القانون رقم 90.13 القاضي
بإحداث المجلس الوطني للصحافة
ظهير شريف رقم 1.16.24 صادر في 30 من جمادى الأولى 1437 (10 مارس 2016) بتنفيذ القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحمد لله وحده.
الطابع الشريف –بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه،
أصدر نا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 30 من جمادى الأولى 1437 (10 مارس 2016).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة،
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
* * *
قانون رقم 90.13
يقضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة
ــــــــــــــــــــــــــــ
المادة الأولى
تحدث تحت اسم «المجلس الوطني للصحافة» هيئة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، يشمل نطاق اختصاصها الصحافيين المهنيين والمؤسسات الصحافية، ويعهد إليها بالحرص على صيانة المبادئ التي يقوم عليها شرف المهنة، وعلى التقيد بميثاق أخلاقيات المهنة والقوانين والأنظمة المتعلقة بمزاولتها، والسهر بوجه خاص على:
-ضمان وحماية حق المواطن في إعلام متعدد وحر وصادق ومسؤول ومهني ؛
-ضمان الحق لكل صحافي في الإعلام أو التعليق أو النشر مع احترام مبادئ وأخلاقيات المهنة؛
-تطوير حرية الصحافة والنشر والعمل على الارتقاء بالقطاع ؛
-تطوير الحكامة الذاتية لقطاع الصحافة والنشر بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية.
يشار إلى المجلس الوطني للصحافة في هذا القانون ب «المجلس».
ويوجد مقره بالرباط.
البـاب الأول
مهام المجلس واختصاصاته
المادة 2
من أجل ممارسة المهام المنوطة به، يتولى المجلس القيام بما يلي، مع مراعاة اختصاصات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري:
- التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر؛
- وضع نظامه الداخلي الذي يصادق عليه بنص تنظيمي؛
- وضع ميثاق لأخلاقيات المهنة والعمل على نشره بالجريدة الرسمية داخل أجل أقصاه ستة أشهر من تنصيب المجلس والسهر على تنفيذه فور نشره؛
- وضع الأنظمة الضرورية التي تضمن ممارسة مهنة الصحافة في احترام لقواعدها وأخلاقياتها والسهر على ضمان احترام المهنيين لها؛
- منح بطاقة الصحافة المهنية؛
- ممارسة دور الوساطة في النزاعات القائمة بين المهنيين أو بين هؤلاء والأغيار؛
- ممارسة دور التحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين؛
- تتبع احترام حرية الصحافة؛
- النظر في القضايا التأديبية التي تهم المؤسسات الصحافية والصحافيين المهنيين الذين أخلوا بواجباتهم المهنية وميثاق أخلاقيات المهنة والنظام الداخلي للمجلس والأنظمة الأخرى التي يضعها؛
- إبداء الرأي في شأن مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالمهنة أو بممارستها، وكذا في جميع القضايا المعروضة عليه من لدن الإدارة؛
- اقتراح الإجراءات التي من شأنها تطوير قطاع الصحافة والنشر وتأهيله وتحديثه؛
- تيسير وتدعيم التشاور والتعاون بين مكونات الجسم الصحافي وقطاع النشر؛
- إعداد الدراسات المرتبطة بقطاع الصحافة والنشر؛
- المساهمة في تنظيم التكوين المستمر لفائدة الصحافيين وغيرهم من المستخدمين العاملين في قطاع الصحافة والنشر؛
- إقامة علاقات تعاون وشراكة مع الهيئات الوطنية والدولية التي لها نفس الأهداف قصد تبادل الخبرات والتجارب في ميدان الصحافة والنشر؛
- المصادقة على التقارير المالية والأدبية للمجلس بما فيها التقارير الواردة في المادة 3 بعده.
المادة 3
يعد المجلس تقريرا سنويا عن مؤشرات احترام حرية الممارسة الصحافية وعن انتهاكات هذه الحرية وخروقاتها وعن أوضاع الصحافة والصحافيين بالمغرب، وينشر هذا التقرير بالجريدة الرسمية، ويمكنه كذلك إعداد تقارير موضوعاتية تهم قطاع الصحافة.
الباب الثاني
تأليف المجلس وتنظيمه
الفرع الأول
تأليف المجلس
المادة 4
يتألف المجلس الوطني للصحافة من واحد وعشرين (21) عضوا موزعين على النحو التالي:
أ- سبعة (7) أعضاء ينتخبهم الصحافيون المهنيون من بينهم مع مراعاة تمثيلية مختلف أصناف الصحافة والإعلام؛
ب- سبعة (7) أعضاء ينتخبهم ناشرو الصحف من بينهم؛
ج- سبعة (7) أعضاء وهم:
• ممثل عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية،
• ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
• ممثل عن المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية؛
• ممثل عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب؛
• ممثل عن اتحاد كتاب المغرب؛
• ناشر سابق تعينه هيأة الناشرين الأكثر تمثيلية ؛
• صحافي شرفي تعينه نقابة الصحافيين الأكثر تمثيلية.
شريطة أن يكون هؤلاء الممثلين (7) لهم خبرة في ميدان الإعلام والصحافة.
يتعين في تأليف المجلس السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة.
تعين الحكومة مندوبا لها لدى المجلس يعهد إليه بمهمة التنسيق بين المجلس والإدارة، ويحضر اجتماعات المجلس بصفة استشارية.
المادة 5
يتمتع بصفة ناخب:
- بالنسبة لفئة الصحافيين المهنيين، كل صحافي كما تم تعريفه في القانون الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين خاصة في مادته الأولى ويتلقى أجرا وفق أحكام المادة 24 منه؛
-وبالنسبة لفئة ناشري الصحف كل ناشر يثبت أن المؤسسة الناشرة للصحف التي يتولى إدارة نشرها:
1- مؤسسة في شكل شركة خاضعة للقانون المغربي؛
2- تتوفر على أقدمية سنتين على الأقل وتوجد في وضعية جبائية قانونية لكونها أدلت بتصاريحها ودفعت المبالغ المستحقة بصفة نهائية طبقا للقانون أو في حالة عدم الأداء، لكونها قدمت ضمـانات يرى المحاسب المكلــف بالتحصيل أنها كافية وذلك طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في شأن تحصيل الديون العمومية؛
3-منخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو في نظام خاص للاحتياط الاجتماعي، أو في نظام إجباري آخر للتغطية الاجتماعية، وتدلي بصفة منتظمة بتصريحاتها المتعلقة بالأجور وتوجد في وضعية قانونية إزاء هذه الهيئات؛
4- تلتزم بتطبيق الاتفاقيات الجماعية الخاصة بالصحافيين المهنيين؛
5- تنشر القوائم التركيبية السنوية بانتظام؛
6- تصدر المطبوع الدوري الورقي بصورة منتظمة، وتشغل بصفة دائمة، إضافة إلى رئيس التحرير، كحد أدنى:
- أحد عشر(11) صحافيا مهنيا بالنسبة للمطبوع الدوري اليومي؛
- ستة (6) صحافيين مهنيين بالنسبة للمطبوع الدوري الأسبوعي؛
- خمسة (5) صحافيين مهنيين بالنسبة للمطبوع الدوري الجهوي اليومي؛
- صحافيين مهنيين اثنين(2) بالنسبة للمطبوع الدوري النصف الشهري والشهري والجهوي الأسبوعي.
وبالنسبة للمؤسسة الناشرة للصحف التي تصدر بصورة منتظمة صحيفة إلكترونية، يجب أن تشغل بصفة دائمة مديرا للنشر وثلاثة (3) صحافيين مهنيين على الأقل.
يجب على المترشحين للعضوية في المجلس برسم فئة الصحافيين المهنيين وفئة ناشري الصحف التوفر على أقدمية في الممارسة المهنية لا تقل عن خمسة عشر (15) سنة وأنه لم يسبق أن صدرت في حقهم عقوبات تأديبية أو مقررات قضائية مكتسبة لقوة الشيء المقضي به من أجل ارتكاب أفعال لها علاقة بمجال اختصاص المجلس، كما يشترط فيهم أن يكونوا متمتعين بحقوقهم الوطنية والمدنية.
ينتخب أعضاء المجلس رئيسا للمجلس ونائبا للرئيس من بين ناشري الصحف والصحافيين المهنيين، على أن يراعى في المهمتين تمثيل كل من فئة الصحافيين المهنيين وفئة ناشري الصحف، و أن لا يكون الرئيس(ة) ونائبه (ة) من نفس الجنس وتخضع المهمتان للتناوب كل أربع سنوات بين ممثلي هاتين الفئتين.
يمكن أن تكون نتائج الاقتراع محل طعن أمام المحكمة الإدارية بالرباط.
الفرع الثاني
تنظيم المجلس
المادة 6
تحدد مدة انتداب أعضاء المجلس في أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة 7
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهرين أو بطلب من أغلبية أعضائه أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك وذلك وفق الكيفيات المحددة في نظامه الداخلي.
تتضمن الدعوة جدول أعمال المجلس وتوجه قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشر (15) يوما على الأقل، فيما عدا حالات الاستعجال التي يجب أن توجه فيها الدعوة قبل ثمان وأربعين (48) ساعة على الأقل.
ولا تقبل النيابة في حضور الاجتماعات وأشغال المجلس.
المادة 8
يشترط لصحة مداولات المجلس حضور أغلبية أعضائه على الأقل، وإذا لم يتوفر هذا النصاب، يدعو الرئيس لاجتماع ثان بعد مرور خمسة عشر يوما (15)، وتكون حينئذ مداولات المجلس صحيحة إذا حضر ثلث أعضاء المجلس وإذا لم يتوفر هذا النصاب يدعو الرئيس لاجتماع ثالث، بعد مرور أسبوع، تكون مداولاته صحيحة بمن حضر من أعضائه.
تكون مداولات المجلس سرية، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
استثناء من أحكام الفقرة الثانية أعلاه يمكن أن تكون مداولات المجلس علنية بمبادرة من الرئيس وموافقة الأغلبية العددية لأعضاء المجلس الحاضرين في الاجتماع.
المادة 9
إذا تعذر على المجلس القيام بمهامه بسبب امتناع أغلبية أعضائه المنتخبين عن حضور اجتماعاته، يخبر رئيس المجلس بذلك الإدارة قصد معاينة هذه الحالة بمقرر إداري معلل ينشر في الجريدة الرسمية.
وفور نشر المقرر السالف الذكر في الجريدة الرسمية، تشرف اللجنة المشار إليها في المادة 54 من هذا القانون على إحداث لجنة مؤقتة يعهد إليها بالقيام بمهام المجلس إلى حين تنصيب المجلس الجديد، ويتم تعيين أعضاء اللجنة المنصوص عليها بالمادة 54 المذكورة للإشراف على تنصيب المجلس في أجل أقصاه ستة أشهر (6) ابتداء من تاريخ تعيين أعضائهما.
المادة 10
يلتزم أعضاء المجلس بالقيام بمهامهم بتجرد ونزاهة مع الامتناع طيلة مدة عضويتهم عن اتخاذ أي موقف علني بخصوص القضايا المعروضة أمام المجلس، وخلال مدة سنتين من تاريخ انتهاء مهامهم بالنسبة للقضايا التي سبق لهم البت فيها كأعضاء في المجلس.
كما يلتزم أعضاء المجلس بسرية المداولات وبكتمان السر المهني طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
المادة 11
يمارس رئيس المجلس جميع الاختصاصات لضمان السير العادي للمجلس والقيام بالمهام المسندة إليه، ولهذه الغاية:
- يمثل المجلس أمام القضاء، وإزاء الإدارة والأغيار، وكذا إزاء المنظمات والهيئات الوطنية والأجنبية أو الدولية؛
- يحدد جدول أعمال المجلس؛
- يرأس اجتماعات المجلس ويتولى تنسيق عمل اللجان المحدثة لدى المجلس؛
- يعد برنامج عمل المجلس السنوي ويعرضه على موافقة المجلس؛
- يقوم بإعداد ميزانية المجلس وعرضها على مصادقة هذا الأخير ويعمل على تنفيذها؛
- يتولى تدبير شؤون المصالح الإدارية والتقنية والمالية للمجلس؛
- يتولى إبرام اتفاقيات الشراكة والتعاون باسم المجلس، مع القطاعات والمؤسسات والهيئات الوطنية والدولية في مجال اختصاصه، وكذا كل اتفاقية أو عقد لهما علاقة بمهام أو ممتلكات المجلس، وذلك بعد موافقة هذا الأخير.
يعتبر الرئيس الناطق الرسمي باسم المجلس.
يمكن للرئيس أن يفوض بعض اختصاصاته، عند الاقتضاء، إلى نائب الرئيس أو أحد أعضاء المجلس.
إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق، ناب عنه نائب الرئيس حسب الكيفيات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس.
المادة 12
لأجل الاضطلاع بالمهام المسندة إليه، يحدث المجلس اللجان الدائمة التالية:
- لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية؛
- لجنة بطاقة الصحافة المهنية؛
- لجنة التكوين والدراسات والتعاون؛
- لجنة الوساطة والتحكيم؛
- لجنة المنشأة الصحافية وتأهيل القطاع.
يعين المجلس من بين أعضائه أعضاء هذه اللجان ورؤساءها على أن يرأس لجنة بطاقة الصحافة المهنية صحافي مهني ولجنة الوساطة والتحكيم ممثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية ولجنة المنشأة الصحافية وتأهيل القطاع ناشر للصحف.
مراعاة لأحكام الفقرة أعلاه تحدد كيفيات تعيين رؤساء اللجان ما عدا لجنة الوساطة والتحكيم، وكذا اختصاصات اللجان وكيفية عملها في النظام الداخلي للمجلس.
يجوز للمجلس، عند الاقتضاء، إحداث لجان موضوعاتية أخرى.
يحضر ممثل عن كل متعهد الاتصال السمعي البصري العمومي أو وكالة للأنباء عمومية اجتماعات لجنة بطاقة الصحافة المهنية المخصصة لدراسة منح البطاقة للمهنيين الممارسين لدى المتعهد أو الوكالة المعنية، ويجوز للجنة دعوة من تراه مفيدا لحضور اجتماعاتها بصفة استشارية.
المادة 13
يخصص تعويض لفائدة أعضاء المجلس عن الأعمال التي يقومون بها والأعباء التي يتحملونها في إطار المهام المنصوص عليها في هذا القانون.
ويحدد مقدار التعويض المذكور وكيفيات احتسابه وشروط الاستفادة منه في النظام الداخلي للمجلس.
المادة 14
يمكن عـزل رئيس المجلـس أو أحد أعضائه المنتخبين من مهامهم، بعد دعوتهم كتابة من قبل المجلس لتقديم إيضاحاتهم الكتابية، للأسباب التالية:
- صدور عقوبات تأديبية أو مقررات قضائية مكتسبة لقوة الشيء المقضي به من أجل ارتكاب أفعال لها علاقة بمجال اختصاص المجلس؛
- التغيب المتكرر عن اجتماعات المجلس أو عن اجتماعات اللجان الدائمة؛
- الإخلال بالمهام الموكولة إلى المعني بالأمر.
يعتبر تغيبا متكررا عدم استجابة المعني بالأمر للدعوة لحضور ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر مبرر ومقبول من لدن المجلس.
يعتبر إخلالا بالمهام الموكولة إلى المعني بالأمر امتناعه عن القيام بالمهام المسندة إليه أو اتخاذه لقرارات مخالفة لمهامه أو تجاوزه حدود هذه المهام.
يتم، قبل النظر في العزل، إعداد تقرير في شأن السبب أو الأسباب المبررة له من قبل عضوين من أعضاء المجلس يعينهما هذا الأخير، يتضمن على الخصوص الإشارة إلى الأدلة المبررة للسبب وللأسباب المذكورة.
لا يحق للرئيس ولا للعضو المعني بالعزل، المشاركة في الاجتماعات المتعلقة بمناقشة قضية تعنيه ولا يحضرها إلا عند الاستماع إليه بطلب منه أو بطلب من المجلس.
يرأس الاجتماعات المتعلقة بمناقشة عزل رئيس المجلس نائب الرئيس وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي.
يستدعي المجلس الرئيس أو العضو المعني للمثول أمامه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو بواسطة مفوض قضائي قبل التاريخ المحدد للجلسة بخمسة عشر (15) يوما على الأقل.
يمكن للرئيس أو للعضو المعني بالأمر أن يستعين بأحد زملائه أو بمحام أو هما معا لمؤازرته والدفاع عنه.
يتخذ قرار العزل من طرف ثلثي (3/2) أعضاء المجلس على الأقل.
يمكن تقديم الطعون ضد مقررات العزل أمام المحكمة الإدارية بالرباط.
يتم تعويض الرئيس أو العضو المعني طبقا للإجراءات المشار إليها على التوالي في المادتين 4 و5 من هذا القانون إلى حين استكمال الفترة المتبقية من مدة الانتداب.
وإذا كان أمر العزل يعني الرئيس ونائبه، يرأس الاجتماع قاض منتدب من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية وفق كيفيات وشروط يحددها النظام الداخلي للمجلس.
المادة 15
يمكن للمجلس أن يوقف لمدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر، في انتظار اتخاذ قرار في شأنه، الرئيس أو كل عضو منتخب ثبتت مسؤوليته عن ارتكاب أفعال مخالفة للقانون أو لميثاق أخلاقيات المهنة وذلك بعد دعوته كتابة لتقديم إيضاحات مكتوبة عن الأفعال المنسوبة إليه.
تتخذ قرارات المجلس في هذا الشأن بالأغلبية المقررة في المادة 8 أعلاه.
المادة 16
في حالة انقطاع أحد ممثلي الهيئات المشار إليها في الفقرة (ج) بالمادة 4 من هذا القانون عن مزاولة مهامه داخل المجلس لأي سبب من الأسباب أو في حالة التغيب المتكرر أو في حالة الإخلال بالمهام الموكولة إليه، يقوم رئيس المجلس بتوجيه رسالة إلى الهيئة المعنية قصد تعويضه بممثل آخر إلى حين استكمال الفترة المتبقية من مدة الانتداب.
المادة 17
يحق لرئيس المجلس ولكل عضو من أعضائه أن يقدم استقالته من المجلس، وتقدم الاستقالة كتابة.
يتم تعويض الرئيس أو العضو المستقيل طبقا لأحكام هذا القانون المنصوص عليها على التوالي في المادتين4 و5 أعلاه.
المادة 18
في حالة عزل الرئيس أو استقالته، يقوم نائب الرئيس بمزاولة مهامه حسب الكيفيات المنصوص عليها في النظام الداخلي، إلى حين انتخاب رئيس جديد من بين الفئة التي ينتمي إليها الرئيس المعزول أو المستقيل، والذي يجب أن يتم داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من تاريخ العزل أو الاستقالة.
الباب الثالث
التنظيم المالي والإداري
المادة 19
تتكون موارد المجلس من:
- الاشتراكات السنوية للمؤسسات الناشرة للصحف؛
- إعانات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وكذا مختلف الهيئات، وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
- الهبات والوصايا، التي ليس من شأنها التأثير على استقلالية المجلس؛
- مداخيل المنقولات والعقارات التي يملكها؛
-المداخيل المختلفة التي ليس من شأنها التأثير على استقلالية المجلس.
المادة 20
يفرض على كل مؤسسة ناشرة للصحف أداء اشتراك سنوي إجباري في حدود نسبة 1 بالمائة من أرباحها الصافية، لفائدة المجلس حسب جدول يحدده، تحت طائلة التعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 46 من هذا القانون.
تكون الاشتراكات واجبة الأداء ابتداء من تاريخ الانخراط في المجلس.
إذا لم تقم المؤسسات الصحافية بالأداء، وجه المجلس لها إنذارا بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو بواسطة مفوض قضائي، ويحدد لها أجل ستين (60) يوما لدفع المبالغ المستحقة.
في حالة عدم دفع المبالغ المستحقة في الأجل المحدد، يتم تحصيل الديون المستحقة جبريا وفقا لمدونة تحصيل الديون العمومية.
يوجه رئيس المجلس، من أجل التحصيل الجبري، إلى القابض التابع له المقر الاجتماعي للمؤسسة الناشرة للصحف طلبا مرفقا بنسخة من الرسالة المذكورة في الفقرة الثالثة أعلاه وبوثيقة موقعة من قبله تشير خاصة إلى الاشتراكات الواجبة على المؤسسة الناشرة للصحف ورقم الحساب البنكي للمجلس الذي يجب أن تدفع فيه المبالغ المستحقة من طرف القابض خلال (30) يوما من تاريخ تسلمها مع إشعار رئيس المجلس بذلك.
المادة 21
ترصد موارد المجلس لتغطية مصاريف تسييره وتجهيزه وكذا المصاريف المتعلقة بمزاولة مهامه وبالتعويض الممنوح للأعضاء وفقا لأحكام المادة 13 أعلاه وبدفع أجور مستخدميه، ولتمويل كل نشاط يدخل ضمن اختصاصاته.
يعتبر الرئيس آمرا بقبض موارد المجلس وصرف نفقاته وله أن يعين آمرين مساعدين بالصرف وفقا للنظام الداخلي للمجلس.
المادة 22
يجب أن تعرض محاسبة المجلس، قصد تقييمها، كل سنة على نظر خبير محاسب مقيد بصفة قانونية في جدول هيئة الخبراء المحاسبين.
تهدف عملية تقييم محاسبة المجلس إلى التأكد من صدق البيانات المحاسبية للمجلس وصحتها ووضعيته المالية ووضعية ذمته المالية ومن نتائج هذه المحاسبة.
يضع الخبير المحاسب تقريرا سنويا بذلك يرفعه إلى رئيس المجلس وترسل نسخة منه للمجلس الأعلى للحسابات مع نشره قبل 31 مارس من كل سنة.
المادة 23
يتوفر المجلس، من أجل القيام بمهامه، على مصالح إدارية وموظفين موضوعين رهن الإشارة ومستخدمين خاصين به يتم توظيفهم وفقا للتشريعات الجاري بها العمل.
الباب الرابع
الوساطة والتحكيم
المادة 24
تهدف مسطرة الوساطة في مفهوم هذا القانون إلى عرض خلاف مرتبط بقطاع الصحافة والنشر قائم بين مهنيي هذا القطاع أو بين هؤلاء والأغيار على المجلس لتسهيل إبرام الصلح لإنهائه.
تهدف مسطرة التحكيم في مفهوم هذا القانون إلى تسوية خلاف مهني قائم بين الأطراف الخاضعة لاختصاصات المجلس، من خلال إصدار قرار يتقيد به الطرفان لزوما بناء على طلب أحدهما، ووفقا لاتفاق التحكيم والذي يصبح قابلا للتنفيذ وفقا للأحكام القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال.
المادة 25
يمارس المجلس دور الوساطة والتحكيم، وفق أحكام كل من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 الصادر في 11 رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية كما وقع تغييره وتتميمه والظهير الشريف الصادر في9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود كما وقع تغييره وتتميمه وخاصة قانون 08.05 المنظم للوساطة والتحكيم، في ما يخص النزاعات المرتبطة بقطاع الصحافة والنشر، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
تتولى لجنة الوساطة والتحكيم، المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، مهام النظر والبت في طلبات الوساطة والتحكيم المحالة على المجلس سواء من طرف المهنيين أو من الأغيار حسب الحالة.
الفرع الأول
الوساطة
المادة 26
تحدد مدة مسطرة الوساطة في ثلاثة أشهر، ابتداء من التاريخ الذي صرح فيه المجلس باختصاصه في طلب الوساطة، ويمكن تمديد هذا الأجل لنفس المدة.
المادة 27
تنتهي مهمة لجنة الوساطة والتحكيم، كهيئة وساطة، باتفاق الأطراف أو بانصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 26 أعلاه، بعد تمديده عند الاقتضاء، دون التوصل إلى إبرام صلح، أو بأمر من القاضي بناء على طلب أحد الأطراف المعنية في حالة بطلان اتفاق الوساطة لعدم احترام الإجراءات المسطرية الجاري بها العمل في مجال الوساطة.
المادة 28
توقع لجنة الوساطة والتحكيم، كهيئة وساطة، مع الأطراف وثيقة الصلح الذي تم التوصل إليه، وفي حالة عدم وقوع الصلح لأي سبب من الأسباب، فإن اللجنة تسلم وثيقة بذلك تحمل توقيع الأطراف المعنية.
يكتسي الصلح بين الأطراف المعنية قوة الشيء المقضي به، ويصبح قابلا للتنفيذ بمجرد موافقتهم.
المادة 29
يمكن لأحد أطراف اتفاق الوساطة أن يخبر المجلس في أي مرحلة من المسطرة برغبته في إنهاء مسطرة الوساطة كتسوية بديلة.
وتعتبر المسطرة منتهية بمجرد توصل المجلس بطلب مكتوب في هذا الشأن.
الفرع الثاني
التحكيم
المادة 30
تنحصر مسطرة التحكيم في الأمور التالية:
- نزاعات الشغل بين الصحافيين والمؤسسات الصحافية؛
- النزاعات المهنية بين الأطراف الخاضعة لاختصاصات المجلس.
المادة 31
تنتهي مهمة لجنة الوساطة والتحكيم باعتبارها هيئة تحكيمية بعد ستة أشهر ابتداء من تاريخ عرض الخلاف على اللجنة وذلك بإصدار القرار التحكيمي.
يكتسب القرار التحكيمي حجية الشيء المقضى به بمجرد صدوره بخصوص النزاع الذي تم الفصل فيه، غير أنه إذا اقتضى الأمر تنفيذه قسرا يعرض على رئيس المحكمة المختصة لتذييله بالصيغة التنفيذية.
المادة 32
يعتبر رفض أحد الأشخاص الخاضعين لاختصاص المجلس تنفيذ القرار المترتب على مسطرة التحكيم موجبا لعقوبات تأديبية.
الفرع الثالث
أحكام مشتركة
المادة 33
عندما يتبين للجنة الوساطة والتحكيم، أثناء مباشرة مسطـرة الوساطة أو التحكيم، أن الضرر المعتد به أو الخلاف بين الطرفين ناتج عن خطأ يستوجب التأديب، فإنها تقوم برفع الأمر إلى رئيس المجلس مع تزويده بالعناصر التي تتوفر عليها، وفي هذه الحالة توقف لجنة الوساطة والتحكيم المسطرة الجارية.
المادة 34
مسطرة الوساطة والتحكيم مجانية باستثناء المصاريف التي تتطلبها الخبرات الخارجية.
الباب الخامس
التأديب
الفرع الأول
الأخطاء التي تستوجب التأديب
المادة 35
يخضع الصحافيون المهنيون العاملون بمرافق الدولة والمؤسسات العمومية فيما يخص مسطرة التأديب للنصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على موظفي الدولة أو لأحكام النظام الأساسي الخاص بهم حسب الحالة، كما يحق لهم الالتجاء إلى المجلس.
المادة 36
يُعتبر كل إخلال بقواعد وأخلاقيات ونزاهة المهنة وبالأنظمة المُعدة وفقاً لمقتضيات المادة الثانية (2) من هذا القانون من طرف المجلس خطأ مهنيا يستوجب التأديب.
المادة 37
تكيف الأخطـاء المهنية ويعاقب عليها حسب درجة خطورتها والظـروف التي ارتكبـت ضمنها وصفة مرتكبها.
المادة 38
تتقادم الأخطاء المهنية بعد انصرام مدة ستة أشهر تبتدئ من تاريخ ارتكابها، وينقطع أمد التقادم بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق.
الفرع الثاني
المسطرة التأديبية
المادة 39
ينظر المجلس في القضايا التأديبية بناء على شكاية تحال إلى رئيسه من أي شخص ذاتي أو اعتباري يعنيه الأمر يدعي بواسطتها أن صحافيا مهنيا أو مؤسسة ناشرة للصحف، المشار إليهما فيما يلي بعبارة «المشتكى به» ارتكب خطأ شخصيا يبرر إقامة دعوى تأديبية ضده عملا بالمادة 33 أعلاه أو بمقتضى النظام الداخلي للمجلس.
يرفع الأمر كذلك إلى المجلس من أجل الأسباب نفسها بشكاية من الإدارة أو إحدى الهيئات النقابية للصحافيين المهنيين أو للناشرين.
كما يمكن للمجلس أن ينظر في القضايا التأديبية بمبادرة منه بناء على طلب أغلبية أعضائه.
لا تقبل الشكايات المتضمنة أفعالا طالها التقادم أو هي موضوع مسطرة قضائية جارية.
المادة 40
يحيل الرئيس الشكاية فورا إلى لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية باعتبارها لجنة تأديبية.
عندما تتعلق القضية بعضو في لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، يتم تعويضه من طرف الرئيس وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي.
إذا ارتأت اللجنة أن الأفعال الواردة في الشكاية لا تعتبر خطأ يستوجب المساءلة، أصدرت قرارا معللا بعدم المتابعة التأديبية توجهه إلى رئيس المجلس الذي يبلغه إلى الأطراف المعنية داخل أجل يحدد في النظام الداخلي للمجلس.
المادة 41
إذا قررت اللجنة أن الشكاية المرفوعة إليها تستوجب إجراء المتابعة التأديبية، عينت مقررا يكلف بالتحقيق في القضية.
يبلغ القرار على الفور كتابة إلى علم الأطراف المعنية مع إشعار المشتكى به بإمكانية الاطلاع على وثائق الملف داخل أجل خمسة عشر يوما (15) من تاريخ توصله بقرار المتابعة، ويمكن لهذا الأخير أن يؤازر في جميع مراحل الدعوى التأديبية بزميل أو محام.
يقدم المقرر إلى اللجنة استنتاجاته وتوصياته داخل أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ توقيع قرار اللجنة بمباشرة الدعوى التأديبية.
يمكن أن يتم اختيار المقرر من خارج أعضاء اللجنة وفي هذه الحالة لا يمكن للمقرر أن يشارك في مداولات اللجنة ويجب أن ينسحب من الجلسة بمجرد تقديم تقريره وتوصياته.
المادة 42
يمكن للجنة أن تحدد أجلا جديدا للمقرر إذا رأت أنه من المفيد القيام بأبحاث أو خبـرات أو جلسات استماع إضافية.
لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز أجل التحقيق ثلاثة أشهر.
المادة 43
تستدعي اللجنة المشتكى به بعد أن تتوصل بتقرير المقرر بصفة قانونية قبل خمسة عشر يوما (15) على الأقل من تاريخ انعقاد الجلسة التأديبية، من أجل المثول أمامها والاستماع إليه.
المادة 44
تصح مداولات اللجنة بحضور ما لا يقل عن نصف أعضائها من بينهم رئيسها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
تكون قرارات اللجنة معللة وتبلغ، خلال أجل العشرة أيام الموالية لتاريخ صدورها، إلى الأطراف في رسالة مضمونة الوصول.
المادة 45
يحرر محضر عن كل اجتماع للجنة التأديبية من طرف عضو يعينه رئيس اللجنة لهذا الغرض، ويوقع محضر الاجتماع التأديبي من طرف الرئيس والأعضاء الحاضرين وتتم الإشارة فيه عند الاقتضاء إلى حضور المشتكى به و/ أو ممثله في الاجتماع وإلى تصريحاته.
الفرع الثالث
العقوبات التأديبية
المادة 46
يصدر المجلس العقوبات التأديبية التالية في حق الصحافيين المهنيين أو المؤسسات الصحافية:
-التنبيه دون نشره للعموم؛
-الإنذار الذي يمكن للمجلس أن يقرر نشره على العموم؛
-التوبيخ مع التقييد في الملف المحدث لدى المجلس؛
-السحب المؤقت لبطاقة الصحافي المهني لمدة لا تتجاوز السنة، وفي حالة العود يتم هذا السحب لمدة يحددها المجلس؛
-غرامة مالية يتراوح مبلغها بين 5.000 و50.000 درهم في حق المؤسسات الصحافية تُستوفى لمجالات التكوين والدراسات والتعاون.
كما يجب على المجلس أن يقترح على السلطة الحكومية المختصة إيقاف الدعم المالي الممنوح للمؤسسة الناشرة المعنية طبقا للنصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل وذلك لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
المادة 47
يتعرض للعقوبات المقررة في التشريع الجاري به العمل، فيما يخص مزاولة المهنة بصورة غير قانونية، كل صحافي مهني يستمر في مزاولة مهنته بعد تبليغه بمقرر سحب البطاقة المهنية بصفة مؤقتة أو صدور حكم قضائي في حالة الطعن.
المادة 48
تلتزم المؤسسات الصحافية بتنفيذ العقوبات التأديبية الصادرة في حق الصحافيين المهنيين الذين يشتغلون بها تحت طائلة الحكم عليها بالعقوبات التأديبية المذكورة في المادة 46 أعلاه.
المادة 49
تكون قرارات لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية معللة وتبلغ داخل العشرة أيام (10) الموالية لتاريخ صدورها إلى أطراف الدعوى التأديبية بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.
الفرع الرابع
طرق الطعن
المادة 50
يمكن الطعن أمام المجلس في القـرارات التأديبية الصـادرة عن لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية.
يحدث المجلس لهذه الغاية لجنة برئاسة رئيس المجلس وعضوية رؤساء اللجان للنظر في الطعون المقدمة ضد القرارات التأديبية الصادرة عن لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية.
عندما تتعلق القضية بأحد رؤساء اللجن يتم تعويضه من طرف الرئيس وفقا للكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمجلس، وإذا تعلقت القضية بالرئيس نفسه عوضه نائبه.
المادة 51
تقدم الطعون ويتم النظر فيها أمام المجلس وفقا لنظامه الداخلي، مع مراعاة المسطرة الحضورية واحترام حقوق الدفاع.
المادة 52
يمكن أن تكون القرارات التأديبية محل دعوى بطلان أمام المحاكم الإدارية المختصة.
يوقف الطعن تنفيذ العقوبة، غير أنه يمكن لرئيس المجلس أن يلتمس، بطلب استعجالي يقدمه إلى رئيس المحكمة المختصة، النفاذ المعجل للعقوبة في انتظار صدور المقرر النهائي الذي يبت في الجوهر حسب الحالة.
ولا تحول الدعوى التأديبية دون رفع الدعوى الجنائية أو المدنية.
المادة 53
يلتزم أعضاء المجلس بكتمان السر المهني فيما يخص مداولاته في المجال التأديبي.
الباب السادس
أحكام انتقالية
المادة 54
تشرف على عملية انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وناشري الصحف لجنة تتولى الإعداد التقني واللوجيستيكي لعمليات الانتخاب وحصر لوائح الهيئة الناخبة وتلقي الترشيحات وبصفة عامة الإشراف على سير وتنظيم جميع مراحل انتخاب أعضاء المجلس إلى غاية الإعلان النهائي عن النتائج.
تتألف هذه اللجنة من:
-قاض منتدب من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية بصفته رئيسا؛
-ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال؛
-ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
-ممثل عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب؛
-ممثل عن نقابة الصحافيين المهنيين الأكثر تمثيلية؛
-ممثل عن هيئة ناشري الصحف الأكثر تمثيلية.
تتولى الادارة مراسلة الهيآت المشار إليها أعلاه قصد تمثيل أعضائها في اللجنة.
وتساهم المنظمة النقابية المهنية الأكثر تمثيلية بالنسبة للصحافيين وبالنسبة لفئة الناشرين في تأطير الانتخابات الخاصة بكل فئة على حدة تحت إشراف اللجنة المذكورة.
تنتهي مهمة اللجنة عند تنصيب المجلس، وتسلم عندئذ إلى رئيس المجلس كل الوثائق التي كانت بحوزتها.
المادة 55
يتمتع بصفة ناخب في انتخاب أعضاء المجلس لأول مرة، بالنسبة إلى فئة ناشري الصحف، كل ناشر تتوفر المؤسسة الصحافية التي يتولى إدارة نشرها على الشروط المحددة في المادة 5 أعلاه.
طبقا للفصل 178 من الدستور وفي انتظار تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يعين العضو القاضي بالمجلس من لدن المجلس الأعلى للقضاء.
المادة 56
في انتظار تنصيب المجلس، تستمر المصالح الإدارية المكلفة بالمهام الموكولة إليه، في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، في القيام بهذه المهام.
تحيل المصالح الإدارية السالف ذكرها، إلى المجلس فور تنصيب أعضاء هذا الأخير وفقا لأحكام هذا القانون، ملفات القضايا المعروضة عليها، كما تحيل إليه جميع المحفوظات والوثائق المودعة لديها.
تنسخ أحكام هذا القانون جميع التدابير المخالفة.
تدخل مقتضيات هذا القانون حيز التطبيق في أجل أقصاه سنة ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
Commentaires
Enregistrer un commentaire