القانون‭ ‬رقم‭ ‬90‭.‬13‭ ‬القاضي ‭ ‬بإحداث‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للصحافة




القانون‭ ‬رقم‭ ‬90‭.‬13‭ ‬القاضي

‭ ‬بإحداث‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للصحافة






ظهير‭ ‬شريف‭ ‬رقم‭ ‬1‭.‬16‭.‬24‭ ‬صادر‭ ‬في‭  ‬30‭ ‬من‭ ‬جمادى‭ ‬الأولى‭ ‬1437‭ (‬10‭ ‬مارس‭ ‬2016‭) ‬بتنفيذ‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬90‭.‬13‭ ‬القاضي‭ ‬بإحداث‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للصحافة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


‭ ‬الحمد‭ ‬لله‭ ‬وحده‭. ‬

الطابع‭ ‬الشريف‭ ‬–بداخله‭:‬

‭(‬محمد‭ ‬بن‭ ‬الحسن‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬يوسف‭ ‬الله‭ ‬وليه‭)‬

يعلم‭ ‬من‭ ‬ظهيرنا‭ ‬الشريف‭ ‬هذا،‭ ‬أسماه‭ ‬الله‭ ‬وأعز‭ ‬أمره‭ ‬أننا‭:‬

بناء‭ ‬على‭ ‬الدستور‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬الفصلين‭ ‬42‭ ‬و50‭ ‬منه،

أصدر‭ ‬نا‭ ‬أمرنا‭ ‬الشريف‭ ‬بما‭ ‬يلي‭:‬

ينفذ‭ ‬وينشر‭ ‬بالجريدة‭ ‬الرسمية،‭ ‬عقب‭ ‬ظهيرنا‭ ‬الشريف‭ ‬هذا،‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬90‭.‬13‭ ‬القاضي‭ ‬بإحداث‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للصحافة،‭ ‬كما‭ ‬وافق‭ ‬عليه‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬ومجلس‭ ‬المستشارين‭.‬

وحرر‭ ‬بالرباط‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬من‭ ‬جمادى‭ ‬الأولى‭ ‬1437‭ (‬10‭ ‬مارس‭ ‬2016‭).‬

وقعه‭ ‬بالعطف‭:‬

رئيس‭ ‬الحكومة،

الإمضاء‭: ‬عبد‭ ‬الإله‭ ‬ابن‭ ‬كيران‭.‬




‭*       *        *‬

قانون‭ ‬رقم‭ ‬90‭.‬13

‭ ‬يقضي‭ ‬بإحداث‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للصحافة

ــــــــــــــــــــــــــــ


المادة‭ ‬الأولى

تحدث‭ ‬تحت‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للصحافة‮»‬‭ ‬هيئة‭ ‬تتمتع‭ ‬بالشخصية‭ ‬المعنوية‭ ‬والاستقلال‭ ‬المالي،‭ ‬يشمل‭ ‬نطاق‭ ‬اختصاصها‭ ‬الصحافيين‭ ‬المهنيين‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الصحافية،‭ ‬ويعهد‭ ‬إليها‭ ‬بالحرص‭ ‬على‭ ‬صيانة‭ ‬المبادئ‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬عليها‭ ‬شرف‭ ‬المهنة،‭ ‬وعلى‭ ‬التقيد‭ ‬بميثاق‭ ‬أخلاقيات‭ ‬المهنة‭ ‬والقوانين‭ ‬والأنظمة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمزاولتها،‭ ‬والسهر‭ ‬بوجه‭ ‬خاص‭ ‬على‭:‬

‭-‬ضمان‭ ‬وحماية‭ ‬حق‭ ‬المواطن‭ ‬في‭ ‬إعلام‭ ‬متعدد‭ ‬وحر‭ ‬وصادق‭ ‬ومسؤول‭ ‬ومهني‭ ‬؛

‭-‬ضمان‭ ‬الحق‭ ‬لكل‭ ‬صحافي‭ ‬في‭ ‬الإعلام‭ ‬أو‭ ‬التعليق‭ ‬أو‭ ‬النشر‭ ‬مع‭ ‬احترام‭ ‬مبادئ‭ ‬وأخلاقيات‭ ‬المهنة؛

‭-‬تطوير‭ ‬حرية‭ ‬الصحافة‭ ‬والنشر‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالقطاع‭ ‬؛

‭-‬تطوير‭ ‬الحكامة‭ ‬الذاتية‭ ‬لقطاع‭ ‬الصحافة‭ ‬والنشر‭ ‬بكيفية‭ ‬مستقلة‭ ‬وعلى‭ ‬أسس‭ ‬ديمقراطية‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للصحافة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬ب‮ «‬المجلس‮»‬‭.‬

  ‬ويوجد‭ ‬مقره‭ ‬بالرباط‭.‬


البـاب‭ ‬الأول‭ ‬

‭ ‬مهام‭ ‬المجلس‭ ‬واختصاصاته


المادة‭ ‬2

من‭ ‬أجل‭ ‬ممارسة‭ ‬المهام‭ ‬المنوطة‭ ‬به،‭ ‬يتولى‭ ‬المجلس‭ ‬القيام‭ ‬بما‭ ‬يلي،‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬اختصاصات‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬للاتصال‭ ‬السمعي‭ ‬البصري‭:‬

‭- ‬التنظيم‭ ‬الذاتي‭ ‬لقطاع‭ ‬الصحافة‭ ‬والنشر؛

‭- ‬وضع‭ ‬نظامه‭ ‬الداخلي‭ ‬الذي‭ ‬يصادق‭ ‬عليه‭ ‬بنص‭ ‬تنظيمي؛

‭- ‬وضع‭ ‬ميثاق‭ ‬لأخلاقيات‭ ‬المهنة‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬نشره‭ ‬بالجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬داخل‭ ‬أجل‭ ‬أقصاه‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬تنصيب‭ ‬المجلس‭ ‬والسهر‭ ‬على‭ ‬تنفيذه‭ ‬فور‭ ‬نشره؛

‭- ‬وضع‭ ‬الأنظمة‭ ‬الضرورية‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬ممارسة‭ ‬مهنة‭ ‬الصحافة‭ ‬في‭ ‬احترام‭ ‬لقواعدها‭ ‬وأخلاقياتها‭ ‬والسهر‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬احترام‭ ‬المهنيين‭ ‬لها؛

‭- ‬منح‭ ‬بطاقة‭ ‬الصحافة‭ ‬المهنية؛

‭- ‬ممارسة‭ ‬دور‭ ‬الوساطة‭ ‬في‭ ‬النزاعات‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬المهنيين‭ ‬أو‭ ‬بين‭ ‬هؤلاء‭ ‬والأغيار؛

‭- ‬ممارسة‭ ‬دور‭ ‬التحكيم‭ ‬في‭ ‬النزاعات‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬المهنيين؛

‭- ‬تتبع‭ ‬احترام‭ ‬حرية‭ ‬الصحافة؛

‭- ‬النظر‭ ‬في‭ ‬القضايا‭ ‬التأديبية‭ ‬التي‭ ‬تهم‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحافية‭ ‬والصحافيين‭ ‬المهنيين‭ ‬الذين‭ ‬أخلوا‭ ‬بواجباتهم‭ ‬المهنية‭ ‬وميثاق‭ ‬أخلاقيات‭ ‬المهنة‭ ‬والنظام‭ ‬الداخلي‭ ‬للمجلس‭ ‬والأنظمة‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬يضعها؛

‭- ‬إبداء‭ ‬الرأي‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬مشاريع‭ ‬القوانين‭ ‬والمراسيم‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمهنة‭ ‬أو‭ ‬بممارستها،‭ ‬وكذا‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬القضايا‭ ‬المعروضة‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬الإدارة؛

‭- ‬اقتراح‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تطوير‭ ‬قطاع‭ ‬الصحافة‭ ‬والنشر‭ ‬وتأهيله‭ ‬وتحديثه؛

‭-  ‬تيسير‭ ‬وتدعيم‭ ‬التشاور‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬مكونات‭ ‬الجسم‭ ‬الصحافي‭ ‬وقطاع‭ ‬النشر؛

‭- ‬إعداد‭ ‬الدراسات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بقطاع‭ ‬الصحافة‭ ‬والنشر؛

‭- ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬التكوين‭ ‬المستمر‭ ‬لفائدة‭ ‬الصحافيين‭ ‬وغيرهم‭ ‬من‭ ‬المستخدمين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الصحافة‭ ‬والنشر؛

‭- ‬إقامة‭ ‬علاقات‭ ‬تعاون‭ ‬وشراكة‭ ‬مع‭ ‬الهيئات‭ ‬الوطنية‭ ‬والدولية‭ ‬التي‭ ‬لها‭ ‬نفس‭ ‬الأهداف‭ ‬قصد‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والتجارب‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬الصحافة‭ ‬والنشر؛

‭- ‬المصادقة‭ ‬على‭ ‬التقارير‭ ‬المالية‭ ‬والأدبية‭ ‬للمجلس‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬التقارير‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬3‭ ‬بعده‭.‬


المادة‭ ‬3

يعد‭ ‬المجلس‭ ‬تقريرا‭ ‬سنويا‭ ‬عن‭ ‬مؤشرات‭ ‬احترام‭ ‬حرية‭ ‬الممارسة‭ ‬الصحافية‭ ‬وعن‭ ‬انتهاكات‭ ‬هذه‭ ‬الحرية‭ ‬وخروقاتها‭ ‬وعن‭ ‬أوضاع‭ ‬الصحافة‭ ‬والصحافيين‭ ‬بالمغرب،‭ ‬وينشر‭ ‬هذا‭ ‬التقرير‭ ‬بالجريدة‭ ‬الرسمية،‭ ‬ويمكنه‭ ‬كذلك‭ ‬إعداد‭ ‬تقارير‭ ‬موضوعاتية‭ ‬تهم‭ ‬قطاع‭ ‬الصحافة‭.‬


الباب‭ ‬الثاني

‭ ‬تأليف‭ ‬المجلس‭ ‬وتنظيمه

الفرع‭ ‬الأول

‭ ‬تأليف‭ ‬المجلس


المادة‭ ‬4

يتألف‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للصحافة‭ ‬من‭ ‬واحد‭ ‬وعشرين‭ (‬21‭) ‬عضوا‭ ‬موزعين‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي‭:‬

أ‭- ‬سبعة‭ (‬7‭) ‬أعضاء‭ ‬ينتخبهم‭ ‬الصحافيون‭ ‬المهنيون‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬تمثيلية‭ ‬مختلف‭ ‬أصناف‭ ‬الصحافة‭ ‬والإعلام؛

ب‭- ‬سبعة‭ (‬7‭) ‬أعضاء‭ ‬ينتخبهم‭ ‬ناشرو‭ ‬الصحف‭ ‬من‭ ‬بينهم؛

ج‭- ‬سبعة‭ (‬7‭) ‬أعضاء‭ ‬وهم‭:‬

•‭  ‬ممثل‭ ‬عن‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للسلطة‭ ‬القضائية،

•‭  ‬ممثل‭ ‬عن‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان؛

•‭  ‬ممثل‭ ‬عن‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للغات‭ ‬والثقافة‭ ‬المغربية؛

•‭  ‬ممثل‭ ‬عن‭ ‬جمعية‭ ‬هيئات‭ ‬المحامين‭ ‬بالمغرب؛

•‭  ‬ممثل‭ ‬عن‭ ‬اتحاد‭ ‬كتاب‭ ‬المغرب؛

•‭  ‬ناشر‭ ‬سابق‭ ‬تعينه‭ ‬هيأة‭ ‬الناشرين‭ ‬الأكثر‭ ‬تمثيلية‭ ‬؛

•‭  ‬صحافي‭ ‬شرفي‭ ‬تعينه‭ ‬نقابة‭ ‬الصحافيين‭ ‬الأكثر‭ ‬تمثيلية‭.‬

شريطة‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هؤلاء‭ ‬الممثلين‭ (‬7‭) ‬لهم‭ ‬خبرة‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬الإعلام‭ ‬والصحافة‭.‬

يتعين‭ ‬في‭ ‬تأليف‭ ‬المجلس‭ ‬السعي‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬مبدأ‭ ‬المناصفة‭.‬

تعين‭ ‬الحكومة‭ ‬مندوبا‭ ‬لها‭ ‬لدى‭ ‬المجلس‭ ‬يعهد‭ ‬إليه‭ ‬بمهمة‭ ‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬المجلس‭ ‬والإدارة،‭ ‬ويحضر‭ ‬اجتماعات‭ ‬المجلس‭ ‬بصفة‭ ‬استشارية‭.‬


المادة‭ ‬5

يتمتع‭ ‬بصفة‭ ‬ناخب‭:‬

‭- ‬بالنسبة‭ ‬لفئة‭ ‬الصحافيين‭ ‬المهنيين،‭ ‬كل‭ ‬صحافي‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تعريفه‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬الخاص‭ ‬بالنظام‭ ‬الأساسي‭ ‬للصحافيين‭ ‬المهنيين‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬مادته‭ ‬الأولى‭ ‬ويتلقى‭ ‬أجرا‭ ‬وفق‭ ‬أحكام‭ ‬المادة‭ ‬24‭ ‬منه؛

‭-‬وبالنسبة‭ ‬لفئة‭ ‬ناشري‭ ‬الصحف‭ ‬كل‭ ‬ناشر‭ ‬يثبت‭ ‬أن‭ ‬المؤسسة‭ ‬الناشرة‭ ‬للصحف‭ ‬التي‭ ‬يتولى‭ ‬إدارة‭ ‬نشرها‭:‬

1-‭ ‬مؤسسة‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬شركة‭ ‬خاضعة‭ ‬للقانون‭ ‬المغربي؛

2-‭ ‬تتوفر‭ ‬على‭ ‬أقدمية‭ ‬سنتين‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وتوجد‭ ‬في‭ ‬وضعية‭ ‬جبائية‭ ‬قانونية‭ ‬لكونها‭ ‬أدلت‭ ‬بتصاريحها‭ ‬ودفعت‭ ‬المبالغ‭ ‬المستحقة‭ ‬بصفة‭ ‬نهائية‭ ‬طبقا‭ ‬للقانون‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬عدم‭ ‬الأداء،‭ ‬لكونها‭ ‬قدمت‭ ‬ضمـانات‭ ‬يرى‭ ‬المحاسب‭ ‬المكلــف‭ ‬بالتحصيل‭ ‬أنها‭ ‬كافية‭ ‬وذلك‭ ‬طبقا‭ ‬للمقتضيات‭ ‬القانونية‭ ‬الجاري‭ ‬بها‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬تحصيل‭ ‬الديون‭ ‬العمومية؛

3-منخرطة‭ ‬في‭ ‬الصندوق‭ ‬الوطني‭ ‬للضمان‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬خاص‭ ‬للاحتياط‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬إجباري‭ ‬آخر‭ ‬للتغطية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وتدلي‭ ‬بصفة‭ ‬منتظمة‭ ‬بتصريحاتها‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالأجور‭ ‬وتوجد‭ ‬في‭ ‬وضعية‭ ‬قانونية‭ ‬إزاء‭ ‬هذه‭ ‬الهيئات؛

4-‭ ‬تلتزم‭ ‬بتطبيق‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬الجماعية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالصحافيين‭ ‬المهنيين؛

5-‭ ‬تنشر‭ ‬القوائم‭ ‬التركيبية‭ ‬السنوية‭ ‬بانتظام؛

6-‭ ‬تصدر‭ ‬المطبوع‭ ‬الدوري‭ ‬الورقي‭ ‬بصورة‭ ‬منتظمة،‭ ‬وتشغل‭ ‬بصفة‭ ‬دائمة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬التحرير،‭ ‬كحد‭ ‬أدنى‭:‬

‭- ‬أحد‭ ‬عشر‭(‬11‭) ‬صحافيا‭ ‬مهنيا‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمطبوع‭ ‬الدوري‭ ‬اليومي؛

‭- ‬ستة‭ (‬6‭) ‬صحافيين‭ ‬مهنيين‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمطبوع‭ ‬الدوري‭ ‬الأسبوعي؛

‭- ‬خمسة‭ (‬5‭) ‬صحافيين‭ ‬مهنيين‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمطبوع‭ ‬الدوري‭ ‬الجهوي‭ ‬اليومي؛

‭- ‬صحافيين‭ ‬مهنيين‭ ‬اثنين‭(‬2‭) ‬بالنسبة‭ ‬للمطبوع‭ ‬الدوري‭ ‬النصف‭ ‬الشهري‭ ‬والشهري‭ ‬والجهوي‭ ‬الأسبوعي‭.‬

وبالنسبة‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الناشرة‭ ‬للصحف‭ ‬التي‭ ‬تصدر‭ ‬بصورة‭ ‬منتظمة‭ ‬صحيفة‭ ‬إلكترونية،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تشغل‭ ‬بصفة‭ ‬دائمة‭ ‬مديرا‭ ‬للنشر‭ ‬وثلاثة‭ (‬3‭) ‬صحافيين‭ ‬مهنيين‭ ‬على‭ ‬الأقل‭.‬

يجب‭ ‬على‭ ‬المترشحين‭ ‬للعضوية‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬برسم‭ ‬فئة‭ ‬الصحافيين‭ ‬المهنيين‭ ‬وفئة‭ ‬ناشري‭ ‬الصحف‭ ‬التوفر‭ ‬على‭ ‬أقدمية‭ ‬في‭ ‬الممارسة‭ ‬المهنية‭ ‬لا‭ ‬تقل‭  ‬عن‭ ‬خمسة‭ ‬عشر‭ (‬15‭) ‬سنة‭ ‬وأنه‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭  ‬أن‭ ‬صدرت‭ ‬في‭ ‬حقهم‭ ‬عقوبات‭ ‬تأديبية‭ ‬أو‭ ‬مقررات‭ ‬قضائية‭ ‬مكتسبة‭ ‬لقوة‭ ‬الشيء‭ ‬المقضي‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ارتكاب‭ ‬أفعال‭ ‬لها‭ ‬علاقة‭ ‬بمجال‭ ‬اختصاص‭ ‬المجلس،‭ ‬كما‭ ‬يشترط‭ ‬فيهم‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬متمتعين‭ ‬بحقوقهم‭ ‬الوطنية‭ ‬والمدنية‭.‬

ينتخب‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬رئيسا‭ ‬للمجلس‭ ‬ونائبا‭ ‬للرئيس‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬ناشري‭ ‬الصحف‭ ‬والصحافيين‭ ‬المهنيين،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يراعى‭ ‬في‭ ‬المهمتين‭ ‬تمثيل‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬الصحافيين‭ ‬المهنيين‭ ‬وفئة‭ ‬ناشري‭ ‬الصحف،‭ ‬و أن‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬الرئيس‭(‬ة‭) ‬ونائبه‭ (‬ة‭) ‬من‭ ‬نفس‭ ‬الجنس‭ ‬وتخضع‭ ‬المهمتان‭ ‬للتناوب‭ ‬كل‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬بين‭ ‬ممثلي‭ ‬هاتين‭ ‬الفئتين‭.‬

يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬نتائج‭ ‬الاقتراع‭ ‬محل‭ ‬طعن‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬الإدارية‭ ‬بالرباط‭.‬

الفرع‭ ‬الثاني‭ ‬
‭ ‬تنظيم‭ ‬المجلس


المادة‭ ‬6

تحدد‭ ‬مدة‭ ‬انتداب‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬أربع‭ (‬4‭) ‬سنوات‭ ‬قابلة‭ ‬للتجديد‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭.‬


المادة‭ ‬7

يجتمع‭ ‬المجلس‭ ‬بدعوة‭ ‬من‭ ‬رئيسه‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬كل‭ ‬شهرين‭ ‬أو‭ ‬بطلب‭ ‬من‭ ‬أغلبية‭ ‬أعضائه‭ ‬أو‭ ‬كلما‭ ‬دعت‭ ‬الضرورة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬وذلك‭ ‬وفق‭ ‬الكيفيات‭ ‬المحددة‭ ‬في‭ ‬نظامه‭ ‬الداخلي‭.‬

تتضمن‭ ‬الدعوة‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬المجلس‭ ‬وتوجه‭ ‬قبل‭ ‬تاريخ‭ ‬الاجتماع‭ ‬بخمسة‭ ‬عشر‭ (‬15‭) ‬يوما‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬فيما‭ ‬عدا‭ ‬حالات‭ ‬الاستعجال‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬توجه‭ ‬فيها‭ ‬الدعوة‭ ‬قبل‭ ‬ثمان‭ ‬وأربعين‭ (‬48‭) ‬ساعة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭.‬

ولا‭ ‬تقبل‭ ‬النيابة‭ ‬في‭ ‬حضور‭ ‬الاجتماعات‭ ‬وأشغال‭ ‬المجلس‭.‬


المادة‭ ‬8

يشترط‭ ‬لصحة‭ ‬مداولات‭ ‬المجلس‭ ‬حضور‭ ‬أغلبية‭ ‬أعضائه‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬وإذا‭ ‬لم‭ ‬يتوفر‭ ‬هذا‭ ‬النصاب،‭ ‬يدعو‭ ‬الرئيس‭ ‬لاجتماع‭ ‬ثان‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬خمسة‭ ‬عشر‭ ‬يوما‭ (‬15‭)‬،‭ ‬وتكون‭ ‬حينئذ‭ ‬مداولات‭ ‬المجلس‭ ‬صحيحة‭  ‬إذا‭ ‬حضر‭ ‬ثلث‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭  ‬وإذا‭ ‬لم‭ ‬يتوفر‭ ‬هذا‭ ‬النصاب‭ ‬يدعو‭ ‬الرئيس‭ ‬لاجتماع‭ ‬ثالث،‭  ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬أسبوع،‭ ‬تكون‭ ‬مداولاته‭ ‬صحيحة‭ ‬بمن‭ ‬حضر‭ ‬من‭ ‬أعضائه‭.‬

تكون‭ ‬مداولات‭ ‬المجلس‭ ‬سرية،‭ ‬ويتخذ‭ ‬قراراته‭ ‬بأغلبية‭ ‬أصوات‭ ‬الأعضاء‭ ‬الحاضرين،‭ ‬وفي‭ ‬حالة‭ ‬تعادل‭ ‬الأصوات‭ ‬يرجح‭ ‬الجانب‭ ‬الذي‭ ‬يكون‭ ‬فيه‭ ‬الرئيس‭.‬

استثناء‭ ‬من‭ ‬أحكام‭ ‬الفقرة‭ ‬الثانية‭ ‬أعلاه‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مداولات‭ ‬المجلس‭ ‬علنية‭ ‬بمبادرة‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬وموافقة‭ ‬الأغلبية‭ ‬العددية‭ ‬لأعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬الحاضرين‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭.‬


المادة‭ ‬9

إذا‭ ‬تعذر‭ ‬على‭ ‬المجلس‭ ‬القيام‭ ‬بمهامه‭ ‬بسبب‭ ‬امتناع‭ ‬أغلبية‭ ‬أعضائه‭ ‬المنتخبين‭ ‬عن‭ ‬حضور‭ ‬اجتماعاته،‭ ‬يخبر‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬بذلك‭ ‬الإدارة‭ ‬قصد‭ ‬معاينة‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬بمقرر‭ ‬إداري‭ ‬معلل‭ ‬ينشر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

وفور‭ ‬نشر‭ ‬المقرر‭ ‬السالف‭ ‬الذكر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية،‭ ‬تشرف‭ ‬اللجنة‭ ‬المشار‭ ‬إليها‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬54‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬إحداث‭ ‬لجنة‭ ‬مؤقتة‭ ‬يعهد‭ ‬إليها‭ ‬بالقيام‭ ‬بمهام‭ ‬المجلس‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬تنصيب‭ ‬المجلس‭ ‬الجديد،‭ ‬ويتم‭ ‬تعيين‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬بالمادة‭ ‬54‭ ‬المذكورة‭ ‬للإشراف‭ ‬على‭ ‬تنصيب‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬أجل‭ ‬أقصاه‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ (‬6‭) ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬تعيين‭ ‬أعضائهما‭.‬

المادة‭ ‬10

يلتزم‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬بالقيام‭ ‬بمهامهم‭ ‬بتجرد‭ ‬ونزاهة‭ ‬مع‭ ‬الامتناع‭ ‬طيلة‭ ‬مدة‭ ‬عضويتهم‭ ‬عن‭ ‬اتخاذ‭ ‬أي‭ ‬موقف‭ ‬علني‭ ‬بخصوص‭ ‬القضايا‭ ‬المعروضة‭ ‬أمام‭ ‬المجلس،‭ ‬وخلال‭ ‬مدة‭ ‬سنتين‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬انتهاء‭ ‬مهامهم‭ ‬بالنسبة‭ ‬للقضايا‭ ‬التي‭ ‬سبق‭ ‬لهم‭ ‬البت‭ ‬فيها‭ ‬كأعضاء‭ ‬في‭ ‬المجلس‭.‬

كما‭ ‬يلتزم‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬بسرية‭ ‬المداولات‭ ‬وبكتمان‭ ‬السر‭ ‬المهني‭ ‬طبقا‭ ‬للنصوص‭ ‬التشريعية‭ ‬الجاري‭ ‬بها‭ ‬العمل‭.‬

المادة‭ ‬11

يمارس‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬جميع‭ ‬الاختصاصات‭ ‬لضمان‭ ‬السير‭ ‬العادي‭  ‬للمجلس‭ ‬والقيام‭ ‬بالمهام‭ ‬المسندة‭ ‬إليه،‭ ‬ولهذه‭ ‬الغاية‭:‬

‭- ‬يمثل‭ ‬المجلس‭ ‬أمام‭ ‬القضاء،‭ ‬وإزاء‭ ‬الإدارة‭ ‬والأغيار،‭ ‬وكذا‭ ‬إزاء‭ ‬المنظمات‭ ‬والهيئات‭ ‬الوطنية‭ ‬والأجنبية‭ ‬أو‭ ‬الدولية؛

‭- ‬يحدد‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬المجلس؛

‭- ‬يرأس‭ ‬اجتماعات‭ ‬المجلس‭ ‬ويتولى‭ ‬تنسيق‭ ‬عمل‭ ‬اللجان‭ ‬المحدثة‭ ‬لدى‭ ‬المجلس؛

‭- ‬يعد‭ ‬برنامج‭ ‬عمل‭ ‬المجلس‭ ‬السنوي‭ ‬ويعرضه‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬المجلس؛

‭- ‬يقوم‭ ‬بإعداد‭ ‬ميزانية‭ ‬المجلس‭ ‬وعرضها‭ ‬على‭ ‬مصادقة‭ ‬هذا‭ ‬الأخير‭ ‬ويعمل‭ ‬على‭ ‬تنفيذها؛

‭- ‬يتولى‭ ‬تدبير‭ ‬شؤون‭ ‬المصالح‭ ‬الإدارية‭ ‬والتقنية‭ ‬والمالية‭ ‬للمجلس؛

‭- ‬يتولى‭ ‬إبرام‭ ‬اتفاقيات‭ ‬الشراكة‭ ‬والتعاون‭ ‬باسم‭ ‬المجلس،‭ ‬مع‭ ‬القطاعات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬والهيئات‭ ‬الوطنية‭ ‬والدولية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬اختصاصه،‭ ‬وكذا‭ ‬كل‭ ‬اتفاقية‭ ‬أو‭ ‬عقد‭ ‬لهما‭ ‬علاقة‭ ‬بمهام‭ ‬أو‭ ‬ممتلكات‭ ‬المجلس،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬موافقة‭ ‬هذا‭ ‬الأخير‭.‬

يعتبر‭ ‬الرئيس‭ ‬الناطق‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬المجلس‭.‬

يمكن‭ ‬للرئيس‭ ‬أن‭ ‬يفوض‭ ‬بعض‭ ‬اختصاصاته،‭ ‬عند‭ ‬الاقتضاء،‭ ‬إلى‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬أو‭ ‬أحد‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭.‬

إذا‭ ‬تغيب‭ ‬الرئيس‭ ‬أو‭ ‬عاقه‭ ‬عائق،‭ ‬ناب‭ ‬عنه‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬حسب‭ ‬الكيفيات‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬الداخلي‭ ‬للمجلس‭.‬


المادة‭ ‬12

لأجل‭ ‬الاضطلاع‭ ‬بالمهام‭ ‬المسندة‭ ‬إليه،‭ ‬يحدث‭ ‬المجلس‭ ‬اللجان‭ ‬الدائمة‭ ‬التالية‭:‬

‭- ‬لجنة‭ ‬أخلاقيات‭ ‬المهنة‭ ‬والقضايا‭ ‬التأديبية؛

‭- ‬لجنة‭ ‬بطاقة‭ ‬الصحافة‭ ‬المهنية؛

‭- ‬لجنة‭ ‬التكوين‭ ‬والدراسات‭ ‬والتعاون؛

‭- ‬لجنة‭ ‬الوساطة‭ ‬والتحكيم؛

‭- ‬لجنة‭ ‬المنشأة‭ ‬الصحافية‭ ‬وتأهيل‭ ‬القطاع‭.‬

يعين‭ ‬المجلس‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أعضائه‭ ‬أعضاء‭ ‬هذه‭ ‬اللجان‭ ‬ورؤساءها‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يرأس‭ ‬لجنة‭ ‬بطاقة‭ ‬الصحافة‭ ‬المهنية‭ ‬صحافي‭ ‬مهني‭ ‬ولجنة‭ ‬الوساطة‭ ‬والتحكيم‭ ‬ممثل‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للسلطة‭ ‬القضائية‭ ‬ولجنة‭ ‬المنشأة‭ ‬الصحافية‭ ‬وتأهيل‭ ‬القطاع‭ ‬ناشر‭ ‬للصحف‭.‬

مراعاة‭ ‬لأحكام‭ ‬الفقرة‭ ‬أعلاه‭ ‬تحدد‭ ‬كيفيات‭ ‬تعيين‭ ‬رؤساء‭ ‬اللجان‭ ‬ما‭ ‬عدا‭ ‬لجنة‭ ‬الوساطة‭ ‬والتحكيم،‭ ‬وكذا‭ ‬اختصاصات‭ ‬اللجان‭ ‬وكيفية‭ ‬عملها‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬الداخلي‭ ‬للمجلس‭.‬

يجوز‭ ‬للمجلس،‭ ‬عند‭ ‬الاقتضاء،‭ ‬إحداث‭ ‬لجان‭ ‬موضوعاتية‭ ‬أخرى‭.‬

يحضر‭ ‬ممثل‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬متعهد‭ ‬الاتصال‭ ‬السمعي‭ ‬البصري‭ ‬العمومي‭ ‬أو‭ ‬وكالة‭ ‬للأنباء‭ ‬عمومية‭ ‬اجتماعات‭ ‬لجنة‭ ‬بطاقة‭ ‬الصحافة‭ ‬المهنية‭ ‬المخصصة‭ ‬لدراسة‭ ‬منح‭ ‬البطاقة‭ ‬للمهنيين‭ ‬الممارسين‭ ‬لدى‭ ‬المتعهد‭ ‬أو‭ ‬الوكالة‭ ‬المعنية،‭ ‬ويجوز‭ ‬للجنة‭ ‬دعوة‭ ‬من‭ ‬تراه‭ ‬مفيدا‭ ‬لحضور‭ ‬اجتماعاتها‭ ‬بصفة‭ ‬استشارية‭.‬


المادة‭ ‬13

يخصص‭ ‬تعويض‭ ‬لفائدة‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬عن‭ ‬الأعمال‭ ‬التي‭ ‬يقومون‭ ‬بها‭ ‬والأعباء‭ ‬التي‭ ‬يتحملونها‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬المهام‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭.‬

ويحدد‭ ‬مقدار‭ ‬التعويض‭ ‬المذكور‭ ‬وكيفيات‭ ‬احتسابه‭ ‬وشروط‭ ‬الاستفادة‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬الداخلي‭ ‬للمجلس‭.‬

المادة‭ ‬14

يمكن‭ ‬عـزل‭ ‬رئيس‭ ‬المجلـس‭ ‬أو‭ ‬أحد‭ ‬أعضائه‭ ‬المنتخبين‭ ‬من‭ ‬مهامهم،‭ ‬بعد‭ ‬دعوتهم‭ ‬كتابة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المجلس‭ ‬لتقديم‭ ‬إيضاحاتهم‭ ‬الكتابية،‭ ‬للأسباب‭ ‬التالية‭:‬

‭- ‬صدور‭ ‬عقوبات‭ ‬تأديبية‭ ‬أو‭ ‬مقررات‭ ‬قضائية‭ ‬مكتسبة‭ ‬لقوة‭ ‬الشيء‭ ‬المقضي‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ارتكاب‭ ‬أفعال‭ ‬لها‭ ‬علاقة‭ ‬بمجال‭ ‬اختصاص‭ ‬المجلس؛

‭- ‬التغيب‭ ‬المتكرر‭ ‬عن‭ ‬اجتماعات‭ ‬المجلس‭ ‬أو‭ ‬عن‭ ‬اجتماعات‭ ‬اللجان‭ ‬الدائمة؛

‭- ‬الإخلال‭ ‬بالمهام‭ ‬الموكولة‭ ‬إلى‭ ‬المعني‭ ‬بالأمر‭.‬

يعتبر‭ ‬تغيبا‭ ‬متكررا‭ ‬عدم‭ ‬استجابة‭ ‬المعني‭ ‬بالأمر‭ ‬للدعوة‭ ‬لحضور‭ ‬ثلاثة‭ ‬اجتماعات‭ ‬متتالية‭ ‬بدون‭ ‬عذر‭ ‬مبرر‭ ‬ومقبول‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬المجلس‭.‬

يعتبر‭ ‬إخلالا‭ ‬بالمهام‭ ‬الموكولة‭ ‬إلى‭ ‬المعني‭ ‬بالأمر‭ ‬امتناعه‭ ‬عن‭ ‬القيام‭ ‬بالمهام‭ ‬المسندة‭ ‬إليه‭ ‬أو‭ ‬اتخاذه‭ ‬لقرارات‭ ‬مخالفة‭ ‬لمهامه‭ ‬أو‭ ‬تجاوزه‭ ‬حدود‭ ‬هذه‭ ‬المهام‭.‬

يتم،‭ ‬قبل‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬العزل،‭ ‬إعداد‭ ‬تقرير‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬السبب‭ ‬أو‭ ‬الأسباب‭ ‬المبررة‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬عضوين‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬يعينهما‭ ‬هذا‭ ‬الأخير،‭ ‬يتضمن‭ ‬على‭ ‬الخصوص‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬الأدلة‭ ‬المبررة‭ ‬للسبب‭ ‬وللأسباب‭ ‬المذكورة‭.‬

لا‭ ‬يحق‭ ‬للرئيس‭ ‬ولا‭ ‬للعضو‭ ‬المعني‭ ‬بالعزل،‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الاجتماعات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمناقشة‭ ‬قضية‭ ‬تعنيه‭ ‬ولا‭ ‬يحضرها‭ ‬إلا‭ ‬عند‭ ‬الاستماع‭ ‬إليه‭ ‬بطلب‭ ‬منه‭ ‬أو‭ ‬بطلب‭ ‬من‭ ‬المجلس‭.‬

يرأس‭ ‬الاجتماعات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمناقشة‭ ‬عزل‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬وفق‭ ‬الكيفيات‭ ‬المحددة‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬الداخلي‭.‬

يستدعي‭ ‬المجلس‭ ‬الرئيس‭ ‬أو‭ ‬العضو‭ ‬المعني‭ ‬للمثول‭ ‬أمامه‭ ‬بواسطة‭ ‬رسالة‭ ‬مضمونة‭ ‬الوصول‭ ‬مع‭ ‬إشعار‭ ‬بالتسلم‭ ‬أو‭ ‬بواسطة‭ ‬مفوض‭ ‬قضائي‭ ‬قبل‭ ‬التاريخ‭ ‬المحدد‭ ‬للجلسة‭ ‬بخمسة‭ ‬عشر‭ (‬15‭) ‬يوما‭ ‬على‭ ‬الأقل‭.‬

يمكن‭ ‬للرئيس‭ ‬أو‭ ‬للعضو‭ ‬المعني‭ ‬بالأمر‭ ‬أن‭ ‬يستعين‭ ‬بأحد‭ ‬زملائه‭ ‬أو‭ ‬بمحام‭ ‬أو‭ ‬هما‭ ‬معا‭  ‬لمؤازرته‭ ‬والدفاع‭ ‬عنه‭.‬

يتخذ‭ ‬قرار‭ ‬العزل‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬ثلثي‭ (‬3/2‭) ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬الأقل‭.‬

يمكن‭ ‬تقديم‭ ‬الطعون‭ ‬ضد‭ ‬مقررات‭ ‬العزل‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬الإدارية‭ ‬بالرباط‭.‬

يتم‭ ‬تعويض‭ ‬الرئيس‭ ‬أو‭ ‬العضو‭ ‬المعني‭ ‬طبقا‭ ‬للإجراءات‭ ‬المشار‭ ‬إليها‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬في‭ ‬المادتين‭ ‬4‭ ‬و5‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬استكمال‭ ‬الفترة‭ ‬المتبقية‭ ‬من‭ ‬مدة‭ ‬الانتداب‭.‬

وإذا‭ ‬كان‭ ‬أمر‭ ‬العزل‭ ‬يعني‭ ‬الرئيس‭ ‬ونائبه،‭ ‬يرأس‭ ‬الاجتماع‭ ‬قاض‭ ‬منتدب‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للسلطة‭ ‬القضائية‭ ‬وفق‭ ‬كيفيات‭ ‬وشروط‭ ‬يحددها‭ ‬النظام‭ ‬الداخلي‭ ‬للمجلس‭.‬


المادة‭ ‬15

يمكن‭ ‬للمجلس‭ ‬أن‭ ‬يوقف‭ ‬لمدة‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬ثلاثة‭ (‬3‭) ‬أشهر،‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬في‭ ‬شأنه،‭ ‬الرئيس‭ ‬أو‭ ‬كل‭ ‬عضو‭ ‬منتخب‭ ‬ثبتت‭ ‬مسؤوليته‭ ‬عن‭ ‬ارتكاب‭ ‬أفعال‭ ‬مخالفة‭ ‬للقانون‭ ‬أو‭ ‬لميثاق‭ ‬أخلاقيات‭ ‬المهنة‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬دعوته‭ ‬كتابة‭ ‬لتقديم‭ ‬إيضاحات‭ ‬مكتوبة‭ ‬عن‭ ‬الأفعال‭ ‬المنسوبة‭ ‬إليه‭.‬

تتخذ‭ ‬قرارات‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬بالأغلبية‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬8‭ ‬أعلاه‭.‬


المادة‭ ‬16

في‭ ‬حالة‭ ‬انقطاع‭ ‬أحد‭ ‬ممثلي‭ ‬الهيئات‭ ‬المشار‭ ‬إليها‭ ‬في‭ ‬الفقرة‭ (‬ج‭) ‬بالمادة‭ ‬4‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬عن‭ ‬مزاولة‭ ‬مهامه‭ ‬داخل‭ ‬المجلس‭ ‬لأي‭ ‬سبب‭ ‬من‭ ‬الأسباب‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬التغيب‭ ‬المتكرر‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الإخلال‭ ‬بالمهام‭ ‬الموكولة‭ ‬إليه،‭ ‬يقوم‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬بتوجيه‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬الهيئة‭ ‬المعنية‭ ‬قصد‭ ‬تعويضه‭ ‬بممثل‭ ‬آخر‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬استكمال‭ ‬الفترة‭ ‬المتبقية‭ ‬من‭ ‬مدة‭ ‬الانتداب‭.‬

المادة‭ ‬17

يحق‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬ولكل‭ ‬عضو‭ ‬من‭ ‬أعضائه‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬استقالته‭ ‬من‭ ‬المجلس،‭ ‬وتقدم‭ ‬الاستقالة‭ ‬كتابة‭.‬

يتم‭ ‬تعويض‭ ‬الرئيس‭ ‬أو‭ ‬العضو‭ ‬المستقيل‭ ‬طبقا‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬في‭ ‬المادتين4‭ ‬و5‭ ‬أعلاه‭.‬

المادة‭ ‬18

في‭ ‬حالة‭ ‬عزل‭ ‬الرئيس‭ ‬أو‭ ‬استقالته،‭ ‬يقوم‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬بمزاولة‭ ‬مهامه‭ ‬حسب‭ ‬الكيفيات‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬الداخلي،‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬انتخاب‭ ‬رئيس‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الفئة‭ ‬التي‭ ‬ينتمي‭ ‬إليها‭ ‬الرئيس‭ ‬المعزول‭ ‬أو‭ ‬المستقيل،‭ ‬والذي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬داخل‭ ‬أجل‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬ثلاثين‭ (‬30‭) ‬يوما‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬العزل‭ ‬أو‭ ‬الاستقالة‭.‬


الباب‭ ‬الثالث‭  

‭ ‬التنظيم‭ ‬المالي‭ ‬والإداري


المادة‭ ‬19

تتكون‭ ‬موارد‭ ‬المجلس‭ ‬من‭:‬

‭- ‬الاشتراكات‭ ‬السنوية‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الناشرة‭ ‬للصحف؛

‭- ‬إعانات‭ ‬الدولة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬العمومية‭ ‬والجماعات‭ ‬الترابية‭ ‬وكذا‭ ‬مختلف‭ ‬الهيئات،‭ ‬وفق‭ ‬القوانين‭ ‬والأنظمة‭ ‬الجاري‭ ‬بها‭ ‬العمل؛

‭- ‬الهبات‭ ‬والوصايا،‭ ‬التي‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬التأثير‭ ‬على‭ ‬استقلالية‭ ‬المجلس؛

‭- ‬مداخيل‭ ‬المنقولات‭ ‬والعقارات‭ ‬التي‭ ‬يملكها؛

‭-‬المداخيل‭ ‬المختلفة‭ ‬التي‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬التأثير‭ ‬على‭ ‬استقلالية‭ ‬المجلس‭.‬


المادة‭ ‬20

يفرض‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬مؤسسة‭ ‬ناشرة‭ ‬للصحف‭ ‬أداء‭ ‬اشتراك‭ ‬سنوي‭ ‬إجباري‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬نسبة‭ ‬1‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬أرباحها‭ ‬الصافية،‭ ‬لفائدة‭ ‬المجلس‭ ‬حسب‭ ‬جدول‭ ‬يحدده،‭ ‬تحت‭ ‬طائلة‭ ‬التعرض‭ ‬للعقوبات‭ ‬التأديبية‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬46‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭.‬

تكون‭ ‬الاشتراكات‭ ‬واجبة‭ ‬الأداء‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬المجلس‭.‬

إذا‭ ‬لم‭ ‬تقم‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحافية‭ ‬بالأداء،‭ ‬وجه‭ ‬المجلس‭ ‬لها‭ ‬إنذارا‭ ‬بواسطة‭ ‬رسالة‭ ‬مضمونة‭ ‬الوصول‭ ‬مع‭ ‬إشعار‭ ‬بالتسلم‭ ‬أو‭ ‬بواسطة‭ ‬مفوض‭ ‬قضائي،‭ ‬ويحدد‭ ‬لها‭ ‬أجل‭ ‬ستين‭ (‬60‭) ‬يوما‭ ‬لدفع‭ ‬المبالغ‭ ‬المستحقة‭.‬

في‭ ‬حالة‭ ‬عدم‭ ‬دفع‭ ‬المبالغ‭ ‬المستحقة‭ ‬في‭ ‬الأجل‭ ‬المحدد،‭ ‬يتم‭ ‬تحصيل‭ ‬الديون‭ ‬المستحقة‭ ‬جبريا‭ ‬وفقا‭ ‬لمدونة‭ ‬تحصيل‭ ‬الديون‭ ‬العمومية‭.‬

يوجه‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التحصيل‭ ‬الجبري،‭ ‬إلى‭ ‬القابض‭ ‬التابع‭ ‬له‭ ‬المقر‭ ‬الاجتماعي‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الناشرة‭ ‬للصحف‭ ‬طلبا‭ ‬مرفقا‭ ‬بنسخة‭ ‬من‭ ‬الرسالة‭ ‬المذكورة‭ ‬في‭ ‬الفقرة‭ ‬الثالثة‭ ‬أعلاه‭ ‬وبوثيقة‭ ‬موقعة‭ ‬من‭ ‬قبله‭ ‬تشير‭ ‬خاصة‭ ‬إلى‭ ‬الاشتراكات‭ ‬الواجبة‭ ‬على‭ ‬المؤسسة‭ ‬الناشرة‭ ‬للصحف‭ ‬ورقم‭ ‬الحساب‭ ‬البنكي‭ ‬للمجلس‭ ‬الذي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تدفع‭ ‬فيه‭ ‬المبالغ‭ ‬المستحقة‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬القابض‭ ‬خلال‭ (‬30‭) ‬يوما‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬تسلمها‭ ‬مع‭ ‬إشعار‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬بذلك‭.‬

المادة‭ ‬21

ترصد‭ ‬موارد‭ ‬المجلس‭ ‬لتغطية‭ ‬مصاريف‭ ‬تسييره‭ ‬وتجهيزه‭ ‬وكذا‭ ‬المصاريف‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمزاولة‭ ‬مهامه‭ ‬وبالتعويض‭ ‬الممنوح‭ ‬للأعضاء‭ ‬وفقا‭ ‬لأحكام‭ ‬المادة‭ ‬13‭ ‬أعلاه‭ ‬وبدفع‭ ‬أجور‭ ‬مستخدميه،‭ ‬ولتمويل‭ ‬كل‭ ‬نشاط‭ ‬يدخل‭ ‬ضمن‭ ‬اختصاصاته‭.‬

يعتبر‭ ‬الرئيس‭ ‬آمرا‭ ‬بقبض‭ ‬موارد‭ ‬المجلس‭ ‬وصرف‭ ‬نفقاته‭ ‬وله‭ ‬أن‭ ‬يعين‭ ‬آمرين‭ ‬مساعدين‭ ‬بالصرف‭ ‬وفقا‭ ‬للنظام‭ ‬الداخلي‭ ‬للمجلس‭.‬

المادة‭ ‬22

يجب‭ ‬أن‭ ‬تعرض‭ ‬محاسبة‭ ‬المجلس،‭ ‬قصد‭ ‬تقييمها،‭ ‬كل‭ ‬سنة‭ ‬على‭ ‬نظر‭ ‬خبير‭ ‬محاسب‭ ‬مقيد‭ ‬بصفة‭ ‬قانونية‭ ‬في‭ ‬جدول‭ ‬هيئة‭ ‬الخبراء‭ ‬المحاسبين‭.‬

تهدف‭ ‬عملية‭ ‬تقييم‭ ‬محاسبة‭ ‬المجلس‭ ‬إلى‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬صدق‭ ‬البيانات‭ ‬المحاسبية‭ ‬للمجلس‭ ‬وصحتها‭ ‬ووضعيته‭ ‬المالية‭ ‬ووضعية‭ ‬ذمته‭ ‬المالية‭ ‬ومن‭ ‬نتائج‭ ‬هذه‭ ‬المحاسبة‭.‬

يضع‭ ‬الخبير‭ ‬المحاسب‭ ‬تقريرا‭ ‬سنويا‭ ‬بذلك‭ ‬يرفعه‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬وترسل‭ ‬نسخة‭ ‬منه‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للحسابات‭ ‬مع‭ ‬نشره‭ ‬قبل‭ ‬31‭ ‬مارس‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬سنة‭. ‬


المادة‭ ‬23

يتوفر‭ ‬المجلس،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬القيام‭ ‬بمهامه،‭ ‬على‭ ‬مصالح‭ ‬إدارية‭ ‬وموظفين‭ ‬موضوعين‭ ‬رهن‭ ‬الإشارة‭ ‬ومستخدمين‭ ‬خاصين‭ ‬به‭ ‬يتم‭ ‬توظيفهم‭ ‬وفقا‭ ‬للتشريعات‭ ‬الجاري‭ ‬بها‭ ‬العمل‭.‬


الباب‭ ‬الرابع‭ ‬

الوساطة‭ ‬والتحكيم

المادة‭ ‬24

تهدف‭ ‬مسطرة‭ ‬الوساطة‭ ‬في‭ ‬مفهوم‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬إلى‭ ‬عرض‭ ‬خلاف‭ ‬مرتبط‭ ‬بقطاع‭ ‬الصحافة‭ ‬والنشر‭ ‬قائم‭ ‬بين‭ ‬مهنيي‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬أو‭ ‬بين‭ ‬هؤلاء‭ ‬والأغيار‭ ‬على‭ ‬المجلس‭ ‬لتسهيل‭ ‬إبرام‭ ‬الصلح‭ ‬لإنهائه‭.‬

تهدف‭ ‬مسطرة‭ ‬التحكيم‭ ‬في‭ ‬مفهوم‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬إلى‭ ‬تسوية‭ ‬خلاف‭ ‬مهني‭ ‬قائم‭ ‬بين‭ ‬الأطراف‭ ‬الخاضعة‭ ‬لاختصاصات‭ ‬المجلس،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إصدار‭ ‬قرار‭ ‬يتقيد‭ ‬به‭ ‬الطرفان‭ ‬لزوما‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬أحدهما،‭ ‬ووفقا‭ ‬لاتفاق‭ ‬التحكيم‭ ‬والذي‭ ‬يصبح‭ ‬قابلا‭ ‬للتنفيذ‭ ‬وفقا‭ ‬للأحكام‭ ‬القانونية‭ ‬الجاري‭ ‬بها‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬


المادة‭ ‬25

يمارس‭ ‬المجلس‭ ‬دور‭ ‬الوساطة‭ ‬والتحكيم،‭ ‬وفق‭ ‬أحكام‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الظهير‭ ‬الشريف‭ ‬بمثابة‭ ‬قانون‭ ‬رقم‭ ‬1‭.‬74‭.‬447‭ ‬الصادر‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬رمضان‭ ‬1394‭ (‬28‭ ‬سبتمبر‭ ‬1974‭) ‬بالمصادقة‭ ‬على‭ ‬نص‭ ‬قانون‭ ‬المسطرة‭ ‬المدنية‭ ‬كما‭ ‬وقع‭ ‬تغييره‭ ‬وتتميمه‭ ‬والظهير‭ ‬الشريف‭ ‬الصادر‭ ‬في9‭ ‬رمضان‭ ‬1331‭ (‬12‭ ‬أغسطس‭ ‬1913‭) ‬بمثابة‭ ‬قانون‭ ‬الالتزامات‭ ‬والعقود‭ ‬كما‭ ‬وقع‭ ‬تغييره‭ ‬وتتميمه‭ ‬وخاصة‭ ‬قانون‭ ‬08‭.‬05‭ ‬المنظم‭ ‬للوساطة‭ ‬والتحكيم،‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يخص‭ ‬النزاعات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بقطاع‭ ‬الصحافة‭ ‬والنشر،‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭.‬

تتولى‭ ‬لجنة‭ ‬الوساطة‭ ‬والتحكيم،‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬12‭ ‬أعلاه،‭ ‬مهام‭ ‬النظر‭ ‬والبت‭ ‬في‭ ‬طلبات‭ ‬الوساطة‭ ‬والتحكيم‭ ‬المحالة‭  ‬على‭ ‬المجلس‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬المهنيين‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬الأغيار‭ ‬حسب‭ ‬الحالة‭.‬

الفرع‭ ‬الأول‭ ‬

‭ ‬الوساطة


المادة‭ ‬26

تحدد‭ ‬مدة‭ ‬مسطرة‭ ‬الوساطة‭ ‬في‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر،‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬التاريخ‭ ‬الذي‭ ‬صرح‭ ‬فيه‭ ‬المجلس‭ ‬باختصاصه‭ ‬في‭ ‬طلب‭ ‬الوساطة،‭ ‬ويمكن‭ ‬تمديد‭ ‬هذا‭ ‬الأجل‭ ‬لنفس‭ ‬المدة‭.‬


المادة‭ ‬27

تنتهي‭ ‬مهمة‭ ‬لجنة‭ ‬الوساطة‭ ‬والتحكيم،‭ ‬كهيئة‭ ‬وساطة،‭ ‬باتفاق‭ ‬الأطراف‭ ‬أو‭ ‬بانصرام‭ ‬الأجل‭ ‬المنصوص‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬26‭ ‬أعلاه،‭ ‬بعد‭ ‬تمديده‭ ‬عند‭ ‬الاقتضاء،‭ ‬دون‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬إبرام‭ ‬صلح،‭ ‬أو‭ ‬بأمر‭ ‬من‭ ‬القاضي‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬أحد‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬بطلان‭ ‬اتفاق‭ ‬الوساطة‭ ‬لعدم‭ ‬احترام‭ ‬الإجراءات‭ ‬المسطرية‭ ‬الجاري‭ ‬بها‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الوساطة‭.‬


المادة‭ ‬28

توقع‭ ‬لجنة‭ ‬الوساطة‭ ‬والتحكيم،‭ ‬كهيئة‭ ‬وساطة،‭ ‬مع‭ ‬الأطراف‭ ‬وثيقة‭ ‬الصلح‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إليه،‭ ‬وفي‭ ‬حالة‭ ‬عدم‭ ‬وقوع‭ ‬الصلح‭ ‬لأي‭ ‬سبب‭ ‬من‭ ‬الأسباب،‭ ‬فإن‭ ‬اللجنة‭ ‬تسلم‭ ‬وثيقة‭ ‬بذلك‭ ‬تحمل‭ ‬توقيع‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية‭.‬

يكتسي‭ ‬الصلح‭ ‬بين‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية‭ ‬قوة‭ ‬الشيء‭ ‬المقضي‭ ‬به،‭ ‬ويصبح‭ ‬قابلا‭ ‬للتنفيذ‭ ‬بمجرد‭ ‬موافقتهم‭. ‬


المادة‭ ‬29

يمكن‭ ‬لأحد‭ ‬أطراف‭ ‬اتفاق‭ ‬الوساطة‭ ‬أن‭ ‬يخبر‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مرحلة‭ ‬من‭ ‬المسطرة‭ ‬برغبته‭ ‬في‭ ‬إنهاء‭ ‬مسطرة‭ ‬الوساطة‭ ‬كتسوية‭ ‬بديلة‭.‬

وتعتبر‭ ‬المسطرة‭ ‬منتهية‭ ‬بمجرد‭ ‬توصل‭ ‬المجلس‭ ‬بطلب‭ ‬مكتوب‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭.‬


الفرع‭ ‬الثاني‭ ‬

التحكيم


المادة‭ ‬30

تنحصر‭ ‬مسطرة‭ ‬التحكيم‭ ‬في‭ ‬الأمور‭ ‬التالية‭:‬

‭- ‬نزاعات‭ ‬الشغل‭ ‬بين‭ ‬الصحافيين‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الصحافية؛

‭- ‬النزاعات‭ ‬المهنية‭ ‬بين‭ ‬الأطراف‭ ‬الخاضعة‭ ‬لاختصاصات‭ ‬المجلس‭. ‬


المادة‭ ‬31

تنتهي‭ ‬مهمة‭ ‬لجنة‭ ‬الوساطة‭ ‬والتحكيم‭ ‬باعتبارها‭ ‬هيئة‭ ‬تحكيمية‭ ‬بعد‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬عرض‭ ‬الخلاف‭ ‬على‭ ‬اللجنة‭ ‬وذلك‭ ‬بإصدار‭ ‬القرار‭ ‬التحكيمي‭.‬

يكتسب‭ ‬القرار‭ ‬التحكيمي‭ ‬حجية‭ ‬الشيء‭ ‬المقضى‭ ‬به‭ ‬بمجرد‭ ‬صدوره‭ ‬بخصوص‭ ‬النزاع‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬الفصل‭ ‬فيه،‭ ‬غير‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬اقتضى‭ ‬الأمر‭ ‬تنفيذه‭ ‬قسرا‭ ‬يعرض‭ ‬على‭ ‬رئيس‭ ‬المحكمة‭ ‬المختصة‭ ‬لتذييله‭ ‬بالصيغة‭ ‬التنفيذية‭.‬


المادة‭ ‬32

يعتبر‭ ‬رفض‭ ‬أحد‭ ‬الأشخاص‭ ‬الخاضعين‭ ‬لاختصاص‭ ‬المجلس‭ ‬تنفيذ‭ ‬القرار‭ ‬المترتب‭ ‬على‭ ‬مسطرة‭ ‬التحكيم‭ ‬موجبا‭ ‬لعقوبات‭ ‬تأديبية‭. ‬


الفرع‭ ‬الثالث‭ ‬

أحكام‭ ‬مشتركة


المادة‭ ‬33

عندما‭ ‬يتبين‭ ‬للجنة‭ ‬الوساطة‭ ‬والتحكيم،‭ ‬أثناء‭ ‬مباشرة‭ ‬مسطـرة‭ ‬الوساطة‭ ‬أو‭ ‬التحكيم،‭ ‬أن‭ ‬الضرر‭ ‬المعتد‭ ‬به‭ ‬أو‭ ‬الخلاف‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬ناتج‭ ‬عن‭ ‬خطأ‭ ‬يستوجب‭ ‬التأديب،‭ ‬فإنها‭ ‬تقوم‭ ‬برفع‭ ‬الأمر‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬مع‭ ‬تزويده‭ ‬بالعناصر‭ ‬التي‭ ‬تتوفر‭ ‬عليها،‭ ‬وفي‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬توقف‭ ‬لجنة‭ ‬الوساطة‭ ‬والتحكيم‭ ‬المسطرة‭ ‬الجارية‭. ‬


المادة‭ ‬34

مسطرة‭ ‬الوساطة‭ ‬والتحكيم‭ ‬مجانية‭ ‬باستثناء‭ ‬المصاريف‭ ‬التي‭ ‬تتطلبها‭ ‬الخبرات‭ ‬الخارجية‭.‬


الباب‭ ‬الخامس‭ ‬

‭ ‬التأديب

الفرع‭ ‬الأول

الأخطاء‭ ‬التي‭ ‬تستوجب‭ ‬التأديب


المادة‭ ‬35

يخضع‭ ‬الصحافيون‭ ‬المهنيون‭ ‬العاملون‭ ‬بمرافق‭ ‬الدولة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬العمومية‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬مسطرة‭ ‬التأديب‭ ‬للنصوص‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنظيمية‭ ‬المطبقة‭ ‬على‭ ‬موظفي‭ ‬الدولة‭ ‬أو‭ ‬لأحكام‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬الخاص‭ ‬بهم‭ ‬حسب‭ ‬الحالة،‭ ‬كما‭ ‬يحق‭ ‬لهم‭ ‬الالتجاء‭ ‬إلى‭ ‬المجلس‭.‬


المادة‭ ‬36

يُعتبر‭ ‬كل‭ ‬إخلال‭ ‬بقواعد‭ ‬وأخلاقيات‭ ‬ونزاهة‭ ‬المهنة‭ ‬وبالأنظمة‭ ‬المُعدة‭  ‬وفقاً‭ ‬لمقتضيات‭ ‬المادة‭  ‬الثانية‭ (‬2‭) ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬المجلس‭ ‬خطأ‭ ‬مهنيا‭ ‬يستوجب‭ ‬التأديب‭. ‬


المادة‭ ‬37

تكيف‭ ‬الأخطـاء‭ ‬المهنية‭ ‬ويعاقب‭ ‬عليها‭ ‬حسب‭ ‬درجة‭ ‬خطورتها‭ ‬والظـروف‭ ‬التي‭ ‬ارتكبـت‭ ‬ضمنها‭ ‬وصفة‭ ‬مرتكبها‭.‬


المادة‭ ‬38

تتقادم‭ ‬الأخطاء‭ ‬المهنية‭ ‬بعد‭ ‬انصرام‭ ‬مدة‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬تبتدئ‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬ارتكابها،‭ ‬وينقطع‭ ‬أمد‭ ‬التقادم‭ ‬بكل‭ ‬إجراء‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬المتابعة‭ ‬أو‭ ‬التحقيق‭.‬


الفرع‭ ‬الثاني‭ ‬

المسطرة‭ ‬التأديبية


المادة‭ ‬39

ينظر‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬القضايا‭ ‬التأديبية‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬شكاية‭ ‬تحال‭ ‬إلى‭ ‬رئيسه‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬ذاتي‭ ‬أو‭ ‬اعتباري‭ ‬يعنيه‭ ‬الأمر‭ ‬يدعي‭ ‬بواسطتها‭ ‬أن‭ ‬صحافيا‭ ‬مهنيا‭ ‬أو‭ ‬مؤسسة‭ ‬ناشرة‭ ‬للصحف،‭ ‬المشار‭ ‬إليهما‭ ‬فيما‭ ‬يلي‭ ‬بعبارة‭ ‬‮«‬المشتكى‭ ‬به‮»‬‭ ‬ارتكب‭ ‬خطأ‭ ‬شخصيا‭ ‬يبرر‭ ‬إقامة‭ ‬دعوى‭ ‬تأديبية‭ ‬ضده‭ ‬عملا‭ ‬بالمادة‭ ‬33‭ ‬أعلاه‭ ‬أو‭ ‬بمقتضى‭ ‬النظام‭ ‬الداخلي‭ ‬للمجلس‭.‬

يرفع‭ ‬الأمر‭ ‬كذلك‭ ‬إلى‭ ‬المجلس‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الأسباب‭ ‬نفسها‭ ‬بشكاية‭ ‬من‭ ‬الإدارة‭ ‬أو‭ ‬إحدى‭ ‬الهيئات‭ ‬النقابية‭ ‬للصحافيين‭ ‬المهنيين‭ ‬أو‭ ‬للناشرين‭.‬

كما‭ ‬يمكن‭ ‬للمجلس‭ ‬أن‭ ‬ينظر‭ ‬في‭ ‬القضايا‭ ‬التأديبية‭ ‬بمبادرة‭ ‬منه‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬أغلبية‭ ‬أعضائه‭.‬

لا‭ ‬تقبل‭ ‬الشكايات‭ ‬المتضمنة‭ ‬أفعالا‭ ‬طالها‭ ‬التقادم‭ ‬أو‭ ‬هي‭ ‬موضوع‭ ‬مسطرة‭ ‬قضائية‭ ‬جارية‭.‬


المادة‭ ‬40

يحيل‭ ‬الرئيس‭ ‬الشكاية‭ ‬فورا‭ ‬إلى‭ ‬لجنة‭ ‬أخلاقيات‭ ‬المهنة‭ ‬والقضايا‭ ‬التأديبية‭ ‬باعتبارها‭ ‬لجنة‭ ‬تأديبية‭.‬

عندما‭ ‬تتعلق‭ ‬القضية‭ ‬بعضو‭ ‬في‭ ‬لجنة‭ ‬أخلاقيات‭ ‬المهنة‭ ‬والقضايا‭ ‬التأديبية،‭ ‬يتم‭ ‬تعويضه‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬الرئيس‭ ‬وفق‭ ‬الكيفيات‭ ‬المحددة‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬الداخلي‭.‬

إذا‭ ‬ارتأت‭ ‬اللجنة‭ ‬أن‭ ‬الأفعال‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬الشكاية‭ ‬لا‭ ‬تعتبر‭ ‬خطأ‭ ‬يستوجب‭ ‬المساءلة،‭ ‬أصدرت‭ ‬قرارا‭ ‬معللا‭ ‬بعدم‭ ‬المتابعة‭ ‬التأديبية‭ ‬توجهه‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الذي‭ ‬يبلغه‭ ‬إلى‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية‭ ‬داخل‭ ‬أجل‭ ‬يحدد‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬الداخلي‭ ‬للمجلس‭.‬


المادة‭ ‬41

إذا‭ ‬قررت‭ ‬اللجنة‭ ‬أن‭ ‬الشكاية‭ ‬المرفوعة‭ ‬إليها‭ ‬تستوجب‭ ‬إجراء‭ ‬المتابعة‭ ‬التأديبية،‭ ‬عينت‭ ‬مقررا‭ ‬يكلف‭ ‬بالتحقيق‭ ‬في‭ ‬القضية‭.‬‭ ‬

يبلغ‭ ‬القرار‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬كتابة‭ ‬إلى‭ ‬علم‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية‭ ‬مع‭ ‬إشعار‭ ‬المشتكى‭ ‬به‭ ‬بإمكانية‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬وثائق‭ ‬الملف‭ ‬داخل‭ ‬أجل‭ ‬خمسة‭ ‬عشر‭ ‬يوما‭ ‬‭(‬15‭) ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬توصله‭ ‬بقرار‭ ‬المتابعة،‭ ‬ويمكن‭ ‬لهذا‭ ‬الأخير‭ ‬أن‭ ‬يؤازر‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مراحل‭ ‬الدعوى‭ ‬التأديبية‭ ‬بزميل‭ ‬أو‭ ‬محام‭.‬

يقدم‭ ‬المقرر‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬استنتاجاته‭ ‬وتوصياته‭ ‬داخل‭ ‬أجل‭ ‬أقصاه‭ ‬شهر‭ ‬واحد‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬توقيع‭ ‬قرار‭ ‬اللجنة‭ ‬بمباشرة‭ ‬الدعوى‭ ‬التأديبية‭.‬

يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬اختيار‭ ‬المقرر‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬وفي‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬للمقرر‭ ‬أن‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬مداولات‭ ‬اللجنة‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬ينسحب‭ ‬من‭ ‬الجلسة‭ ‬بمجرد‭ ‬تقديم‭ ‬تقريره‭ ‬وتوصياته‭. ‬


المادة‭ ‬42

يمكن‭ ‬للجنة‭ ‬أن‭ ‬تحدد‭ ‬أجلا‭ ‬جديدا‭ ‬للمقرر‭ ‬إذا‭ ‬رأت‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المفيد‭ ‬القيام‭ ‬بأبحاث‭ ‬أو‭ ‬خبـرات‭ ‬أو‭ ‬جلسات‭ ‬استماع‭ ‬إضافية‭.‬

لا‭ ‬يمكن‭ ‬بأي‭ ‬حال‭ ‬من‭ ‬الأحوال‭ ‬أن‭ ‬يتجاوز‭ ‬أجل‭ ‬التحقيق‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭. ‬


المادة‭ ‬43

تستدعي‭ ‬اللجنة‭ ‬المشتكى‭ ‬به‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تتوصل‭ ‬بتقرير‭ ‬المقرر‭ ‬بصفة‭ ‬قانونية‭ ‬قبل‭ ‬خمسة‭ ‬عشر‭ ‬يوما‭ (‬15‭) ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬انعقاد‭ ‬الجلسة‭ ‬التأديبية،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المثول‭ ‬أمامها‭ ‬والاستماع‭ ‬إليه‭. ‬


المادة‭ ‬44

تصح‭ ‬مداولات‭ ‬اللجنة‭ ‬بحضور‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬نصف‭ ‬أعضائها‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬رئيسها،‭ ‬وتتخذ‭ ‬قراراتها‭ ‬بأغلبية‭ ‬أصوات‭ ‬الأعضاء‭ ‬الحاضرين،‭ ‬وفي‭ ‬حالة‭ ‬تعادل‭ ‬الأصوات‭ ‬يرجح‭ ‬الجانب‭ ‬الذي‭ ‬يكون‭ ‬فيه‭ ‬الرئيس‭.‬

تكون‭ ‬قرارات‭ ‬اللجنة‭ ‬معللة‭ ‬وتبلغ،‭ ‬خلال‭ ‬أجل‭ ‬العشرة‭ ‬أيام‭ ‬الموالية‭ ‬لتاريخ‭ ‬صدورها،‭ ‬إلى‭ ‬الأطراف‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬مضمونة‭ ‬الوصول‭.‬


المادة‭ ‬45

يحرر‭ ‬محضر‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬اجتماع‭ ‬للجنة‭ ‬التأديبية‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬عضو‭ ‬يعينه‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬لهذا‭ ‬الغرض،‭ ‬ويوقع‭ ‬محضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬التأديبي‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬الرئيس‭ ‬والأعضاء‭ ‬الحاضرين‭ ‬وتتم‭ ‬الإشارة‭ ‬فيه‭ ‬عند‭ ‬الاقتضاء‭ ‬إلى‭ ‬حضور‭ ‬المشتكى‭ ‬به‭ ‬و‭/ ‬أو‭ ‬ممثله‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬وإلى‭ ‬تصريحاته‭. ‬


الفرع‭ ‬الثالث‭ ‬

العقوبات‭ ‬التأديبية


المادة‭ ‬46

يصدر‭ ‬المجلس‭ ‬العقوبات‭ ‬التأديبية‭ ‬التالية‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬الصحافيين‭ ‬المهنيين‭ ‬أو‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحافية‭:‬

‭-‬التنبيه‭ ‬دون‭ ‬نشره‭ ‬للعموم؛

‭-‬الإنذار‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬للمجلس‭ ‬أن‭ ‬يقرر‭ ‬نشره‭ ‬على‭ ‬العموم؛

‭-‬التوبيخ‭ ‬مع‭ ‬التقييد‭ ‬في‭ ‬الملف‭ ‬المحدث‭ ‬لدى‭ ‬المجلس؛

‭-‬السحب‭ ‬المؤقت‭ ‬لبطاقة‭ ‬الصحافي‭ ‬المهني‭ ‬لمدة‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬السنة،‭ ‬وفي‭ ‬حالة‭ ‬العود‭ ‬يتم‭ ‬هذا‭ ‬السحب‭ ‬لمدة‭ ‬يحددها‭ ‬المجلس؛

‭-‬غرامة‭ ‬مالية‭ ‬يتراوح‭ ‬مبلغها‭ ‬بين‭ ‬5‭.‬000‭ ‬و50‭.‬000‭ ‬درهم‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحافية‭ ‬تُستوفى‭ ‬لمجالات‭ ‬التكوين‭ ‬والدراسات‭ ‬والتعاون‭.‬

كما‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬المجلس‭ ‬أن‭ ‬يقترح‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬الحكومية‭ ‬المختصة‭ ‬إيقاف‭ ‬الدعم‭ ‬المالي‭ ‬الممنوح‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الناشرة‭ ‬المعنية‭ ‬طبقا‭ ‬للنصوص‭ ‬التشريعية‭ ‬أو‭ ‬التنظيمية‭ ‬الجاري‭ ‬بها‭ ‬العمل‭ ‬وذلك‭ ‬لمدة‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭.‬


المادة‭ ‬47

يتعرض‭ ‬للعقوبات‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬التشريع‭ ‬الجاري‭ ‬به‭ ‬العمل،‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬مزاولة‭ ‬المهنة‭ ‬بصورة‭ ‬غير‭ ‬قانونية،‭ ‬كل‭ ‬صحافي‭ ‬مهني‭ ‬يستمر‭ ‬في‭ ‬مزاولة‭ ‬مهنته‭ ‬بعد‭ ‬تبليغه‭ ‬بمقرر‭ ‬سحب‭ ‬البطاقة‭ ‬المهنية‭ ‬بصفة‭ ‬مؤقتة‭ ‬أو‭ ‬صدور‭ ‬حكم‭ ‬قضائي‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الطعن‭.‬


المادة‭ ‬48

تلتزم‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحافية‭ ‬بتنفيذ‭ ‬العقوبات‭ ‬التأديبية‭ ‬الصادرة‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬الصحافيين‭ ‬المهنيين‭ ‬الذين‭ ‬يشتغلون‭ ‬بها‭ ‬تحت‭ ‬طائلة‭ ‬الحكم‭ ‬عليها‭ ‬بالعقوبات‭ ‬التأديبية‭ ‬المذكورة‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬46‭ ‬أعلاه‭.‬


المادة‭ ‬49

تكون‭ ‬قرارات‭ ‬لجنة‭ ‬أخلاقيات‭ ‬المهنة‭ ‬والقضايا‭ ‬التأديبية‭ ‬معللة‭ ‬وتبلغ‭ ‬داخل‭ ‬العشرة‭ ‬أيام‭ (‬10‭) ‬الموالية‭ ‬لتاريخ‭ ‬صدورها‭ ‬إلى‭ ‬أطراف‭ ‬الدعوى‭ ‬التأديبية‭ ‬بواسطة‭ ‬رسالة‭ ‬مضمونة‭ ‬مع‭ ‬الإشعار‭ ‬بالتوصل‭.‬


الفرع‭ ‬الرابع

طرق‭ ‬الطعن


المادة‭ ‬50

يمكن‭ ‬الطعن‭ ‬أمام‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬القـرارات‭ ‬التأديبية‭ ‬الصـادرة‭ ‬عن‭ ‬لجنة‭ ‬أخلاقيات‭ ‬المهنة‭ ‬والقضايا‭ ‬التأديبية‭.‬

يحدث‭ ‬المجلس‭ ‬لهذه‭ ‬الغاية‭ ‬لجنة‭ ‬برئاسة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬وعضوية‭ ‬رؤساء‭ ‬اللجان‭ ‬للنظر‭ ‬في‭ ‬الطعون‭ ‬المقدمة‭ ‬ضد‭ ‬القرارات‭ ‬التأديبية‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬لجنة‭ ‬أخلاقيات‭ ‬المهنة‭ ‬والقضايا‭ ‬التأديبية‭.‬

عندما‭ ‬تتعلق‭ ‬القضية‭ ‬بأحد‭ ‬رؤساء‭ ‬اللجن‭ ‬يتم‭ ‬تعويضه‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬الرئيس‭ ‬وفقا‭ ‬للكيفيات‭ ‬المحددة‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬الداخلي‭ ‬للمجلس،‭ ‬وإذا‭ ‬تعلقت‭ ‬القضية‭ ‬بالرئيس‭ ‬نفسه‭ ‬عوضه‭ ‬نائبه‭.‬


المادة‭ ‬51

تقدم‭ ‬الطعون‭ ‬ويتم‭ ‬النظر‭ ‬فيها‭ ‬أمام‭ ‬المجلس‭ ‬وفقا‭ ‬لنظامه‭ ‬الداخلي،‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬المسطرة‭ ‬الحضورية‭ ‬واحترام‭ ‬حقوق‭ ‬الدفاع‭.‬


المادة‭ ‬52

يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬القرارات‭ ‬التأديبية‭ ‬محل‭ ‬دعوى‭ ‬بطلان‭ ‬أمام‭ ‬المحاكم‭ ‬الإدارية‭ ‬المختصة‭.‬

يوقف‭ ‬الطعن‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقوبة،‭ ‬غير‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬أن‭ ‬يلتمس،‭ ‬بطلب‭ ‬استعجالي‭ ‬يقدمه‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬المحكمة‭ ‬المختصة،‭ ‬النفاذ‭ ‬المعجل‭ ‬للعقوبة‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬صدور‭ ‬المقرر‭ ‬النهائي‭ ‬الذي‭ ‬يبت‭ ‬في‭ ‬الجوهر‭ ‬حسب‭ ‬الحالة‭.‬

ولا‭ ‬تحول‭ ‬الدعوى‭ ‬التأديبية‭ ‬دون‭ ‬رفع‭ ‬الدعوى‭ ‬الجنائية‭ ‬أو‭ ‬المدنية‭.‬


المادة‭ ‬53

يلتزم‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬بكتمان‭ ‬السر‭ ‬المهني‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬مداولاته‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬التأديبي‭.‬


الباب‭ ‬السادس‭ ‬
أحكام‭ ‬انتقالية


المادة‭ ‬54

تشرف‭ ‬على‭ ‬عملية‭ ‬انتخاب‭ ‬ممثلي‭ ‬الصحافيين‭ ‬المهنيين‭ ‬وناشري‭ ‬الصحف‭ ‬لجنة‭ ‬تتولى‭ ‬الإعداد‭ ‬التقني‭ ‬واللوجيستيكي‭ ‬لعمليات‭ ‬الانتخاب‭ ‬وحصر‭ ‬لوائح‭ ‬الهيئة‭ ‬الناخبة‭ ‬وتلقي‭ ‬الترشيحات‭ ‬وبصفة‭ ‬عامة‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬سير‭ ‬وتنظيم‭ ‬جميع‭ ‬مراحل‭ ‬انتخاب‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬إلى‭ ‬غاية‭ ‬الإعلان‭ ‬النهائي‭ ‬عن‭ ‬النتائج‭.‬

تتألف‭ ‬هذه‭ ‬اللجنة‭ ‬من‭:‬

‭-‬قاض‭ ‬منتدب‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للسلطة‭ ‬القضائية‭ ‬بصفته‭ ‬رئيسا؛

‭-‬ممثل‭ ‬عن‭ ‬السلطة‭ ‬الحكومية‭ ‬المكلفة‭ ‬بالاتصال؛

‭-‬ممثل‭ ‬عن‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان؛

‭-‬ممثل‭ ‬عن‭ ‬جمعية‭ ‬هيئات‭ ‬المحامين‭ ‬بالمغرب؛

‭-‬ممثل‭ ‬عن‭ ‬نقابة‭ ‬الصحافيين‭ ‬المهنيين‭ ‬الأكثر‭ ‬تمثيلية؛

‭-‬ممثل‭ ‬عن‭ ‬هيئة‭ ‬ناشري‭ ‬الصحف‭ ‬الأكثر‭ ‬تمثيلية‭.‬

تتولى‭ ‬الادارة‭ ‬مراسلة‭ ‬الهيآت‭ ‬المشار‭ ‬إليها‭ ‬أعلاه‭ ‬قصد‭ ‬تمثيل‭ ‬أعضائها‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭.‬

وتساهم‭ ‬المنظمة‭ ‬النقابية‭ ‬المهنية‭ ‬الأكثر‭ ‬تمثيلية‭ ‬بالنسبة‭ ‬للصحافيين‭ ‬وبالنسبة‭ ‬لفئة‭ ‬الناشرين‭ ‬في‭ ‬تأطير‭ ‬الانتخابات‭ ‬الخاصة‭ ‬بكل‭ ‬فئة‭ ‬على‭ ‬حدة‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬اللجنة‭ ‬المذكورة‭.‬

تنتهي‭ ‬مهمة‭ ‬اللجنة‭ ‬عند‭ ‬تنصيب‭ ‬المجلس،‭ ‬وتسلم‭ ‬عندئذ‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬كل‭ ‬الوثائق‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬بحوزتها‭.‬


المادة‭ ‬55

يتمتع‭ ‬بصفة‭ ‬ناخب‭ ‬في‭ ‬انتخاب‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬لأول‭ ‬مرة،‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬فئة‭ ‬ناشري‭ ‬الصحف،‭ ‬كل‭ ‬ناشر‭ ‬تتوفر‭ ‬المؤسسة‭ ‬الصحافية‭ ‬التي‭ ‬يتولى‭ ‬إدارة‭ ‬نشرها‭ ‬على‭ ‬الشروط‭ ‬المحددة‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬5‭ ‬أعلاه‭.‬

طبقا‭ ‬للفصل‭ ‬178‭ ‬من‭ ‬الدستور‭ ‬وفي‭ ‬انتظار‭ ‬تنصيب‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للسلطة‭ ‬القضائية،‭ ‬يعين‭ ‬العضو‭ ‬القاضي‭ ‬بالمجلس‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للقضاء‭.‬

المادة‭ ‬56

في‭ ‬انتظار‭ ‬تنصيب‭ ‬المجلس،‭ ‬تستمر‭ ‬المصالح‭ ‬الإدارية‭ ‬المكلفة‭ ‬بالمهام‭ ‬الموكولة‭ ‬إليه،‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬نشر‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية،‭ ‬في‭ ‬القيام‭ ‬بهذه‭ ‬المهام‭.‬

تحيل‭ ‬المصالح‭ ‬الإدارية‭ ‬السالف‭ ‬ذكرها،‭ ‬إلى‭ ‬المجلس‭ ‬فور‭ ‬تنصيب‭ ‬أعضاء‭ ‬هذا‭ ‬الأخير‭ ‬وفقا‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬ملفات‭ ‬القضايا‭ ‬المعروضة‭ ‬عليها،‭ ‬كما‭ ‬تحيل‭ ‬إليه‭ ‬جميع‭ ‬المحفوظات‭ ‬والوثائق‭ ‬المودعة‭ ‬لديها‭.‬

تنسخ‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬جميع‭ ‬التدابير‭ ‬المخالفة‭.‬

تدخل‭ ‬مقتضيات‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬حيز‭ ‬التطبيق‭ ‬في‭ ‬أجل‭ ‬أقصاه‭ ‬سنة‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬نشره‭ ‬بالجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

Commentaires