‬الشخصية‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬منها‭ ‬بإثبات‭ ‬الأبوة‭ ‬والطلاق،‭ ‬دون‭ ‬إذن‭ ‬المحكمة‭ ‬المعنية‭. ‬ولا‭ ‬يطبق‭ ‬هذا‭ ‬المنع‭ ‬على‭ ‬الأحكام‭ ‬الحائزة‭ ‬لقوة‭ ‬الشيء‭ ‬المقضي‭ ‬به‭ ‬حيث‭ ‬يسوغ‭ ‬نشرها‭ ‬دائما‭.‬

يمنع‭ ‬نشر‭ ‬المرافعات‭ ‬الخاصة‭ ‬بقضايا‭ ‬الأطفال‭ ‬أو‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬يتورط‭ ‬فيها‭ ‬أحداث‭ ‬وكذا‭ ‬تلك‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالأشخاص‭ ‬الراشدين،‭ ‬كيفما‭ ‬كانت‭ ‬طبيعتها،‭ ‬والتي‭ ‬تسمح‭ ‬بالتعرف‭ ‬على‭ ‬الأطفال‭.‬

يمنع‭ ‬النشر‭ ‬بجميع‭ ‬الوسائل‭ ‬لصور‭ ‬شمسية‭ ‬أو‭ ‬رسـوم‭ ‬لأشخاص‭ ‬تكـون‭ ‬الغاية‭ ‬منها‭ ‬التشهير‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬التشخيص‭ ‬الكلي‭ ‬أو‭ ‬الجزئي‭ ‬لظـروف‭ ‬جناية‭ ‬أو‭ ‬جنحة‭ ‬من‭ ‬قتل‭ ‬أو‭ ‬اغتيـال‭ ‬أو‭ ‬قتل‭ ‬للأصـول‭ ‬أو‭ ‬الفـروع‭ ‬أو‭ ‬تسميـم‭ ‬أو‭ ‬تهديدات‭ ‬أو‭ ‬ضرب‭ ‬وجرح‭ ‬أو‭ ‬مس‭ ‬بالأخلاق‭ ‬والآداب‭ ‬العامة‭ ‬أو‭ ‬احتجاز‭ ‬قسري‭.‬

المادة‭ ‬76‭ ‬

يجوز‭ ‬للهيئات‭ ‬القضائية‭ ‬والمحاكم‭ ‬أن‭ ‬تمنع‭ ‬نشر‭ ‬بيان‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬قضية‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬المدنية‭.‬

يمنع‭ ‬نشر‭ ‬بيان‭ ‬عن‭ ‬المداولات‭ ‬الداخلية‭ ‬إما‭ ‬لهيئات‭ ‬الحكم‭ ‬وإما‭ ‬للهيئات‭ ‬القضائية‭ ‬والمحاكم،‭ ‬وكذا‭ ‬ما‭ ‬قرر‭ ‬القانون‭ ‬أو‭ ‬المحاكم‭ ‬سماعه‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬سرية‭.‬

يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬قرار‭ ‬الهيئات‭ ‬القضائية‭ ‬والمحاكم‭ ‬بالمنع‭ ‬معللا‭ ‬ويتاح‭ ‬للصحافة‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬المنع‭.‬


المادة‭ ‬77‭ ‬

يحق‭ ‬نشر‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬في‭ ‬الجلسات‭ ‬العلنية‭ ‬للمحاكم‭ ‬شريطة‭ ‬احترام‭ ‬قرينة‭ ‬البراءة‭ ‬وعدم‭ ‬مخالفة‭ ‬الحقيقة،‭ ‬مع‭ ‬التقيد‭ ‬بالضوابط‭ ‬القانونية‭ ‬الجاري‭ ‬بها‭ ‬العمل‭.‬


المادة‭ ‬78‭ ‬

يعاقب‭ ‬بغرامة‭ ‬من‭ ‬5‭.‬000‭ ‬إلى‭ ‬50‭.‬000‭ ‬درهم‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬مخالفة‭ ‬للمواد‭ ‬75‭ ‬و76‭ ‬و77‭ ‬أعلاه‭.‬


الفرع‭ ‬الثالث

في‭ ‬حماية‭ ‬الأطفال


المادة‭ ‬79‭ ‬

يعاقب‭ ‬بغرامة‭ ‬من‭ ‬100‭.‬000‭ ‬إلى‭ ‬500‭.‬000‭ ‬درهم‭ ‬كل‭ ‬من‭:‬

‭- ‬عرَض‭ ‬أو‭ ‬قدم‭ ‬أو‭ ‬باع‭ ‬للأطفال‭ ‬دون‭ ‬الثامنة‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬عمرهم‭ ‬النشرات،‭ ‬أيا‭ ‬كان‭ ‬نوعها،‭ ‬المعدة‭ ‬للبغاء‭ ‬أو‭ ‬الدعارة‭ ‬أو‭ ‬الإجرام‭ ‬أو‭ ‬استهلاك‭ ‬أو‭ ‬ترويج‭ ‬المخدرات‭ ‬والمؤثرات‭ ‬العقلية‭ ‬أو‭ ‬الكحول‭ ‬أو‭ ‬السجائر؛

‭- ‬عرض‭ ‬هذه‭ ‬النشرات‭ ‬إلكترونيا‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬الطرق‭ ‬العمومية‭ ‬أو‭ ‬خارج‭ ‬المتاجر‭ ‬أو‭ ‬داخلها‭ ‬أو‭ ‬قام‭ ‬بالدعاية‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الأماكن‭ ‬أو‭ ‬بأية‭ ‬وسيلة‭ ‬نشر‭ ‬أو‭ ‬بث‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬متناول‭ ‬العموم‭.‬


المادة‭ ‬80

يمنع‭ ‬عرض‭ ‬النشرات‭ ‬التي‭ ‬تتضمن‭ ‬الأفعال‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬79‭ ‬أعلاه،‭ ‬إلكترونيا‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬الطريق‭ ‬العمومية‭ ‬وجميع‭ ‬الأماكن‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬العموم‭ ‬وكذا‭ ‬إذاعتها‭ ‬بأي‭ ‬وجه‭ ‬من‭ ‬الوجوه‭ ‬في‭ ‬الطريق‭ ‬العمومية‭ ‬وذلك‭ ‬بأمر‭ ‬من‭ ‬وكيل‭ ‬الملك‭ ‬المختص‭ ‬داخل‭ ‬أجل‭ ‬لا‭ ‬يتعدى‭ ‬12‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬توصله‭ ‬بطلب‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬أو‭ ‬السلطة‭ ‬المحلية‭ ‬المعنية،‭ ‬وذلك‭ ‬بصرف‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬المتابعات‭ ‬القضائية‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬القيام‭ ‬بها‭ ‬عملا‭ ‬بهذا‭ ‬القانون‭.‬

ويجوز‭ ‬لرئيس‭ ‬المحكمة‭ ‬المختصة‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬ملتمس‭ ‬من‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬قبل‭ ‬البت‭ ‬في‭ ‬الموضوع‭ ‬أن‭ ‬يأمر‭ ‬بالحجز‭ ‬الفوري‭ ‬لعدد‭ ‬المطبوع‭ ‬الدوري‭ ‬أو‭ ‬حجب‭ ‬المادة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬وفي‭ ‬حالة‭ ‬تكرار‭ ‬الفعل‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬السنة‭ ‬يتم‭ ‬إيقاف‭ ‬المطبوع‭ ‬الدوري‭ ‬أو‭ ‬حجب‭ ‬الصحيفة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬لمدة‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭.‬



الفرع‭ ‬الرابع

‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬الشرف‭ ‬والحياة‭ ‬الخاصة‭ ‬للأفراد

الفصل‭ ‬الأول

‭ ‬المس‭ ‬بكرامة‭ ‬رؤساء‭ ‬الدول‭ ‬الأجنبية‭ ‬والممثلين‭ ‬الدبلوماسيين


المادة‭ ‬81‭ ‬

يعاقب‭ ‬بغرامة‭ ‬من100‭.‬000‭ ‬إلى‭ ‬300‭.‬000درهم‭ ‬على‭ ‬الإساءة‭ ‬لشخص‭ ‬وكرامة‭ ‬رؤساء‭ ‬الدول‭ ‬ورؤساء‭ ‬الحكومات‭ ‬ووزراء‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬للدول‭ ‬الأجنبية،‭ ‬بواسطة‭ ‬إحدى‭ ‬الوسائل‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬72‭ ‬أعلاه‭.‬


المادة‭ ‬82‭ ‬

يعاقب‭ ‬بغرامة‭ ‬من‭ ‬50‭.‬000‭ ‬إلى‭ ‬200‭.‬000‭ ‬درهم‭ ‬على‭ ‬الاساءة‭ ‬لشخص‭ ‬وكرامة‭ ‬الممثلين‭ ‬الدبلوماسيين‭ ‬أو‭ ‬القنصليين‭ ‬الأجانب‭ ‬المعتمدين‭ ‬أو‭ ‬المندوبين‭ ‬لدى‭ ‬جلالة‭ ‬الملك،‭ ‬بواسطة‭ ‬إحدى‭ ‬الوسائل‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬72‭ ‬أعلاه‭.‬


الفصل‭ ‬الثاني

‭ ‬في‭ ‬القذف‭ ‬والسب‭ ‬


المادة‭ ‬83

يقصد‭ ‬في‭ ‬مدلول‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬بـ‭:‬

‭- ‬القذف‭: ‬ادعاء‭ ‬واقعة‭ ‬أو‭ ‬نسبتها‭ ‬إلى‭ ‬شخص‭ ‬أو‭ ‬هيئة،‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬الواقعة‭ ‬تمس‭ ‬شرف‭ ‬أو‭ ‬اعتبار‭ ‬الشخص‭ ‬أو‭ ‬الهيئة‭ ‬

التي‭ ‬نسبت‭ ‬إليه‭ ‬أو‭ ‬إليها؛

‭- ‬السب‭ : ‬كل‭ ‬تعبير‭ ‬شائن‭ ‬أو‭ ‬مشين‭ ‬أو‭ ‬عبارة‭ ‬تحقير‭ ‬حاطة‭ ‬من‭ ‬الكرامة‭ ‬أو‭ ‬قدح‭ ‬لا‭ ‬تتضمن‭ ‬نسبة‭ ‬أية‭ ‬واقعة‭ ‬معينة‭.‬

يعاقب‭ ‬على‭ ‬نشر‭ ‬القذف‭ ‬أو‭ ‬السب‭ ‬مباشرة‭ ‬أو‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬النقل،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬ورد‭ ‬هذا‭ ‬النشر‭ ‬بصيغة‭ ‬الشك‭ ‬أو‭ ‬كان‭ ‬موجها‭ ‬إلى‭ ‬شخص‭ ‬أو‭ ‬هيئة‭ ‬لم‭ ‬يعينها‭ ‬أو‭ ‬لم‭ ‬يحددها‭ ‬هذا‭ ‬النشر‭ ‬بكيفية‭ ‬صريحة‭ ‬ولكن‭ ‬يمكن‭ ‬التعرف‭ ‬عليها،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العبارات‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬الخطب‭ ‬أو‭ ‬الصياح‭ ‬أو‭ ‬التهديدات‭ ‬أو‭ ‬المكتوبات‭ ‬أو‭ ‬المطبوعات‭ ‬أو‭ ‬الملصقات،‭ ‬المجرمة‭ ‬وكذا‭ ‬المضامين‭ ‬المنشورة‭ ‬أو‭ ‬المبثوثة‭ ‬أو‭ ‬المذاعة‭.‬

ولا‭ ‬تُعتبر‭ ‬الوقائع‭ ‬المثارة‭ ‬في‭ ‬تعريف‭ ‬القذف‭ ‬مُوجبة‭ ‬لتحريك‭ ‬دعوى‭ ‬القذف‭ ‬إلا‭ ‬اذا‭ ‬كانت‭ ‬وقائع‭ ‬يعاقب‭ ‬عليها‭ ‬القانون‭.‬


المادة‭ ‬84‭ ‬

يعاقب‭ ‬بغرامة‭ ‬من100‭.‬000‭ ‬إلى‭ ‬200‭.‬000‭ ‬درهم،‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬قذف‭ ‬يرتكب‭ ‬بإحدى‭ ‬الوسائل‭ ‬المبينة‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬72‭ ‬أعلاه،‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬المجالس‭ ‬أو‭ ‬الهيئات‭ ‬القضائية‭ ‬أو‭ ‬المحاكم‭ ‬أو‭ ‬الجيوش‭ ‬البرية‭ ‬أو‭ ‬البحرية‭ ‬أو‭ ‬الجوية‭ ‬أو‭ ‬الهيئات‭ ‬المؤسسة‭ ‬أو‭ ‬المنظمة‭ ‬أو‭ ‬الإدارات‭ ‬العمومية‭ ‬بالمغرب،‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬وزير‭ ‬أو‭ ‬عدة‭ ‬وزراء‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مهامهم‭ ‬أو‭ ‬صفاتهم‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬موظف‭ ‬أو‭ ‬أحد‭ ‬رجال‭ ‬أو‭ ‬أعوان‭ ‬السلطة‭ ‬العمومية‭ ‬أو‭ ‬كل‭ ‬شخص‭ ‬مكلف‭ ‬بمصلحة‭ ‬أو‭ ‬مهمة‭ ‬عمومية‭ ‬مؤقتة‭ ‬كانت‭ ‬أو‭ ‬مستمرة‭ ‬أو‭ ‬مساعد‭ ‬قضائي‭ ‬أو‭ ‬شاهد‭ ‬من‭ ‬جراء‭ ‬تأدية‭ ‬شهادته‭.‬


يعاقب‭ ‬بغرامة‭ ‬من‭ ‬5‭.‬000‭ ‬إلى‭ ‬20‭.‬000‭ ‬درهم‭ ‬على‭ ‬السب‭ ‬الموجه‭ ‬بنفس‭ ‬الوسائل‭ ‬إلى‭ ‬الهيئات‭ ‬والأشخاص‭ ‬المنصوص‭ ‬عليهم‭ ‬في‭ ‬الفقرة‭ ‬الأولى‭ ‬أعلاه‭.‬

المادة‭ ‬85

يعاقب‭ ‬بغرامة‭ ‬من‭ ‬10‭.‬000‭ ‬إلى‭ ‬100‭.‬000‭ ‬درهم‭ ‬عن‭ ‬القذف‭ ‬الموجه‭ ‬إلى‭ ‬الأفراد‭ ‬بإحدى‭ ‬الوسائل‭ ‬المبينة‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬72‭ ‬أعلاه‭.‬

ويعاقب‭ ‬بغرامة‭ ‬من‭ ‬10‭.‬000‭ ‬إلى‭ ‬50‭.‬000‭ ‬درهم‭ ‬على‭ ‬السب‭ ‬الموجه‭ ‬بنفس‭ ‬الطريقة‭ ‬إلى‭ ‬الأفراد‭. ‬


المادة‭ ‬86

لا‭ ‬تقبل‭ ‬أي‭ ‬دعوى‭ ‬بالقذف‭ ‬أو‭ ‬السب‭ ‬الناتج‭ ‬عن‭ ‬نشر‭ ‬بيان‭ ‬صحيح‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬حسن‭ ‬نية‭ ‬حول‭ ‬المرافعات‭ ‬القضائية‭ ‬بالجلسات‭ ‬العلنية‭ ‬للمحاكم‭ ‬ولا‭ ‬عن‭ ‬المذكرات‭ ‬أو‭ ‬المحررات‭ ‬المدلى‭ ‬بها‭ ‬لدى‭ ‬المحاكم‭ ‬والمناقشة‭ ‬علانية‭ ‬بجلساتها‭ ‬العمومية،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬القضاة‭ ‬المحالة‭ ‬عليهم‭ ‬القضية‭ ‬والمخول‭ ‬إليهم‭ ‬البت‭ ‬في‭ ‬جوهرها،‭ ‬يمكنهم‭ ‬أن‭ ‬يأمروا‭ ‬بحذف‭ ‬البيانات‭ ‬المتناولة‭ ‬للقذف‭ ‬أو‭ ‬السب‭.‬

غير‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬تضمنه‭ ‬القذف‭ ‬وكان‭ ‬خارجا‭ ‬عن‭ ‬صميم‭ ‬القضية‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يفتح‭ ‬مجالا‭ ‬إما‭ ‬لإقامة‭ ‬دعوى‭ ‬عمومية‭ ‬وإما‭ ‬لإقامة‭ ‬دعوى‭ ‬مدنية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬الطرف‭ ‬المعني‭.‬

وإذا‭ ‬تعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بمحام‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬المحكمة‭ ‬المعنية،‭ ‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬درجتها،‭ ‬أن‭ ‬تحرر‭ ‬محضرا‭ ‬تحيله‭ ‬على‭ ‬نقيب‭ ‬هيئة‭ ‬المحامين‭ ‬التي‭ ‬ينتمي‭ ‬إليها‭ ‬المحامي‭ ‬المعني‭ ‬وعلى‭ ‬الوكيل‭ ‬العام‭ ‬للملك‭ ‬لاتخاذ‭ ‬المتعين‭.‬


المادة‭ ‬87

يمكن‭ ‬لأي‭ ‬شخص‭ ‬يعتبر‭ ‬نفسه‭ ‬ضحية‭ ‬لنشر‭ ‬قذف‭ ‬أو‭ ‬سب‭ ‬أو‭ ‬المس‭ ‬بالحياة‭ ‬الخاصة‭ ‬أو‭ ‬المس‭ ‬بالحق‭ ‬في‭ ‬الصورة‭ ‬بطريقة‭ ‬مباشرة‭ ‬أو‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬النقل‭ ‬بمجرد‭ ‬تمكنه‭ ‬من‭ ‬التعرف‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العبارات‭ ‬المستعملة‭ ‬في‭ ‬المطبوع‭ ‬المعني‭ ‬أو‭ ‬الصحيفة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬المعنية‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬المواد‭ ‬السمعية‭ ‬والمرئية‭ ‬ولحق‭ ‬به‭ ‬ضرر‭ ‬أن‭ ‬يطلب‭ ‬التعويض‭ ‬وفق‭ ‬الشروط‭ ‬والشكليات‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬التشريع‭ ‬الجاري‭ ‬به‭ ‬العمل‭.‬


المادة‭ ‬88‭ ‬

تطبق‭ ‬مقتضيات‭ ‬المواد‭ ‬83‭ ‬و85‭ ‬و87‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬القذف‭ ‬أو‭ ‬السب‭ ‬الموجه‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬الأموات‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬قصد‭ ‬مرتكبيه‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬الإساءة‭ ‬لشرف‭ ‬واعتبار‭ ‬الورثة‭ ‬الأحياء‭.‬

يحق‭ ‬للورثة‭ ‬الأحياء‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬ينوب‭ ‬عنهم‭ ‬سلوك‭ ‬مسطرة‭ ‬الرد‭ ‬والتصحيح‭.‬









الفصل‭ ‬الثالث

‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬الحياة‭ ‬الخاصة‭ ‬والحق‭ ‬في‭ ‬الصورة


المادة‭ ‬89‭ ‬

يعد‭ ‬تدخلا‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬الخاصة‭ ‬كل‭ ‬تعرض‭ ‬لشخص‭ ‬يمكن‭ ‬التعرف‭ ‬عليه‭ ‬وذلك‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬اختلاق‭ ‬ادعاءات‭ ‬أو‭ ‬إفشاء‭ ‬وقائع‭ ‬أو‭ ‬صور‭ ‬فوتوغرافية‭ ‬أو‭ ‬أفلام‭ ‬حميمية‭ ‬لأشخاص‭ ‬أو‭ ‬تتعلق‭ ‬بحياتهم‭ ‬الخاصة‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬لها‭ ‬علاقة‭ ‬وثيقة‭ ‬بالحياة‭ ‬العامة‭ ‬أو‭ ‬تأثير‭ ‬على‭ ‬تدبير‭ ‬الشأن‭ ‬العام‭.‬

يعاقب‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التدخل،‭ ‬إذا‭ ‬تم‭ ‬نشره‭ ‬دون‭ ‬موافقة‭ ‬الشخص‭ ‬المعني‭ ‬بالأمر‭ ‬أو‭ ‬دون‭ ‬رضاه‭ ‬المسبقين‭ ‬بالعقوبات‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬الفقرة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬المادة‭ ‬85‭ ‬أعلاه‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالسب‭.‬

وفي‭ ‬حالة‭ ‬تم‭ ‬النشر‭ ‬بدون‭ ‬موافقة‭ ‬ورضى‭ ‬مسبقين‭ ‬وبغرض‭ ‬المس‭ ‬بالحياة‭ ‬الخاصة‭ ‬للأشخاص‭ ‬والتشهير‭ ‬بهم‭ ‬يعاقب‭ ‬بالعقوبة‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬الفقرة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المادة‭ ‬85‭ ‬أعلاه‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالقذف،‭ ‬مع‭ ‬بقاء‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬التعويض‭ ‬المنصوص‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬87‭ ‬أعلاه‭.‬


المادة‭ ‬90‭ ‬

يفترض‭ ‬الرضى‭ ‬إذا‭ ‬تم‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬المعلومات‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬89‭ ‬أعلاه‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬الشخص‭ ‬نفسه‭ ‬أو‭ ‬تم‭ ‬إشهارها‭ ‬سابقا،‭ ‬أو‭ ‬أحيط‭ ‬العموم‭ ‬علما‭ ‬بها‭ ‬بصفة‭ ‬قانونية‭.‬


المادة‭ ‬91‭ ‬

تراعي‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬تقدير‭ ‬التعويض‭ ‬المعنوي‭ ‬والمادي‭ ‬لجبر‭ ‬الضرر‭ ‬الناتج‭ ‬عن‭ ‬المس‭ ‬بالحياة‭ ‬الخاصة‭ ‬أو‭ ‬المس‭ ‬بالحق‭ ‬في‭ ‬الصورة‭ ‬أو‭ ‬القذف‭ ‬والسب‭ ‬ما‭ ‬يلي‭:‬

ـ‭ ‬مدى‭ ‬توفر‭ ‬سوء‭ ‬النية؛

‭- ‬ملابسات‭ ‬وظروف‭ ‬ارتكاب‭ ‬الفعل‭ ‬الضار؛

‭- ‬عناصر‭ ‬الضرر‭ ‬وحجمه؛

‭- ‬التناسب‭ ‬بين‭ ‬التعويض‭ ‬وحجم‭ ‬الضرر‭ ‬وفقا‭ ‬للمبادئ‭ ‬العامة‭ ‬والخبرة‭ ‬المنجزة؛

‭- ‬رقم‭ ‬معاملات‭ ‬المقاولة‭ ‬الصحفية‭.‬

يشترط‭ ‬في‭ ‬الأخذ‭ ‬بحسن‭ ‬النية‭ ‬في‭ ‬تقدير‭ ‬التعويض‭ ‬مدى‭ ‬قيام‭ ‬الصحفي‭ ‬بالتحري‭ ‬والاستقصاء‭ ‬والبحث‭ ‬وغياب‭ ‬القصد‭ ‬الشخصي‭ ‬ووجود‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة‭ ‬وراء‭ ‬النشر‭ ‬وكذا‭ ‬الأخذ‭ ‬برأي‭ ‬المعني‭ ‬بالقذف‭ ‬والسب‭ ‬والمس‭ ‬بالحياة‭ ‬الخاصة‭ ‬والمس‭ ‬بالحق‭ ‬في‭ ‬الصورة‭.‬


المادة‭ ‬92

لا‭ ‬يطبق‭ ‬الإكراه‭ ‬البدني‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬الصحافة‭ ‬والنشر‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬العجز‭ ‬عن‭ ‬الأداء‭ ‬المثبت‭ ‬بالوسائل‭ ‬المقررة‭ ‬قانونا‭.‬



الباب‭ ‬الثاني

في‭ ‬الاختصاص‭ ‬والمساطر

الفرع‭ ‬الأول

‭ ‬أحكام‭ ‬عامة


المادة‭ ‬93‭ ‬

تقع‭ ‬المتابعات‭ ‬والمحاكمات‭ ‬وتنفيذ‭ ‬المقررات‭ ‬القضائية‭ ‬بالنسبة‭ ‬للجرائم‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬وفق‭ ‬الأحكام‭ ‬العامة‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬الاستثناءات‭ ‬المبينة‭ ‬بعده‭.‬


الفصل‭ ‬الأول‭ ‬

‭ ‬في‭ ‬الاختصاص


المادة‭ ‬94‭ ‬

يسند‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬المخالفات‭ ‬لمقتضيات‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬التي‭ ‬يوجد‭ ‬بدائرة‭ ‬نفوذها‭ ‬المقر‭ ‬الرئيسي‭ ‬للمطبوعات‭ ‬الوطنية‭ ‬أو‭ ‬الصحف‭ ‬الإلكترونية‭ ‬أو‭ ‬محل‭ ‬الطبع‭ ‬عند‭ ‬إثارة‭ ‬مسؤولية‭ ‬الطابع‭ ‬أو‭ ‬سكنى‭ ‬أصحاب‭ ‬المقالات‭ ‬أو‭ ‬مقر‭ ‬المكتب‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬بالنسبة‭ ‬للجرائد‭ ‬الأجنبية‭ ‬المطبوعة‭ ‬بالمغرب‭.‬

وتختص‭ ‬المحكمة‭ ‬الابتدائية‭ ‬بالرباط‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمخالفات‭ ‬لمقتضيات‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمطبوعات‭ ‬الدورية‭ ‬المستوردة‭ ‬من‭ ‬الخارج‭ ‬أو‭ ‬التي‭ ‬تعذر‭ ‬معرفة‭ ‬مكان‭ ‬طبعها‭.‬

علاوة‭ ‬على‭ ‬حالات‭ ‬الإعفاء‭ ‬من‭ ‬الحضور‭ ‬إلى‭ ‬الجلسة‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬قانونا،‭ ‬يعفى‭ ‬مدير‭ ‬النشر‭ ‬من‭ ‬الحضور‭ ‬بموجب‭ ‬رسالة‭ ‬معللة‭ ‬للمحكمة‭ ‬يثبت‭ ‬فيها‭ ‬مدير‭ ‬النشر‭ ‬الأسباب‭ ‬المقررة‭ ‬قانونا‭ ‬لقبول‭ ‬الغياب‭.‬

وتقرر‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬إمكانية‭ ‬الاستماع‭ ‬لباقي‭ ‬أطراف‭ ‬الدعوى‭ ‬أو‭ ‬تأجيل‭ ‬ذلك‭.‬


الفصل‭ ‬الثاني‭ ‬

‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬المسؤولية


المادة‭ ‬95‭ ‬

يعتبر‭ ‬الأشخاص‭ ‬الآتي‭ ‬ذكرهم‭ ‬فاعلين‭ ‬أصليين‭ ‬للأفعال‭ ‬المرتكبة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الصحافة‭ ‬وذلك‭ ‬حسب‭ ‬الترتيب‭ ‬التالي‭ :‬

1-‭ ‬مديرو‭ ‬النشر‭ ‬كيفما‭ ‬كانت‭ ‬مهنتهم‭ ‬أو‭ ‬صفتهم؛

2-‭ ‬أصحاب‭ ‬المادة‭ ‬الصحفية‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬هناك‭ ‬مديرون‭ ‬للنشر؛‭ ‬

3-‭ ‬الطابع‭ ‬ومقدمو‭ ‬الخدمات‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬هناك‭ ‬مدراء‭ ‬النشر‭ ‬وأصحاب‭ ‬المادة‭ ‬الصحفية؛

4-‭ ‬المضيف‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬هناك‭ ‬مقدمو‭ ‬الخدمات؛

5-‭ ‬الموزعون‭ ‬والبائعون‭ ‬والمكلفون‭ ‬بالإلصاق‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬هناك‭ ‬أصحاب‭ ‬المطابع‭ ‬ومقدمو‭ ‬الخدمات؛

وفي‭ ‬الأحوال‭ ‬التي‭ ‬تكون‭ ‬فيها‭ ‬الكتابة‭ ‬أو‭ ‬الصورة‭ ‬أو‭ ‬الرسم‭ ‬أو‭ ‬الرمز‭ ‬أو‭ ‬طرق‭ ‬التعبير‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬استعملت‭ ‬في‭ ‬ارتكاب‭ ‬الجريمة‭ ‬قد‭ ‬نشرت‭ ‬في‭ ‬الخارج،‭ ‬وفي‭ ‬جميع‭ ‬الأحوال‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬فيها‭ ‬معرفة‭ ‬مرتكب‭ ‬الجريمة‭ ‬أو‭ ‬تعذرت‭ ‬متابعته‭ ‬لسبب‭ ‬من‭ ‬الأسباب،‭ ‬يعاقب‭ ‬بصفته‭ ‬فاعلا‭ ‬أصليا‭ ‬صاحب‭ ‬المادة‭ ‬الصحفية‭ ‬أو‭ ‬واضع‭ ‬الرسم‭ ‬أو‭ ‬الصورة‭ ‬أو‭ ‬الرمز‭ ‬أو‭ ‬بواسطة‭ ‬وسيلة‭ ‬إلكترونية‭ ‬أو‭ ‬طرق‭ ‬التعبير‭ ‬الأخرى،‭ ‬أو‭ ‬المستورد‭ ‬أو‭ ‬الموزع‭ ‬أو‭ ‬البائع‭ ‬أو‭ ‬مقدمو‭ ‬الخدمات‭ ‬أو‭ ‬المضيف‭ ‬وذلك‭ ‬بحسب‭ ‬تراتبية‭ ‬المسؤولية‭ ‬المشار‭ ‬إليها‭ ‬في‭ ‬الفقرة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭.‬

وفي‭ ‬الحالات‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬18أعلاه،‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يتم،‭ ‬خلافا‭ ‬لمقتضيات‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬تعيين‭ ‬مدير‭ ‬جديد‭ ‬للنشر،‭ ‬تترتب‭ ‬أيضا‭ ‬مسؤولية‭ ‬الأشخاص‭ ‬المشار‭ ‬إليهم‭ ‬في‭ ‬البنود‭ ‬2‭ ‬و3‭ ‬و4‭ ‬أعلاه‭ ‬كأن‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬هناك‭ ‬مدير‭ ‬للنشر‭.‬

تخضع‭ ‬كل‭ ‬المتابعات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالنشر‭ ‬إلى‭ ‬المساطر‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬أحكام‭ ‬المادة‭ ‬93‭ ‬أعلاه‭.‬


المادة‭ ‬96‭ ‬

في‭ ‬حالة‭ ‬اتهام‭ ‬مديري‭ ‬النشر‭ ‬أو‭ ‬الناشرين‭ ‬أو‭ ‬أصحاب‭ ‬المطابع‭  ‬أو‭ ‬مضيفي‭ ‬الصحف‭ ‬الإلكترونية‭ ‬فإن‭ ‬أصحاب‭ ‬المقالات‭ ‬المتسببين‭ ‬في‭ ‬الجرائم‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬يتابعون‭ ‬بصفتهم‭ ‬مشاركين‭.‬

غير‭ ‬أن‭ ‬أصحاب‭ ‬المطابع‭ ‬ومضيفي‭ ‬الصحف‭ ‬الإلكترونية‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتابعوا‭ ‬بصفتهم‭ ‬شركاء‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬أصدرت‭ ‬المحكمة‭ ‬حكمها‭ ‬بعدم‭ ‬المسؤولية‭ ‬الجنائية‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬مدير‭ ‬النشر‭ ‬أو‭ ‬أصحاب‭ ‬المقالات‭ ‬أو‭ ‬الموزعين‭ ‬أو‭ ‬البائعين‭.‬

وفي‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬تقام‭ ‬المتابعات‭ ‬داخل‭ ‬الثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬الموالية‭ ‬لارتكاب‭ ‬الجنحة‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬الأكثر‭ ‬خلال‭ ‬الثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬الموالية‭ ‬لإقرار‭ ‬عدم‭ ‬المسؤولية‭ ‬الجنائية‭ ‬لمدير‭ ‬النشر‭ ‬وأصحاب‭ ‬المقالات‭.‬


الفصل‭ ‬الثالث‭ 

في‭ ‬المتابعات


المادة‭ ‬97‭ ‬

تحرك‭ ‬الدعوى‭ ‬العمومية‭ ‬باستدعاء‭ ‬تبلغه‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬أو‭ ‬الطرف‭ ‬المدني‭ ‬قبل‭ ‬تاريخ‭ ‬الجلسة‭ ‬ب‭ ‬15‭ ‬يوما‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬يتضمن‭ ‬هوية‭ ‬مدير‭ ‬النشر‭ ‬وتحديد‭ ‬التهمة‭ ‬الموجهة‭ ‬إليه‭ ‬ويشار‭ ‬إلى‭ ‬النص‭ ‬القانوني‭ ‬الواجب‭ ‬تطبيقه‭ ‬على‭ ‬المتابعة،‭ ‬وإلا‭ ‬ترتب‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬بطلان‭ ‬الاستدعاء‭.‬

وإذا‭ ‬قدم‭ ‬الاستدعاء‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬المشتكي‭ ‬وجب‭ ‬أن‭ ‬يتضمن‭ ‬الاستدعاء‭ ‬بيان‭ ‬مقر‭ ‬سكنى‭ ‬المشتكي‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬الذي‭ ‬يوجد‭ ‬به‭ ‬مقر‭ ‬المحكمة‭ ‬المعنية‭ ‬أو‭ ‬بيان‭ ‬محل‭ ‬المخابرة‭ ‬معه،‭ ‬ويبلغ‭ ‬هذا‭ ‬العنوان‭ ‬للنيابة‭ ‬العامة‭ ‬والمشتكى‭ ‬به‭.‬

تبت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الأحوال‭ ‬داخل‭ ‬أجل‭ ‬أقصاه‭ ‬90‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬التبليغ‭ ‬القانوني‭ ‬للاستدعاء‭.‬

يقدم‭ ‬الاستئناف‭ ‬وفق‭ ‬الشروط‭ ‬والكيفيات‭ ‬والآجال‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬المسطرة‭ ‬الجنائية‭. ‬وتبت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الأحوال‭ ‬داخل‭ ‬أجل‭ ‬أقصاه‭ ‬60‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬تقديم‭ ‬الاستئناف‭.‬


المادة‭ ‬98‭ ‬

إذا‭ ‬طالبت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بإجراء‭ ‬بحث‭ ‬تعين‭ ‬عليها‭ ‬أن‭ ‬تحدد‭ ‬في‭ ‬طلبها‭ ‬بيان‭ ‬ووصف‭ ‬الوقائع‭ ‬التي‭ ‬ستشكل‭ ‬موضوع‭ ‬البحث‭ ‬وإلا‭ ‬ترتب‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬بطلان‭ ‬المتابعة‭.‬

لا‭ ‬يمكن‭ ‬بموجب‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬إيقاف‭ ‬المشتبه‭ ‬فيه‭ ‬أو‭ ‬اعتقاله‭ ‬احتياطيا‭.‬

المادة‭ ‬99

تكون‭ ‬الشكاية‭ ‬لازمة‭ ‬لتحريك‭ ‬المتابعة‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬القذف‭ ‬أو‭ ‬السب‭ ‬أو‭ ‬المس‭ ‬بالحياة‭ ‬الخاصة‭ ‬للأشخاص‭ ‬أو‭ ‬المس‭ ‬بالحق‭ ‬في‭ ‬الصورة‭ ‬وفقا‭ ‬للمقتضيات‭ ‬التالية‭ :‬

1‭. ‬في‭ ‬حالة‭ ‬القذف‭ ‬أو‭ ‬السب‭ ‬الموجه‭ ‬إلى‭ ‬الأفراد‭ ‬المنصوص‭ ‬عليهم‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬85‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬فإن‭ ‬المتابعة‭ ‬لا‭ ‬يقع‭ ‬إجراؤها‭ ‬إلا‭ ‬بشكاية‭ ‬من‭ ‬الشخص‭ ‬الموجه‭ ‬إليه‭ ‬القذف‭ ‬أو‭ ‬السب،‭ ‬غير‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬للنيابة‭ ‬العامة‭ ‬تحريك‭ ‬المتابعة‭ ‬تلقائيا‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬القذف‭ ‬أو‭ ‬السب‭ ‬الموجه‭ ‬إلى‭ ‬شخص‭ ‬أو‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬بسبب‭ ‬أصلهم‭ ‬أو‭ ‬انتمائهم‭ ‬أو‭ ‬عدم‭ ‬انتمائهم‭ ‬إلى‭ ‬عرق‭ ‬أو‭ ‬وطن‭ ‬أو‭ ‬جنس‭ ‬أو‭ ‬دين‭ ‬معين؛

2‭. ‬في‭ ‬حالة‭ ‬القذف‭ ‬أو‭ ‬السب‭ ‬الموجه‭ ‬إلى‭ ‬المجالس‭ ‬والهيئات‭ ‬القضائية‭ ‬والمحاكم‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الهيئات‭ ‬المبينة‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬84‭ ‬أعلاه‭ ‬فإن‭ ‬المتابعة‭ ‬لا‭ ‬تقع‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬مداولة‭ ‬تجريها‭ ‬المجالس‭ ‬والمحاكم‭ ‬والهيئات‭ ‬المذكورة‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬عامة‭ ‬والمطالبة‭ ‬بالمتابعة‭ ‬وإذا‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬للهيئة‭ ‬جلسة‭ ‬عامة‭ ‬فتجري‭ ‬المتابعة‭ ‬بشكاية‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة؛

3‭. ‬في‭ ‬حالة‭ ‬القذف‭ ‬أو‭ ‬السب‭ ‬الموجه‭ ‬إلى‭ ‬عضو‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬الحكومة‭ ‬تجري‭ ‬المتابعة‭ ‬بشكاية‭ ‬من‭ ‬المعنيين‭ ‬بالأمر‭ ‬يوجهونها‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬الذي‭ ‬يحيلها‭ ‬على‭ ‬وكيل‭ ‬الملك‭ ‬المختص؛

4‭. ‬في‭ ‬حالة‭ ‬القذف‭ ‬أو‭ ‬السب‭ ‬الموجه‭ ‬إلى‭ ‬الموظفين‭ ‬أو‭ ‬الأشخاص‭ ‬المسندة‭ ‬إليهم‭ ‬مباشرة‭ ‬السلطة‭ ‬العمومية‭ ‬تقع‭ ‬المتابعة‭ ‬بشكاية‭ ‬منهم‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬السلطة‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬ينتسب‭ ‬إليها‭ ‬الموظف،‭ ‬يوجهها‭ ‬إلى‭ ‬وكيل‭ ‬الملك‭ ‬المختص‭ ‬أو‭ ‬بواسطة‭ ‬استدعاء‭ ‬مباشر‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬المختصة؛

5‭. ‬في‭ ‬حالة‭ ‬القذف‭ ‬الموجه‭ ‬إلى‭ ‬عضو‭ ‬مستشار‭ ‬أو‭ ‬شاهد‭ ‬فإن‭ ‬المتابعة‭ ‬لا‭ ‬تقع‭ ‬إلا‭ ‬بشكاية‭ ‬العضو‭ ‬أو‭ ‬الشاهد؛

6‭. ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الإساءة‭ ‬إلى‭ ‬الكرامة‭ ‬أو‭ ‬السب‭ ‬المقررين‭ ‬في‭ ‬المادتين‭ ‬81‭ ‬و82‭ ‬المشار‭ ‬إليهما‭ ‬أعلاه،‭ ‬فإن‭ ‬المتابعة‭ ‬تقع‭ ‬إما‭ ‬بطلب‭ ‬من‭ ‬سفارة‭ ‬الدولة‭ ‬الأجنبية‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬المغربية؛

7‭. ‬في‭ ‬حالة‭ ‬المس‭ ‬بالحياة‭ ‬الخاصة‭ ‬للأفراد‭ ‬أو‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الصورة‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬89‭ ‬أعلاه،‭ ‬فإن‭ ‬المتابعة‭ ‬لا‭ ‬تقع‭ ‬إلا‭ ‬بشكاية‭ ‬من‭ ‬الشخص‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬للمس‭ ‬بحياته‭ ‬الخاصة‭ ‬أو‭ ‬بحقه‭ ‬في‭ ‬الصورة‭ ‬؛

8‭. ‬في‭ ‬حالة‭ ‬القذف‭ ‬أو‭ ‬السب‭ ‬المقرر‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬88‭ ‬أعلاه‭ ‬والموجه‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬الأموات‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬قصد‭ ‬مرتكبيه‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬الإساءة‭ ‬إلى‭ ‬شرف‭ ‬واعتبار‭ ‬الورثة‭ ‬الأحياء،‭ ‬لا‭ ‬تقع‭ ‬المتابعة‭ ‬إلا‭ ‬بشكاية‭ ‬شخص‭ ‬واحد‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الحقوق‭.‬


‭ ‬الفصل‭ ‬الرابع

‭ ‬في‭ ‬سقوط‭ ‬الدعوى‭ ‬العمومية‭ ‬وتقادمها


المادة‭ ‬100

علاوة‭ ‬على‭ ‬الأسباب‭ ‬المحددة‭ ‬قانونا،‭ ‬تسقط‭ ‬الدعوى‭ ‬العمومية‭ ‬بسحب‭ ‬الشكاية‭ ‬من‭ ‬طـرف‭ ‬المشتكي‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬لازمة‭ ‬لتحريكها‭.‬


المادة‭ ‬101‭ ‬

تتقادم‭ ‬الدعوى‭ ‬العمومية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالجرائم‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬بمضي‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬كاملة‭ ‬تبتدئ‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬ارتكاب‭ ‬الفعل‭ ‬موضوع‭ ‬المتابعة‭.‬

ينقطع‭ ‬ويتوقف‭ ‬أمد‭ ‬تقادم‭ ‬الدعوى‭ ‬العمومية‭ ‬وفق‭ ‬مقتضيات‭ ‬المادة‭ ‬6‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬المسطرة‭ ‬الجنائية‭.‬

الفصل‭ ‬الخامس

في‭ ‬ظروف‭ ‬التخفيف‭ ‬وحالة‭ ‬العود


المادة‭ ‬102

تقدر‭ ‬المحكمة‭ ‬ظروف‭ ‬التخفيف‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الحالات‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭.‬


المادة‭ ‬103

مع‭ ‬مراعاة‭ ‬أحكام‭ ‬المادة‭ ‬97‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬صدر‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬جريمة،‭ ‬حكم‭ ‬نهائي‭ ‬بعقوبة‭ ‬غرامة‭ ‬بموجب‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬ثم‭ ‬ارتكب‭ ‬نفس‭ ‬الجريمة‭ ‬داخل‭ ‬سنة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صيرورة‭ ‬الحكم‭ ‬المكتسب‭ ‬لقوة‭ ‬الشيء‭ ‬المقضي‭ ‬به‭ ‬يعتبر‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬عود‭ ‬ويعاقب‭ ‬بنفس‭ ‬الغرامة‭ ‬المحكوم‭ ‬بها‭ ‬سابقا‭ ‬تضاف‭ ‬إليها‭ ‬نسبة‭ ‬20‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬مبلغ‭ ‬الغرامة‭ ‬المذكورة‭.‬

ولا‭ ‬يعد‭ ‬الناشر‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬عود‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬هو‭ ‬كاتب‭ ‬المقال‭ ‬أو‭ ‬أن‭ ‬المقال‭ ‬موضوع‭ ‬الدعوى‭ ‬غير‭ ‬موقع‭.‬


الفصل‭ ‬السادس

‭ ‬في‭ ‬توقيف‭ ‬المطبوع‭ ‬الدوري‭ ‬أو‭ ‬حجب‭ ‬الصحيفة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬ونشر‭ ‬الأحكام


المادة‭ ‬104

إذا‭ ‬صدرت‭ ‬العقوبة‭ ‬ضد‭ ‬مرتكب‭ ‬أحد‭ ‬الأفعال‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬71‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬جاز‭ ‬توقيف‭ ‬المطبوع‭ ‬الدوري‭ ‬أو‭ ‬حجب‭ ‬الصحيفة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬أو‭ ‬الدعامة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بموجب‭ ‬مقرر‭ ‬قضائي‭ ‬لمدة‭ ‬شهر‭ ‬واحد،‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬يصدر‭ ‬بشكل‭ ‬يومي‭ ‬أو‭ ‬أسبوعي‭ ‬أو‭ ‬نصف‭ ‬شهري‭ ‬ولنشرتين‭ ‬متتاليتين‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬يصدر‭ ‬بصفة‭ ‬شهرية‭ ‬أو‭ ‬فصلية‭ ‬أو‭ ‬نصف‭ ‬سنوية‭ ‬أو‭ ‬سنوية‭.‬

وإذا‭ ‬صدرت‭ ‬العقوبة‭ ‬ضد‭ ‬أحد‭ ‬الأفعال‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬المادتين‭ ‬72‭ ‬و73‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬يمكن‭ ‬وقف‭ ‬المطبوع‭ ‬أو‭ ‬حجب‭ ‬الصحيفة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬أو‭ ‬الدعامة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بموجب‭ ‬نفس‭ ‬المقرر‭ ‬القضائي‭ ‬لمدة‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬شهرا‭ ‬واحدا‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬يصدر‭ ‬بشكل‭ ‬يومي‭ ‬أو‭ ‬أسبوعي‭ ‬أو‭ ‬نصف‭ ‬شهري‭ ‬ولنشرتين‭ ‬متتاليتين‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬يصدر‭ ‬بصفة‭ ‬شهرية‭ ‬أو‭ ‬فصلية‭ ‬أو‭ ‬نصف‭ ‬سنوية‭ ‬أو‭ ‬سنوية‭.‬

يمكن‭ ‬للمحكمة‭ ‬أن‭ ‬تأمر‭ ‬بنشر‭ ‬الحكم‭ ‬الصادر‭ ‬بالإدانة‭ ‬أو‭ ‬بثه‭ ‬على‭ ‬نفقة‭ ‬المخالف‭.‬

لا‭ ‬يمتد‭ ‬مفعول‭ ‬التوقيف‭ ‬إلى‭ ‬عقود‭ ‬الشغل‭ ‬المبرمة‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬صاحب‭ ‬الاستغلال‭ ‬الذي‭ ‬يبقى‭ ‬متحملا‭ ‬فيما‭ ‬يخصها‭ ‬جميع‭ ‬الالتزامات‭ ‬المتعاقد‭ ‬عليها‭ ‬ويظل‭ ‬كذلك‭ ‬متحملا‭ ‬للالتزامات‭ ‬القانونية‭ ‬الأخرى‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬إبرام‭ ‬عقود‭ ‬أخرى‭ ‬تتعلق‭ ‬بتسيير‭ ‬المطبوع‭ ‬الدوري‭ ‬أو‭ ‬الصحيفة‭ ‬الإلكترونية‭.‬


المادة‭ ‬105‭ ‬

ينشر‭ ‬الحكم‭ ‬القضائي‭ ‬النهائي‭ ‬بالإدانة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لكل‭ ‬المخالفات‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬بطلب‭ ‬من‭ ‬المشتكي‭ ‬وبمقرر‭ ‬قضائي،‭ ‬في‭ ‬المطبوع‭ ‬الدوري‭ ‬المعني‭ ‬أو‭ ‬الصحيفة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬أو‭ ‬الدعامة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬المعنية‭ ‬وذلك‭ ‬داخل‭ ‬أجل‭ ‬أقصاه‭ ‬أسبوع‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمطبوع‭ ‬الدوري‭ ‬اليومي‭ ‬وفي‭ ‬العدد‭ ‬الموالي‭ ‬لتاريخ‭ ‬صدور‭ ‬الحكم‭ ‬بالنسبة‭ ‬لكل‭ ‬المطبوعات‭ ‬الدورية‭ ‬الأخرى‭ ‬وعند‭ ‬تحيين‭ ‬الموقع‭ ‬الإخباري‭ ‬للصحيفة‭ ‬الإلكترونية‭.‬

كل‭ ‬إخلال‭ ‬أو‭ ‬مخالفة‭ ‬لمقتضيات‭ ‬الفقرة‭ ‬الأولى‭ ‬أعلاه،‭ ‬يعاقب‭ ‬عليها‭ ‬بغرامة‭ ‬مالية‭ ‬من‭ ‬1000‭ ‬إلى‭ ‬7000‭ ‬درهم‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬تأخير‭.‬


المادة‭ ‬106‭ ‬

يجوز‭ ‬بأمر‭ ‬استعجالي‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬رئيس‭ ‬المحكمة‭ ‬الابتدائية‭ ‬المختصة‭ ‬حجز‭ ‬كل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مطبوع‭ ‬دوري‭ ‬أو‭ ‬سحب‭ ‬المادة‭ ‬الصحفية‭ ‬وتعطيل‭ ‬الولوج‭ ‬إليها‭ ‬بالنسبة‭ ‬للصحيفة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬إذا‭ ‬تضمنت‭ ‬أفعالا‭ ‬يعاقب‭ ‬عليها‭ ‬الفرع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الباب‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬القسم‭ ‬الثالث،‭ ‬المتعلق‭ ‬بحماية‭ ‬النظام‭ ‬العام‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬تلك‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬71‭ ‬أعلاه،‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬السلطة‭ ‬الحكومية‭ ‬المعنية،‭ ‬يصدر‭ ‬داخل‭ ‬أجل‭ ‬ثمان‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬توصله‭ ‬بالطلب‭ ‬وينفذ‭ ‬أمر‭ ‬الرئيس‭ ‬فورا‭ ‬وعلى‭ ‬الأصل‭.‬

يجوز‭ ‬للسلطة‭ ‬الحكومية‭ ‬المذكورة‭ ‬أعلاه‭ ‬أو‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬حجز‭ ‬عدد‭ ‬النشرة‭ ‬المعنية‭ ‬أو‭ ‬سحب‭ ‬المادة‭ ‬الصحفية‭ ‬وتعطيل‭ ‬الولوج‭ ‬إليها‭ ‬بالنسبة‭ ‬للصحيفة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بأمر‭ ‬قضائي‭ ‬استعجالي‭ ‬لغاية‭ ‬البت‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬أجل‭ ‬شهر‭.‬

يجب‭ ‬على‭ ‬وكيل‭ ‬الملك‭ ‬إشعار‭ ‬رئيس‭ ‬المحكمة‭ ‬بالأمر‭ ‬الصادر‭ ‬عنه‭ ‬بحجز‭ ‬كل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مطبوع‭ ‬دوري‭ ‬أو‭ ‬سحب‭ ‬المادة‭ ‬الصحفية‭ ‬وتعطيل‭ ‬الولوج‭ ‬إليها‭ ‬بالنسبة‭ ‬للصحيفة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬ويصدر‭ ‬رئيس‭ ‬المحكمة‭ ‬خلال‭ ‬أجل‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬أمرا‭ ‬استعجاليا‭ ‬بتأييد‭ ‬أو‭ ‬إلغاء‭ ‬قرار‭ ‬حجز‭ ‬كل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مطبوع‭ ‬دوري‭ ‬أو‭ ‬سحب‭ ‬المادة‭ ‬الصحفية‭ ‬وتعطيل‭ ‬الولوج‭ ‬إليها‭ ‬بالنسبة‭ ‬للصحيفة‭ ‬الإلكترونية‭.‬


المادة‭ ‬107‭ ‬

يترتب‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬ثبوت‭ ‬أي‭ ‬تعسف‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬منع‭ ‬أو‭ ‬حجز‭ ‬لمطبوع‭ ‬دوري‭ ‬أو‭ ‬حجب‭ ‬لصحيفة‭ ‬إلكترونية‭ ‬تعويض‭ ‬يوازي‭ ‬الضرر‭ ‬المترتب‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭.‬

المادة‭ ‬108

يجوز‭ ‬للمحكمة‭ ‬قبل‭ ‬البت‭ ‬في‭ ‬جوهر‭ ‬دعوى‭ ‬القذف‭ ‬أو‭ ‬السب‭ ‬أو‭ ‬الإساءة‭ ‬للحياة‭ ‬الخاصة‭ ‬أو‭ ‬الإساءة‭ ‬للحق‭ ‬في‭ ‬الصورة،‭ ‬أن‭ ‬تأمر‭ ‬بحجز‭ ‬كل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مطبوع‭ ‬دوري‭ ‬الذي‭ ‬نشرت‭ ‬فيه‭ ‬المادة‭ ‬موضوع‭ ‬الدعوى‭ ‬أو‭ ‬سحب‭ ‬المادة‭ ‬من‭ ‬الصحيفة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بحكم‭ ‬مشمول‭ ‬بالنفاذ‭ ‬المعجل‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬ملتمس‭ ‬من‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬أو‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬المشتكي‭.‬


الفرع‭ ‬الثاني

‭ ‬المقتضيات‭ ‬الخاصة‭ ‬المطبقة‭ ‬في‭ ‬القذف‭ ‬أو‭ ‬السب


المادة‭ ‬109‭ ‬

يحق‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الحالات‭ ‬إثبات‭ ‬صحة‭ ‬ما‭ ‬يتضمنه‭ ‬القذف‭ ‬باستثناء‭ ‬ما‭ ‬يلي‭:‬

أ‭ ‬–‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬القذف‭ ‬يتعلق‭ ‬بالحياة‭ ‬الخاصة؛

ب‭ ‬–‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬القذف‭ ‬يرجع‭ ‬إلى‭ ‬جريمة‭ ‬شملها‭ ‬العفو‭ ‬أو‭ ‬سقطت‭ ‬بالتقادم‭ ‬أو‭ ‬صدرت‭ ‬في‭ ‬شأنها‭ ‬عقوبة‭ ‬تم‭ ‬محوها‭ ‬برد‭ ‬الاعتبار‭ ‬أو‭ ‬المراجعة‭ ‬مع‭ ‬استثناء‭ ‬الجرائم‭ ‬ضد‭ ‬الإنسانية‭ ‬والانتهاكات‭ ‬الجسيمة‭ ‬ضد‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

المادة‭ ‬110

يدلي‭ ‬المشتكى‭ ‬به،‭ ‬بما‭ ‬يثبت‭ ‬صحة‭ ‬الواقعة‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬أجلها‭ ‬وجه‭ ‬القذف،‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬مقتضيات‭ ‬المادة‭ ‬109‭ ‬أعلاه،‭ ‬بعد‭ ‬توصله‭ ‬بالاستدعاء‭ ‬للحضور‭ ‬وخلال‭ ‬طيلة‭ ‬مراحل‭ ‬التقاضي‭ ‬ويحدد‭ ‬في‭ ‬إعلان‭ ‬يوجهه‭ ‬إلى‭ ‬وكيل‭ ‬الملك‭ ‬أو‭ ‬إلى‭ ‬المشتكي‭ ‬المكان‭ ‬الذي‭ ‬يعينه‭ ‬للمخابرة‭ ‬معه‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬المشتكى‭ ‬به‭ ‬قد‭ ‬أقيمت‭ ‬عليه‭ ‬الدعوى‭ ‬بطلب‭ ‬من‭ ‬وكيل‭ ‬الملك‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬المشتكي‭.‬

ولهذا‭ ‬الغرض‭ ‬وجب‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬يدلي‭ ‬بما‭ ‬يلي‭:‬

‭- ‬عرض‭ ‬الوقائع‭ ‬المبينة‭ ‬والموصوفة‭ ‬في‭ ‬استدعاء‭ ‬الحضور‭ ‬والتي‭ ‬يريد‭ ‬إثبات‭ ‬حقيقتها؛

‭- ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬المستندات؛

‭- ‬أسماء‭ ‬ومهن‭ ‬وعناوين‭ ‬الشهود‭ ‬المراد‭ ‬الاعتماد‭ ‬عليهم‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬الحجة‭.‬

ويتضمن‭ ‬هذا‭ ‬الإعلان‭ ‬تعيين‭ ‬الموطن‭ ‬المختار‭ ‬لدى‭ ‬المحكمة‭.‬


المادة‭ ‬111‭ ‬

يمكن‭ ‬للمشتكى‭ ‬به‭ ‬تقديم‭ ‬وسائل‭ ‬إثبات‭ ‬طيلة‭ ‬مراحل‭ ‬الدعوى‭ ‬والتقاضي‭.‬

إذا‭ ‬ما‭ ‬أكدت‭ ‬الإثباتات‭ ‬صحة‭ ‬ما‭ ‬يعزى‭ ‬من‭ ‬القذف‭ ‬يوضع‭ ‬حد‭ ‬للمتابعة‭.‬

إذا‭ ‬كانت‭ ‬الوقائع‭ ‬موضوع‭ ‬القذف‭ ‬محل‭ ‬متابعة‭ ‬وقع‭ ‬الشروع‭ ‬في‭ ‬إجرائها،‭ ‬بأمر‭ ‬من‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬أو‭ ‬بشكاية‭ ‬قدمها‭ ‬المشتكى‭ ‬به،‭ ‬يؤجل‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬دعوى‭ ‬القذف‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬صدور‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬المتابعة‭ ‬المذكورة‭.‬


المادة‭ ‬112

يتعين‭ ‬على‭ ‬المشتكي‭ ‬أو‭ ‬النيابة‭ ‬العامة،‭ ‬حسب‭ ‬الأحوال،‭ ‬تبليغ‭ ‬المشتكى‭ ‬به‭ ‬بنسخ‭ ‬الوثائق‭ ‬وأسماء‭ ‬ومهن‭ ‬وعناوين‭ ‬الشهود‭ ‬الذين‭ ‬سيتم‭ ‬الاعتماد‭ ‬عليهم‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬المشتكي‭ ‬أو‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬لإثبات‭ ‬عكس‭ ‬الوقائع‭ ‬المزعومة،‭ ‬في‭ ‬محل‭ ‬المخابرة‭ ‬المحدد‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬المشتكى‭ ‬به‭ ‬طيلة‭ ‬مراحل‭ ‬التقاضي‭. ‬


الفرع‭ ‬الثالث

‭ ‬في‭ ‬دعوى‭ ‬التعويض‭ ‬المدني‭ ‬عن‭ ‬الضرر‭ ‬الناتج‭ ‬عن‭ ‬القذف‭ ‬أو‭ ‬السب‭ ‬

أو‭ ‬المس‭ ‬بالحياة‭ ‬الخاصة‭ ‬أو‭ ‬المس‭ ‬بالحق‭ ‬في‭ ‬الصورة


المادة‭ ‬113‭ ‬

استثناء‭ ‬من‭ ‬القواعد‭ ‬العامة‭ ‬المنظمة‭ ‬للاختصاص‭ ‬المحلي،‭ ‬يرجع‭ ‬الاختصاص‭ ‬للمحكمة‭ ‬الابتدائية‭ ‬التي‭ ‬يقع‭ ‬بدائرة‭ ‬نفوذها‭ ‬موطن‭ ‬المدعي‭ ‬أو‭ ‬المدعى‭ ‬عليه،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬المنازعة‭ ‬بين‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذاتيين‭ ‬وبين‭ ‬ممثلي‭ ‬المطبوعات‭ ‬أو‭ ‬الصحف‭ ‬الإلكترونية‭.‬

غير‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬تعدد‭ ‬مواطن‭ ‬المدعى‭ ‬عليهم‭ ‬يسند‭ ‬الاختصاص‭ ‬للمحكمة‭ ‬التي‭ ‬يوجد‭ ‬بدائرة‭ ‬نفوذها‭ ‬موطن‭ ‬أحدهم‭.‬

إذا‭ ‬تعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بمطبوع‭ ‬أجنبي‭ ‬يرجع‭ ‬الاختصاص‭ ‬للمحكمة‭ ‬التي‭ ‬يقع‭ ‬بدائرة‭ ‬نفوذها‭ ‬مقر‭ ‬المكتب‭ ‬الرئيسي‭ ‬للمطبوع‭ ‬الأجنبي‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬أو‭ ‬بمكان‭ ‬توزيعه‭.‬


المادة‭ ‬114‭ ‬

يقدم‭ ‬المقال‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬مدير‭ ‬النشر،‭ ‬وفي‭ ‬حالة‭ ‬عدم‭ ‬وجوده،‭ ‬ضد‭ ‬صاحب‭ ‬المطبوع‭ ‬الدوري‭ ‬أو‭ ‬الصحيفة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬المتسبب‭ ‬في‭ ‬الضرر،‭ ‬ويجب‭ ‬تقديم‭ ‬طلب‭ ‬التعويض‭ ‬خلال‭ ‬الستة‭ ‬أشهر‭ ‬الموالية‭ ‬لتاريخ‭ ‬نشر‭ ‬الكتابات‭ ‬المسببة‭ ‬للضرر‭.‬


الباب‭ ‬الثالث

‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬التصحيح‭ ‬والرد


المادة‭ ‬115‭ ‬

يتعين‭ ‬على‭ ‬مدير‭ ‬النشر‭ ‬أن‭ ‬يدرج‭ ‬في‭ ‬العدد‭ ‬الموالي‭ ‬للمطبوع‭ ‬الدوري‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬الإصدار‭ ‬الموالي‭ ‬للصحيفة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬التصحيح‭ ‬الموجه‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬أحد‭ ‬رجال‭ ‬أو‭ ‬الأجهزة‭ ‬المسندة‭ ‬إليها‭ ‬مباشرة‭ ‬السلطة‭ ‬العمومية‭ ‬بشأن‭ ‬أعمال‭ ‬تتعلق‭ ‬بوظيفتها‭ ‬يكون‭ ‬المطبوع‭ ‬الدوري‭ ‬أو‭ ‬الصحيفة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬قد‭ ‬تحدثت‭ ‬عنها‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬صحيح‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الصفحة‭ ‬التي‭ ‬نشر‭ ‬فيها‭ ‬ما‭ ‬استوجب‭ ‬الرد‭ ‬في‭ ‬المطبوع‭ ‬الدوري‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬المكان‭ ‬الذي‭ ‬استوجب‭ ‬الرد‭ ‬في‭ ‬الصحيفة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬مع‭ ‬احترام‭ ‬نفس‭ ‬حجم‭ ‬الحروف‭ ‬ونفس‭ ‬حجم‭ ‬المساحة‭ ‬التي‭ ‬استعملت‭ ‬في‭ ‬النشر‭ ‬موضوع‭ ‬الخلاف‭.‬


المادة‭ ‬116‭ ‬

يتعين‭ ‬على‭ ‬مدير‭ ‬النشر‭ ‬أن‭ ‬يدرج‭ ‬ردود‭ ‬كل‭ ‬شخص‭ ‬ذاتي‭ ‬أو‭ ‬اعتباري‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬أو‭ ‬أشير‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬المطبوع‭ ‬داخل‭ ‬الثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬الموالية‭ ‬لليوم‭ ‬الذي‭ ‬توصل‭ ‬فيه‭ ‬بطلب‭ ‬الرد‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬العدد‭ ‬الموالي‭ ‬أو‭ ‬اليوم‭ ‬الموالي‭ ‬للبث‭ ‬الإلكتروني‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬نشر‭ ‬أي‭ ‬عدد‭ ‬قبل‭ ‬انصرام‭ ‬الأجل‭ ‬المذكور‭.‬


المادة‭ ‬117‭ ‬

يجب‭ ‬أن‭ ‬يقع‭ ‬إدراج‭ ‬هذه‭ ‬الردود‭ ‬والتصحيحات‭ ‬مجانا‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الصفحة‭ ‬وفي‭ ‬نفس‭ ‬المكان‭ ‬من‭ ‬الصفحة‭ ‬وبنفس‭ ‬الحروف‭ ‬التي‭ ‬نشر‭ ‬فيها‭ ‬المقال‭ ‬المثير‭ ‬للرد‭ ‬أو‭ ‬التصحيح‭ ‬وفي‭ ‬نفس‭ ‬المساحة‭ ‬التي‭ ‬نشرت‭ ‬فيها‭ ‬المادة‭ ‬الإعلامية‭ ‬المثيرة‭ ‬للرد‭ ‬أو‭ ‬التصحيح‭.‬

لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬طول‭ ‬الرد‭ ‬ضعف‭ ‬كلمات‭ ‬المقال‭ ‬الأصلي‭ ‬وإذا‭ ‬تجاوزه‭ ‬فيجب‭ ‬أداء‭ ‬قيمة‭ ‬النشر‭ ‬عن‭ ‬الزيادة‭ ‬فقط،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يحسب‭ ‬بسعر‭ ‬الإعلانات‭ ‬القانونية‭ ‬والقضائية‭ ‬والإدارية‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬مضمون‭ ‬المقال‭ ‬المثير‭ ‬للرد‭.‬


المادة‭ ‬118‭ ‬

لا‭ ‬يشمل‭ ‬الرد‭ ‬أو‭ ‬التصحيح‭ ‬إلا‭ ‬الوقائع‭ ‬المقصودة‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬بأي‭ ‬حال‭ ‬من‭ ‬الأحوال‭ ‬أن‭ ‬يثير‭ ‬صاحب‭ ‬الرد‭ ‬أو‭ ‬التصحيح‭ ‬مسائل‭ ‬لا‭ ‬علاقة‭ ‬لها‭ ‬بموضوع‭ ‬النشر‭.‬


المادة‭ ‬119‭ ‬

في‭ ‬حالة‭ ‬مخالفة‭ ‬مقتضيات‭ ‬المادتين‭ ‬115‭ ‬و116‭ ‬أعلاه‭ ‬يعاقب‭ ‬بغرامة‭ ‬قدرها‭ ‬3000‭ ‬درهم‭ ‬بالنسبة‭ ‬لكل‭ ‬عدد‭ ‬لم‭ ‬تنشر‭ ‬فيه‭ ‬التصحيحات‭ ‬أو‭ ‬الردود،‭ ‬بصرف‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬العقوبات‭ ‬الأخرى‭ ‬والتعويضات‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬الحكم‭ ‬بها‭ ‬لفائدة‭ ‬المتضرر‭.‬

المادة‭ ‬120

يمكن‭ ‬رفض‭ ‬نشر‭ ‬التصحيحات‭ ‬والردود‭ ‬في‭ ‬الحالات‭ ‬التالية‭:‬

‭- ‬إذا‭ ‬توصل‭ ‬بها‭ ‬مدير‭ ‬نشر‭ ‬المطبوع‭ ‬الدوري‭ ‬أو‭ ‬الصحيفة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بعد‭ ‬مضي‭ ‬60‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬نشر‭ ‬المقال‭ ‬المثير‭ ‬للرد‭ ‬والتصحيح؛

‭- ‬إذا‭ ‬سبق‭ ‬لمدير‭ ‬نشر‭ ‬المطبوع‭ ‬الدوري‭ ‬أو‭ ‬الصحيفة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬أن‭ ‬نشر‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬تتضمنه‭ ‬التصحيحات‭ ‬والردود‭ ‬بنفس‭ ‬المعنى‭ ‬والوقائع؛

‭- ‬إذا‭ ‬تم‭ ‬تحريرها‭ ‬بلغة‭ ‬أخرى‭ ‬مغايرة‭ ‬للغة‭ ‬المقال‭ ‬أو‭ ‬الخبر‭ ‬موضوع‭ ‬التصحيح‭ ‬أو‭ ‬الرد‭.‬

يتعين‭ ‬على‭ ‬مدير‭ ‬النشر‭ ‬الامتناع‭ ‬عن‭ ‬نشر‭ ‬التصحيحات‭ ‬والردود‭ ‬إذا‭ ‬تضمنت‭ ‬جريمة‭ ‬معاقب‭ ‬عليها‭ ‬قانونا‭.‬


المادة‭ ‬121‭ ‬

إذا‭ ‬تم‭ ‬التعرض‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬ما‭ ‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬دعامتها‭ ‬لأحد‭ ‬الأشخاص‭ ‬المتابعين‭ ‬قضائيا‭ ‬وصدر‭ ‬في‭ ‬حقه‭ ‬حكم‭ ‬بالبراءة،‭ ‬يتعين‭ ‬أن‭ ‬ينشر‭ ‬مضمون‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬أجل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره‭ ‬بالنسبة‭ ‬للصحيفة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬وفي‭ ‬أجل‭ ‬15‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمطبوع‭ ‬اليومي‭ ‬أو‭ ‬الأسبوعي‭ ‬وفي‭ ‬العدد‭ ‬الموالي‭ ‬بالنسبة‭ ‬لباقي‭ ‬المطبوعات‭ ‬الدورية،‭ ‬تحت‭ ‬طائلة‭ ‬غرامة‭ ‬قدرها‭ ‬2000‭ ‬درهم‭ ‬يؤديها‭ ‬مدير‭ ‬النشر‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬تأخير‭ ‬وذلك‭ ‬بمقتضى‭ ‬مقرر‭ ‬قضائي‭.‬


المادة‭ ‬122‭ ‬

يتلقى‭ ‬مدير‭ ‬النشر‭ ‬طلب‭ ‬التصحيح‭ ‬أو‭ ‬الرد‭ ‬من‭ ‬الشخص‭ ‬المعني‭ ‬بالأمر‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬ممثله‭ ‬القانوني،‭ ‬يحدد‭ ‬فيه‭ ‬تاريخ‭ ‬إصدار‭ ‬الصحيفة‭ ‬المتضمنة‭ ‬للمادة‭ ‬الإعلامية‭ ‬موضوع‭ ‬التصحيح‭ ‬أو‭ ‬الرد،‭ ‬وعدده‭ ‬ورقم‭ ‬الصفحة‭ ‬وعند‭ ‬الاقتضاء،‭ ‬اسم‭ ‬محرر‭ ‬المادة‭ ‬المتضمنة‭ ‬للخطأ‭ ‬ومضمون‭ ‬الخطأ‭ ‬المذكور‭ ‬ونص‭ ‬التصحيح‭ ‬الذي‭ ‬سيتم‭ ‬نشره‭.‬


المادة‭ ‬123‭ ‬

يجوز‭ ‬لمدير‭ ‬النشر‭ ‬أن‭ ‬يرفض‭ ‬مع‭ ‬بيان‭ ‬الأسباب‭ ‬طلب‭ ‬إدراج‭ ‬التصحيح‭ ‬داخل‭ ‬الأجل‭ ‬المقرر‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬116‭ ‬أعلاه،‭ ‬ويُبلغ‭ ‬إلى‭ ‬صاحب‭ ‬الطلب‭ ‬بواسطة‭ ‬رسالة‭ ‬مضمونة‭ ‬مع‭ ‬إشعار‭ ‬بالتسلم‭.‬

يمنح‭ ‬لصاحب‭ ‬الطلب‭ ‬أجل‭ ‬ثمانية‭ ‬أيام‭ ‬تبتدئ‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬توصله‭ ‬برسالة‭ ‬الرفض‭ ‬لرفع‭ ‬الأمر‭ ‬أمام‭ ‬رئيس‭ ‬المحكمة‭ ‬الابتدائية‭ ‬المختصة‭ ‬بصفته‭ ‬قاضيا‭ ‬للمستعجلات‭ ‬التي‭ ‬يوجد‭ ‬بدائرة‭ ‬نفوذها‭ ‬محل‭ ‬إقامة‭ ‬المدعي‭ ‬أو‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬قصد‭ ‬البت‭ ‬في‭ ‬الخلاف‭ ‬والأمر‭ ‬عند‭ ‬الاقتضاء،‭ ‬بنشر‭ ‬التصحيح‭ ‬تحت‭ ‬طائلة‭ ‬الغرامة‭ ‬المالية‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬119‭ ‬أعلاه‭.‬


المادة‭ ‬124‭ ‬

يخضع‭ ‬التصحيح‭ ‬والرد‭ ‬عن‭ ‬المادة‭ ‬الإعلامية‭ ‬المنشورة‭ ‬في‭ ‬الصحيفة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬للأحكام‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬من‭ ‬115‭ ‬إلى‭ ‬123‭ ‬أعلاه‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬المقتضيات‭ ‬التالية‭:‬

‭- ‬يتم‭ ‬التصحيح‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬الصحيفة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بنص‭ ‬مكتوب‭ ‬ينشر‭ ‬على‭ ‬الصفحة‭ ‬الرئيسية،‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬المادة‭ ‬الإعلامية‭ ‬موضوع‭ ‬التصحيح‭ ‬مكتوبة‭ ‬أو‭ ‬سمعية‭ ‬أو‭ ‬سمعية‭ ‬بصرية‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬صورة؛

‭- ‬يمكن‭ ‬للمتضرر‭ ‬إثبات‭ ‬معطيات‭ ‬الرد‭ ‬بواسطة‭ ‬الصورة‭ ‬أو‭ ‬مادة‭ ‬إعلامية‭ ‬سمعية‭ ‬أو‭ ‬سمعية‭ ‬بصرية،‭ ‬قابلة‭ ‬للنشر‭ ‬على‭ ‬الأنترنت،‭ ‬دون‭ ‬تجاوز‭ ‬المدة‭ ‬الزمنية‭ ‬للمادة‭ ‬السمعية‭ ‬البصرية‭ ‬موضوع‭ ‬الرد‭.‬

ولا‭ ‬تجوز‭ ‬المطالبة‭ ‬بالرد‭ ‬بمادة‭ ‬إعلامية‭ ‬سمعية‭ ‬أو‭ ‬سمعية‭ ‬بصرية‭ ‬على‭ ‬مادة‭ ‬إعلامية‭ ‬مكتوبة‭.‬



أحكام‭ ‬ختامية


المادة‭ ‬125‭ ‬

يجب‭ ‬على‭ ‬الخاضعين‭ ‬لمقتضيات‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬عند‭ ‬تاريخ‭ ‬نشره‭ ‬بالجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬أن‭ ‬يتلاءموا‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬القسم‭ ‬الأول‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬أجل‭ ‬أقصاه‭ ‬سنة‭.‬


المادة‭ ‬126‭ ‬

تنسخ‭ ‬جميع‭ ‬المقتضيات‭ ‬التشريعية‭ ‬المخالفة‭ ‬لمقتضيات‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬الظهير‭ ‬الشريف‭ ‬رقم‭ ‬1‭.‬58‭.‬378‭ ‬الصادر‭ ‬في‭ ‬3‭ ‬جمادى‭ ‬الأولى‭ ‬1378‭ (‬15‭ ‬نونبر‭ ‬1958‭) ‬بشأن‭ ‬قانون‭ ‬الصحافة‭ ‬والنشر‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تغييره‭ ‬وتتميمه‭ ‬بالقانون‭ ‬رقم‭ ‬77‭.‬00‭ ‬الصادر‭ ‬بتنفيذه‭ ‬الظهير‭ ‬الشريف‭ ‬رقم‭ ‬1‭.‬2‭.‬207‭ ‬بتاريخ‭ ‬25‭ ‬رجب‭ ‬1423‭ (‬23‭ ‬أكتوبر‭ ‬2002‭).‬





Commentaires