القانون رقم 89.13
المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين
ظهير شريف رقم 1.16.51 صادر في 19 من رجب 1437 (27 أبريل 2016)
بتنفيذ القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحمد لله وحده.
الطابع الشريف –بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه،
أصدر نا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 19 من رجب 1437 (27 أبريل 2016).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة،
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
*
* *
قانون رقم 89.13
يتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين
الباب الأول
الصحافيون المهنيون
الفرع الأول
تعاريف
المادة الأولى
يقصد في مدلول هذا القانون بالصحافي المهني كل من:
1 – الصحافي المهني المحترف:
كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة، في واحدة أو أكثر من مؤسسات الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية أو السمعية أو السمعية البصرية أو وكالات الأنباء عمومية كانت أو خاصة التي يوجد مقرها الرئيسي بالمغرب، ويكون أجره الرئيسي من مزاولة المهنة.
2 – الصحافي الحر:
كل صحافي مهني يتعامل بناء على طلب مع مؤسسة صحافية واحدة أو أكثر يوجد مقرها الرئيسي بالمغرب، وأن يكون أجره الرئيسي من مزاولة مهنة الصحافة ولا يتقاضى أجرا قارا.
3 – الصحافي المتدرب:
كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة في واحدة أو أكثر من مؤسسة صحافية يوجد مقرها الرئيسي بالمغرب ولا يتوفر على أكثر من:
- سنتين في مزاولة مهنة الصحافة مع قضاء برنامج معتمد للتكوين المستمر؛
- سنة من مزاولة المهنة بالنسبة للحاصلين على شهادة من مستوى الإجازة على الأقل أو شهادة متخصصة في مجال الصحافة مسلمة من طرف مؤسسات التعليم العالي العام أو الخاص أو دبلوم معترف بمعادلته لها.
4– الصحافي الشرفي:
كل صحافي مهني أحيل على التقاعد بعد ممارسة مهنة الصحافة لمدة لا تقل عن 21 سنة.
المادة 2
يعتبر أيضا صحافيون مهنيون كل من الرسامين والمصورين الفوتوغرافیین والمصورين بالميدان التلفزي.
يدخل في حكم الصحافيين المهنيين المساعدون المباشرون في التحرير مثل المحررين المترجمين والمختزلين المحررين ومساعدي المصورين الفوتوغرافیین والمصورين بالميدان التلفزي، ماعدا وكلاء الإشهار وجميع من لا يقدمون بوجه من الوجوه إلا مساعدة عرضية في هذا المجال.
المادة3
تطبق أحكام هذا القانون على الصحافيين المهنيين ومن في حكمهم العاملين بمرافق الدولة والمؤسسات العامة الإعلامية الذين يظلون خاضعين لنظامهم الأساسي الخاص.
الفرع الثاني
أحكام خاصة بعمل الصحافي المهني
المادة4
يتم إثبات صفة الصحافي المهني بواسطة بطاقة الصحافة المهنية المسلمة إلى المعني بالأمر وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا القانون رقم 90.13 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للصحافة.
المادة 5
علاوة على الأنظمة التي يضعها المجلس الوطني للصحافة بصفة قانونية، يخضـع الصحافي المهني إلى الالتزامات المهنيـة المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمجال الصحافة وحرية الرأي والتعبير والتي صادق عليها المغرب وتم نشرها بالجريدة الرسمية مع مراعاة أحكام الدستور وقوانين المملكة.
ويستفيد من الحماية القانونية التي تضمنها النصوص المذكورة أعلاه قصد تمكينه من ممارسة مهنته بكل حرية.
الفرع الثالث
بطاقة الصحافة المهنية
المادة 6
تسلم بطاقة الصحافة المهنية من لدن المجلس الوطني للصحافة بناء على طلب من المعني بالأمر.
تبين بطاقة الصحافة المهنية صفة الصحافي وكذا المؤسسة الصحافية التي يشتغل بها أو المؤسسات التي يتعامل معها.
المادة 7
تمنح بطاقة الصحافة المهنية لمن يطلبها من الأصناف المعرفة في المادتين 1 و2 أعلاه. مع إثبات ما يلي :
– أنه لم يصدر في حقه حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو جنحة في قضايا الابتزاز والاحتيال والنصب والارتشاء واستغلال النفوذ وخيانة الأمانة، لها علاقة باختصاص المجلس الوطني للصحافة، أو في قضايا الاتجار في المخدرات أو أفعال إرهابية أو الاغتصاب أو الاستغلال الجنسي للقاصرين أو الجرائم ضد الأصول والفروع أو حكم بالحرمان من حق أو أكثر من حقوقه الوطنية أو المدنية؛
– أنه ليس أجيرا لدى دولة أو منظمة أجنبية؛
– أن يقدم التزاما مكتوبا باحترامه للالتزامات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية وميثاق أخلاقيات المهنة والنظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة والأنظمة الأخرى التي يضعها هذا الأخير.
يتعين على طالب بطاقة الصحافة المهنية أن يحدد طبيعة أنشطته والمؤسسة الصحافية التي يشتغل بها أو عند الاقتضاء المؤسسة أو المؤسسات الصحافية التي يتعامل معها.
تسلم بطاقة الصحافة الخاصة بمن يعتبرون في حكم الصحافيين المهنيين إلى من يطلبها من الأشخاص المشار إليهم في المادة 2 أعلاه.
المادة 8
تمنح بطاقة الصحافة المهنية لمدة سنة وتجدد بقوة القانون وفق الكيفيات المحددة في النص التنظيمي المشار إليه في المادة 10 أدناه ما لم يطرأ أي تغيير على شروط منحها وتجديدها.
يجب أن يكون قرار رفض منح بطاقة الصحافة المهنية أو رفض تجديدها معللا.
المادة 9
تسحب بطاقة الصحافة المهنية وجوبا في حالة انتفاء أحد شروط منحها.
يمكن للقاضي الحكم بسحب بطاقة الصحافة المهنية في حالة صدور حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بإدانة الصحافي المهني من أجل ارتكابه أفعالا منصوصا عليها في المادة 7، وفي هذه الحالة، يتعين على المجلس الوطني للصحافة القيام بسحب بطاقة الصحافة المهنية.
المادة 10
يحدد نموذج بطاقة الصحافة المهنية وكيفيات منحها وتجديدها وسحبها بنص تنظيمي يصدر بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للصحافة الذي يجب أن يبديه داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما (30) من تاريخ إحالته عليه من طرف السلطة الحكومية المختصة، ويمكنه عند الاقتضاء أن يطلب من السلطة المعنية تمديد الأجل لفترة إضافية لا تتعدى ثلاثين يوما.
المادة 11
لا يجوز لأي مؤسسة صحافية أن تشغل، لأزيد من ثلاثة أشهر، صحافيين غير متوفرين على بطاقة الصحافة المهنية للسنة الجارية، أو لم يتم تقديم طلب الحصول عليها.
إذا انقطع صاحب بطاقة الصحافة نهائيا عن العمل لدى إحدى مؤسسات الصحافة، وجب على المؤسسة الصحافية المعنية أن تخبر بذلك المجلس الوطني للصحافة الذي يمكنه إما أن يغير البطاقة باعتبار وضعية صاحبها الجديدة أو يقوم بسحبها إن اقتضى الحال تطبيقا للمادة 9 أعلاه.
المادة 12
يتعرض للعقـوبات المقررة في مجموعة القانـون الجنائي، كل من أدلى عمدا بتصريح يتضمن بيانات غير صحيحة قصد الحصول على بطاقة الصحافة المهنية أو استعمل بطاقة منتهية مدة صلاحيتها أو ملغاة، أو انتحل صفة صحافي مهني أو من في حكمه لغرض ما دون أن يكون حاصلا على بطاقة الصحافة المهنية أو قام عمدا بتسليم بطاقات مشابهة لبطاقة الصحافة المهنية المنصوص عليها في هذا القانون.
الفرع الرابع
علاقات الشغل بالمؤسسة الصحافية
المادة 13
تسري على الصحافيين المهنيين أو من في حكمهم الأجراء أحكـام القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل والنصوص المتخذة لتطبيقه مع مراعاة الأحكام الأكثر فائدة لهم المنصوص عليها في هذا القانون أو في الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعده أو في بنود العقد الذي يربط بين الصحافي المهني الأجير والمؤسسة الصحافية أو في النظام الأساسي لهذه الأخيرة.
تلتزم المجالس التأديبية لمتعهدي الاتصال السمعي البصري العمومي باحترام مقتضيات مدونة الشغل وهذا القانون.
المادة 14
يعتبر أي اتفاق تستفيد بموجبه مؤسسة صحافية من خدمات صحافي مهني حسب مدلول المادة الأولى من هذا القانون مقابل أجر بمثابة عقد شغل، مهما كانت طريقة أداء الأجر ومبلغه ومهما كان الوصف الذي يطلقه الأطراف على الاتفاق.
المادة 15
لا يجوز للصحافي المهني المحترف أو المتدرب أن يكون أجيرا إلا في مؤسسة صحافية واحدة.
استثناء من الفقرة الأولى أعلاه يمكن للصحافي المهني المحترف أو المتدرب أن يتعامل مع مؤسسات صحافية أخرى شريطة الحصول على إذن مكتوب من مشغله، وفي حالة عدم احترام الإذن المذكور يمكن اعتبار ذلك إخلالا بشروط عقد الشغل.
المادة 16
لا يجوز أن تتجاوز فترة الاختبار التي تشغل خلالها المؤسسة الصحافية صحافيا مهنيا كأجير ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة 17
عندما يتخذ تعامل الصحافي المهني المحترف أو المتدرب مع المؤسسة الصحافية طابعا مناسباتيا ومؤقتا ومستقلا، يجب الإشارة إلى ذلك في الوثيقة التي تثبت أداء الأتعاب مقابل الخدمات المنجزة أو إلى طابعها المجاني.
يجب أداء أجر عن كل عمل طلبت المؤسسة الصحافية القيام به أو وافقت عليه ولو لم يتم استغلاله.
المادة 18
يحق للصحافي المهني أن يرفض نقل خبر أو بثه إلى الجمهور بتوقيعه عندما تدخل عليه تغييرات جوهرية دون رضاه، شريطة أن يكون عمل الصحافي قد تم وفق القواعد المهنية المتعارف عليها وعند الاقتضاء طبقا لميثاق أخلاقيات المهنة المعمول به داخل المؤسسة الصحافية، يعتبر الرفض مبررا في هذه الحالة ولا يعتد به سببا لفصل الصحافي المهني عن عمله أو لإصدار عقوبة في حقه.
المادة 19
يجوز للمؤسسة الصحافية أن تعيد نشر مقال أو نص مكتوب أو عمل فني مؤلف من طرف صحافي مهني ما لم ينص اتفاق صريح بين الصحافي المهني والمؤسسة الصحافية المشغلة على خلاف ذلك.
المادة 20
يتعين على مديري المؤسسات الصحافية منح الصحافيين المهنيين العطلة الأسبوعية المنصوص عليها في القانون المذكور رقم65.99، التي يمكن منحها إما بالتناوب أو التعويض عنها وذلك طبقا لأحكام المادتين 207 و215 من نفس القانون.
يمكن لمديري المؤسسات الصحافية منح أيام العطل الرسمية بالتناوب حسب متطلبات العمل أو تعويضها طبقا لمقتضيات القانون السالف الذكر رقم65.99.
يتمتع الصحافيون المهنيون ومن في حكمهم بالتناوب بعطلة سنوية مؤدى عنها مدتها ثلاثون (30) يوما خلال الخمس سنوات الأولى من الأقدمية في المهنة وترفع هذه المدة إلى خمسة وأربعين (45) يوما فيما زاد عن الفترة المذكورة
المادة 21
يحدد أجل الإخطار بإنهاء عقد شغل مبرم لمدة غير محددة بين صحافي مهني ومؤسسة صحافية فيما يخص الطرفين المتعاقدين في شهر واحد إن كانت مدة تنفيذ العقد لا تزيد على ثلاث سنوات، وفي ثلاثة أشهر إن استغرق تنفيذ العقد أكثر من ثلاث سنوات.
المادة 22
يستوجب فصل الصحافي المهني من العمل من طرف المشغل تعويضا عن الفصل يحدد مبلغه وفق مقتضيات المادة 53 من القانون السالف الذكر رقم 65.99.
وفي حالة الفصل التعسفي يستفيد الصحافي المهني من تعويض عن الإخطار المنصوص عليه في المادة 51 من القانون المذكور أعلاه، ومن تعويض عن الضرر عن كل سنة أو جزء من السنة من الشغل الفعلي لا يقل عن مجموع شهرين عن آخر أجرة تقاضاها. وإذا زادت مدة الأقدمية في المؤسسة الصحفية على خمس سنوات، يتعين على الطرفين اللجوء إلى مسطرة التحكيم التي يشرف عليها المجلس الوطني للصحافة بناء على طلب أحدهما لتحديد التعويض المستحق.
المادة 23
تطبق أحكام الفقرة الأولى من المادة السابقة في حالة فسخ العقد بفعل الصحافي المهني أو من في حكمه عندما يكون الفسخ المذكور مبررا بإحدى الحالات التالية :
ـ بيع المؤسسة الصحافية؛
ـ انتهاء صدور اليومية أو الدورية، أو إغلاق وكالة الأنباء أو منشأة الإذاعة والتلفزة لأسباب إرادية؛
ـ حدوث تغيير جذري على طابع منشأة الصحافة إذا ترتب عن هذا التغيير بالنسبة للصحافي وضعية من شأنها أن تمس بمصالحه المعنوية أو بمعتقداته.
وفي هذه الحالات، لا يلزم الصحافي المهني أو من في حكمه الذي يفسخ العقد باحترام مدة الإخطار السابق المحددة في المادة 21 أعلاه.
المادة 24
تشجع الإدارة إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية المتعلقة بالصحافيين المهنيين المنصوص عليها في القسم الرابع من الكتاب الأول من القانون المذكور رقم 65.99، باتفاق بين المنظمات النقابية للصحافيين المهنيين الأكثر تمثيلية وهيئات ناشري الصحف الأكثر تمثيلية، مع مراعاة الحقوق والواجبات وخصوصية المهنة ومقاربة النوع ومكتسبات الصحافيين المهنيين.
تحال الاتفاقيات المذكورة على المجلس الوطني للصحافة قصد إبداء الرأي قبل المصادقة عليها من طرف السلطة الحكومية المختصة.
المادة 25
يتعين اللجوء إلى مسطرة التحكيم التي يشرف عليها المجلس الوطني للصحافة لحل الخلافات التي تنشأ عن تأويل أو تطبيق مقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أو اتفاقية الشغل الجماعية أو عقد الشغل قبل رفع الأمر إلى المحاكم المختصة.
الباب الثاني
الصحافي المهني المعتمد
المادة 26
الصحافي المهني المعتمد هو كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصفة مراسل لواحدة أو أكثر من المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة الموجود مقرها الرئيسي خارج المغرب، ويكون أجره الرئيسي من مزاولة المهنة.
يمكن للمؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة المذكورة في الفقرة أعلاه أن تحدث مكتبا أو تمثيلية لها بالمغرب وفق قانون الشركات لتنظيم عمل صحافييها المراسلين لها والخاضعين لمقتضيات هذا القانون.
المادة 27
يعتبر أيضا الصحافيون المهنيون المعتمدون المصورون الفوتوغرافيون والمصورون بالميدان التلفزي، ويعتبر في حكمهم مساعدوهم.
المادة 28
تمنح بطاقة صحافي مهني معتمد أو من في حكمه من طرف الإدارة للصحافيين المهنيين المعتمدين ومن في حكمهم لمدة سنة وتجدد وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، ما لم يطرأ أي تغيير على شروط منحها.
يجب أن يكون قرار رفض منح بطاقة الصحافي المهني المعتمد أو رفض تجديدها معللا.
تسحب بطاقة الصحافي المهني المعتمد وجوبا في حالة انتفاء أحد شروط منحها.
تثبت هذه البطاقة لصاحبها صفة صحافي مهني معتمد بالمؤسسة الصحافية التي يعتبر مراسلا لها.
ويستفيد الصحافيون المهنيون المعتمدون الحاملون للجنسية المغربية من الحقوق والامتيازات الممنوحة للصحافيين المهنيين المنصوص عليهم في المادة الأولى من هذا القانون.
المادة 29
يتعين على الصحافيين المهنيين المعتمدين ومن في حكمهم أن يزاولوا مهنتهم في احترام تام للنصوص التشريعية الجاري بها العمل وميثاق أخلاقيات المهنة.
في حالة الإخلال بأحكام الفقرة السابقة، يمكن للإدارة أن تسحب مؤقتا بطاقة الصحفي المهني المعتمد بقرار معلل لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وتحيل الملف فورا إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة بالرباط، ويتم البت فيه قبل انصرام الأجل المذكور، ويمكن للقاضي الحكم بسحب بطاقة الصحافي المهني المعتمد إذا ثبتت إدانة الصحافي المهني المعتمد، وفي هذه الحالة، يتعين على الإدارة القيام بسحب بطاقة الاعتماد طبقا للمقرر القضائي.
الباب الثالث
مقتضيات انتقالية وختامية
المادة 30
ينسخ هذا القانون أحكام القانون رقم 21.94 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.9 بتاريخ 22 من رمضان 1415 (22 فبراير 1995) وكذا جميع التدابير المخالفة.
غير أن النصوص المتخذة لتطبيق القانون المذكور رقم 21.94 تظل سارية الأثر ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن يتم نسخها.
تطبق الإحالات إلى أحكام القانون 21.94 الواردة في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل على الأحكام المطابقة لها المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 31
في انتظار تنصيب المجلس الوطني للصحافة، تستمر المصالح الإدارية المكلفة بالمهام الموكولة له، لاسيما تلك المتعلقة بمنح بطاقة الصحافة المهنية، من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، في القيام بهذه المهام.
Commentaires
Enregistrer un commentaire