القانون‭ ‬رقم‭ ‬89‭.‬13‭ ‬ المتعلق‭ ‬بالنظام‭ ‬الأساسي‭ ‬للصحافيين‭ ‬المهنيين




القانون‭ ‬رقم‭ ‬89‭.‬13‭ ‬
المتعلق‭ ‬بالنظام‭ ‬الأساسي‭ ‬للصحافيين‭ ‬المهنيين







ظهير‭ ‬شريف‭ ‬رقم‭ ‬1‭.‬16‭.‬51‭ ‬صادر‭ ‬في‭  ‬19‭ ‬من‭ ‬رجب‭ ‬1437‭ (‬27‭  ‬أبريل‭ ‬2016‭)‬
‭ ‬بتنفيذ‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬89‭.‬13‭ ‬المتعلق‭ ‬بالنظام‭ ‬الأساسي‭ ‬للصحافيين‭ ‬المهنيين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


‭ ‬الحمد‭ ‬لله‭ ‬وحده‭. ‬

الطابع‭ ‬الشريف‭ ‬–بداخله‭:‬

‭(‬محمد‭ ‬بن‭ ‬الحسن‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬يوسف‭ ‬الله‭ ‬وليه‭)‬

يعلم‭ ‬من‭ ‬ظهيرنا‭ ‬الشريف‭ ‬هذا،‭ ‬أسماه‭ ‬الله‭ ‬وأعز‭ ‬أمره‭ ‬أننا‭:‬

بناء‭ ‬على‭ ‬الدستور‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬الفصلين‭ ‬42‭ ‬و50‭ ‬منه،

أصدر‭ ‬نا‭ ‬أمرنا‭ ‬الشريف‭ ‬بما‭ ‬يلي‭:‬

ينفذ‭ ‬وينشر‭ ‬بالجريدة‭ ‬الرسمية،‭ ‬عقب‭ ‬ظهيرنا‭ ‬الشريف‭ ‬هذا،‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬89‭.‬13‭ ‬المتعلق‭ ‬بالنظام‭ ‬الأساسي‭ ‬للصحافيين‭ ‬المهنيين،‭ ‬كما‭ ‬وافق‭ ‬عليه‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬ومجلس‭ ‬المستشارين‭.‬

وحرر‭ ‬بالرباط‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬من‭ ‬رجب‭ ‬1437‭ (‬27‭ ‬أبريل‭ ‬2016‭).‬

وقعه‭ ‬بالعطف‭:‬

رئيس‭ ‬الحكومة،

الإمضاء‭: ‬عبد‭ ‬الإله‭ ‬ابن‭ ‬كيران‭.‬


‭*‬

‭*        *‬

قانون‭ ‬رقم‭ ‬89‭.‬13‭ ‬

يتعلق‭ ‬بالنظام‭ ‬الأساسي‭ ‬للصحافيين‭ ‬المهنيين


الباب‭ ‬الأول‭  

‭ ‬الصحافيون‭ ‬المهنيون

الفرع‭ ‬الأول

‭ ‬تعاريف


المادة‭ ‬الأولى

يقصد‭ ‬في‭ ‬مدلول‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬بالصحافي‭ ‬المهني‭ ‬كل‭ ‬من‭:‬

1‭ ‬–‭ ‬الصحافي‭ ‬المهني‭ ‬المحترف‭:‬

كل‭ ‬صحافي‭ ‬مهني‭ ‬يزاول‭ ‬مهنة‭ ‬الصحافة‭ ‬بصورة‭ ‬رئيسية‭ ‬ومنتظمة،‭ ‬في‭ ‬واحدة‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مؤسسات‭ ‬الصحافة‭ ‬المكتوبة‭ ‬أو‭ ‬الإلكترونية‭ ‬أو‭ ‬السمعية‭ ‬أو‭ ‬السمعية‭ ‬البصرية‭ ‬أو‭ ‬وكالات‭ ‬الأنباء‭ ‬عمومية‭ ‬كانت‭ ‬أو‭ ‬خاصة‭ ‬التي‭ ‬يوجد‭ ‬مقرها‭ ‬الرئيسي‭ ‬بالمغرب،‭ ‬ويكون‭ ‬أجره‭ ‬الرئيسي‭ ‬من‭ ‬مزاولة‭ ‬المهنة‭.‬

2‭ ‬–‭ ‬الصحافي‭ ‬الحر‭:‬

كل‭ ‬صحافي‭ ‬مهني‭ ‬يتعامل‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬مع‭ ‬مؤسسة‭ ‬صحافية‭ ‬واحدة‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬يوجد‭ ‬مقرها‭ ‬الرئيسي‭ ‬بالمغرب،‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬أجره‭ ‬الرئيسي‭ ‬من‭ ‬مزاولة‭ ‬مهنة‭ ‬الصحافة‭ ‬ولا‭ ‬يتقاضى‭ ‬أجرا‭ ‬قارا‭.‬

3‭ ‬–‭ ‬الصحافي‭ ‬المتدرب‭:‬

كل‭ ‬صحافي‭ ‬مهني‭ ‬يزاول‭ ‬مهنة‭ ‬الصحافة‭ ‬في‭ ‬واحدة‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مؤسسة‭ ‬صحافية‭ ‬يوجد‭ ‬مقرها‭ ‬الرئيسي‭ ‬بالمغرب‭ ‬ولا‭ ‬يتوفر‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭:‬

‭- ‬سنتين‭ ‬في‭ ‬مزاولة‭ ‬مهنة‭ ‬الصحافة‭ ‬مع‭ ‬قضاء‭ ‬برنامج‭ ‬معتمد‭ ‬للتكوين‭ ‬المستمر؛

‭- ‬سنة‭ ‬من‭ ‬مزاولة‭ ‬المهنة‭ ‬بالنسبة‭ ‬للحاصلين‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬الإجازة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬أو‭ ‬شهادة‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الصحافة‭ ‬مسلمة‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬مؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬العام‭ ‬أو‭ ‬الخاص‭ ‬أو‭ ‬دبلوم‭ ‬معترف‭ ‬بمعادلته‭ ‬لها‭.‬

4–‭ ‬الصحافي‭ ‬الشرفي‭:‬

كل‭ ‬صحافي‭ ‬مهني‭ ‬أحيل‭ ‬على‭ ‬التقاعد‭ ‬بعد‭ ‬ممارسة‭ ‬مهنة‭ ‬الصحافة‭ ‬لمدة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬21‭ ‬سنة‭. ‬


المادة‭ ‬2

يعتبر‭ ‬أيضا‭ ‬صحافيون‭ ‬مهنيون‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الرسامين‭ ‬والمصورين‭ ‬الفوتوغرافیین‭ ‬والمصورين‭ ‬بالميدان‭ ‬التلفزي‭.‬

يدخل‭ ‬في‭ ‬حكم‭ ‬الصحافيين‭ ‬المهنيين‭ ‬المساعدون‭ ‬المباشرون‭ ‬في‭ ‬التحرير‭ ‬مثل‭ ‬المحررين‭ ‬المترجمين‭ ‬والمختزلين‭ ‬المحررين‭ ‬ومساعدي‭ ‬المصورين‭ ‬الفوتوغرافیین‭ ‬والمصورين‭ ‬بالميدان‭ ‬التلفزي،‭ ‬ماعدا‭ ‬وكلاء‭ ‬الإشهار‭ ‬وجميع‭ ‬من‭ ‬لا‭ ‬يقدمون‭ ‬بوجه‭ ‬من‭ ‬الوجوه‭ ‬إلا‭ ‬مساعدة‭ ‬عرضية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.   

المادة3

تطبق‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬الصحافيين‭ ‬المهنيين‭ ‬ومن‭ ‬في‭ ‬حكمهم‭ ‬العاملين‭ ‬بمرافق‭ ‬الدولة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬العامة‭ ‬الإعلامية‭ ‬الذين‭ ‬يظلون‭ ‬خاضعين‭ ‬لنظامهم‭ ‬الأساسي‭ ‬الخاص‭.‬


الفرع‭ ‬الثاني‭ ‬

‭ ‬أحكام‭ ‬خاصة‭ ‬بعمل‭ ‬الصحافي‭ ‬المهني


المادة4

يتم‭ ‬إثبات‭ ‬صفة‭ ‬الصحافي‭ ‬المهني‭ ‬بواسطة‭ ‬بطاقة‭ ‬الصحافة‭ ‬المهنية‭ ‬المسلمة‭ ‬إلى‭ ‬المعني‭ ‬بالأمر‭ ‬وفقا‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬والنصوص‭ ‬المتخذة‭ ‬لتطبيقه‭ ‬وكذا‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬90‭.‬13‭ ‬المتعلق‭ ‬بإحداث‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للصحافة‭. ‬


المادة‭ ‬5‭ ‬

علاوة‭ ‬على‭ ‬الأنظمة‭ ‬التي‭ ‬يضعها‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للصحافة‭ ‬بصفة‭ ‬قانونية،‭ ‬يخضـع‭ ‬الصحافي‭ ‬المهني‭ ‬إلى‭ ‬الالتزامات‭ ‬المهنيـة‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬الدولية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بمجال‭ ‬الصحافة‭ ‬وحرية‭ ‬الرأي‭ ‬والتعبير‭ ‬والتي‭ ‬صادق‭ ‬عليها‭ ‬المغرب‭ ‬وتم‭ ‬نشرها‭ ‬بالجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬أحكام‭ ‬الدستور‭ ‬وقوانين‭ ‬المملكة‭.‬

ويستفيد‭ ‬من‭ ‬الحماية‭ ‬القانونية‭ ‬التي‭ ‬تضمنها‭ ‬النصوص‭ ‬المذكورة‭ ‬أعلاه‭ ‬قصد‭ ‬تمكينه‭ ‬من‭ ‬ممارسة‭ ‬مهنته‭ ‬بكل‭ ‬حرية‭.‬

‭ ‬


الفرع‭ ‬الثالث‭ ‬

‭ ‬بطاقة‭ ‬الصحافة‭ ‬المهنية


المادة‭ ‬6

تسلم‭ ‬بطاقة‭ ‬الصحافة‭ ‬المهنية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للصحافة‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬المعني‭ ‬بالأمر‭.‬

تبين‭ ‬بطاقة‭ ‬الصحافة‭ ‬المهنية‭ ‬صفة‭ ‬الصحافي‭ ‬وكذا‭ ‬المؤسسة‭ ‬الصحافية‭ ‬التي‭ ‬يشتغل‭ ‬بها‭ ‬أو‭ ‬المؤسسات‭ ‬التي‭ ‬يتعامل‭ ‬معها‭.  


المادة‭ ‬7

تمنح‭ ‬بطاقة‭ ‬الصحافة‭ ‬المهنية‭ ‬لمن‭ ‬يطلبها‭ ‬من‭ ‬الأصناف‭ ‬المعرفة‭ ‬في‭ ‬المادتين‭ ‬1‭ ‬و2‭ ‬أعلاه‭. ‬مع‭ ‬إثبات‭ ‬ما‭ ‬يلي‭ :‬

–‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يصدر‭ ‬في‭ ‬حقه‭ ‬حكم‭ ‬مكتسب‭ ‬لقوة‭ ‬الشيء‭ ‬المقضي‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬جناية‭ ‬أو‭ ‬جنحة‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬الابتزاز‭ ‬والاحتيال‭ ‬والنصب‭ ‬والارتشاء‭ ‬واستغلال‭ ‬النفوذ‭ ‬وخيانة‭ ‬الأمانة،‭ ‬لها‭ ‬علاقة‭ ‬باختصاص‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للصحافة،‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬الاتجار‭ ‬في‭ ‬المخدرات‭ ‬أو‭ ‬أفعال‭ ‬إرهابية‭ ‬أو‭ ‬الاغتصاب‭ ‬أو‭ ‬الاستغلال‭ ‬الجنسي‭ ‬للقاصرين‭ ‬أو‭ ‬الجرائم‭ ‬ضد‭ ‬الأصول‭ ‬والفروع‭ ‬أو‭ ‬حكم‭ ‬بالحرمان‭ ‬من‭ ‬حق‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬حقوقه‭ ‬الوطنية‭ ‬أو‭ ‬المدنية؛

–‭ ‬أنه‭ ‬ليس‭ ‬أجيرا‭ ‬لدى‭ ‬دولة‭ ‬أو‭ ‬منظمة‭ ‬أجنبية؛

–‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬التزاما‭ ‬مكتوبا‭ ‬باحترامه‭ ‬للالتزامات‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬النصوص‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنظيمية‭ ‬وميثاق‭ ‬أخلاقيات‭ ‬المهنة‭ ‬والنظام‭ ‬الداخلي‭ ‬للمجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للصحافة‭ ‬والأنظمة‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬يضعها‭ ‬هذا‭ ‬الأخير‭.‬

يتعين‭ ‬على‭ ‬طالب‭ ‬بطاقة‭ ‬الصحافة‭ ‬المهنية‭ ‬أن‭ ‬يحدد‭ ‬طبيعة‭ ‬أنشطته‭ ‬والمؤسسة‭ ‬الصحافية‭ ‬التي‭ ‬يشتغل‭ ‬بها‭ ‬أو‭ ‬عند‭ ‬الاقتضاء‭ ‬المؤسسة‭ ‬أو‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحافية‭ ‬التي‭ ‬يتعامل‭ ‬معها‭.‬

تسلم‭ ‬بطاقة‭ ‬الصحافة‭ ‬الخاصة‭ ‬بمن‭ ‬يعتبرون‭ ‬في‭ ‬حكم‭ ‬الصحافيين‭ ‬المهنيين‭ ‬إلى‭ ‬من‭ ‬يطلبها‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬المشار‭ ‬إليهم‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬2‭ ‬أعلاه‭.  

المادة‭ ‬8

تمنح‭ ‬بطاقة‭ ‬الصحافة‭ ‬المهنية‭ ‬لمدة‭ ‬سنة‭ ‬وتجدد‭ ‬بقوة‭ ‬القانون‭ ‬وفق‭ ‬الكيفيات‭ ‬المحددة‭ ‬في‭ ‬النص‭ ‬التنظيمي‭ ‬المشار‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬10‭ ‬أدناه‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يطرأ‭ ‬أي‭ ‬تغيير‭ ‬على‭ ‬شروط‭ ‬منحها‭ ‬وتجديدها‭.‬

يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬قرار‭ ‬رفض‭ ‬منح‭ ‬بطاقة‭ ‬الصحافة‭ ‬المهنية‭ ‬أو‭ ‬رفض‭ ‬تجديدها‭ ‬معللا‭. ‬


المادة‭ ‬9

تسحب‭ ‬بطاقة‭ ‬الصحافة‭ ‬المهنية‭ ‬وجوبا‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬انتفاء‭ ‬أحد‭ ‬شروط‭ ‬منحها‭.‬

يمكن‭ ‬للقاضي‭ ‬الحكم‭ ‬بسحب‭ ‬بطاقة‭ ‬الصحافة‭ ‬المهنية‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬صدور‭ ‬حكم‭ ‬مكتسب‭ ‬لقوة‭ ‬الشيء‭ ‬المقضي‭ ‬به‭ ‬بإدانة‭ ‬الصحافي‭ ‬المهني‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ارتكابه‭ ‬أفعالا‭ ‬منصوصا‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬7،‭ ‬وفي‭ ‬هذه‭ ‬الحالة،‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للصحافة‭ ‬القيام‭ ‬بسحب‭ ‬بطاقة‭ ‬الصحافة‭ ‬المهنية‭. ‬


المادة‭ ‬10

يحدد‭ ‬نموذج‭ ‬بطاقة‭ ‬الصحافة‭ ‬المهنية‭ ‬وكيفيات‭ ‬منحها‭ ‬وتجديدها‭ ‬وسحبها‭ ‬بنص‭ ‬تنظيمي‭ ‬يصدر‭ ‬بعد‭ ‬استطلاع‭ ‬رأي‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للصحافة‭ ‬الذي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يبديه‭ ‬داخل‭ ‬أجل‭ ‬لا‭ ‬يتعدى‭ ‬ثلاثين‭ ‬يوما‭ (‬30‭) ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬إحالته‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬السلطة‭ ‬الحكومية‭ ‬المختصة،‭ ‬ويمكنه‭ ‬عند‭ ‬الاقتضاء‭ ‬أن‭ ‬يطلب‭ ‬من‭ ‬السلطة‭ ‬المعنية‭ ‬تمديد‭ ‬الأجل‭ ‬لفترة‭ ‬إضافية‭ ‬لا‭ ‬تتعدى‭ ‬ثلاثين‭ ‬يوما‭. ‬


المادة‭ ‬11

لا‭ ‬يجوز‭ ‬لأي‭ ‬مؤسسة‭ ‬صحافية‭ ‬أن‭ ‬تشغل،‭ ‬لأزيد‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر،‭ ‬صحافيين‭ ‬غير‭ ‬متوفرين‭ ‬على‭ ‬بطاقة‭ ‬الصحافة‭ ‬المهنية‭ ‬للسنة‭ ‬الجارية،‭ ‬أو‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تقديم‭ ‬طلب‭ ‬الحصول‭ ‬عليها‭.‬

إذا‭ ‬انقطع‭ ‬صاحب‭ ‬بطاقة‭ ‬الصحافة‭ ‬نهائيا‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬لدى‭ ‬إحدى‭ ‬مؤسسات‭ ‬الصحافة،‭ ‬وجب‭ ‬على‭ ‬المؤسسة‭ ‬الصحافية‭ ‬المعنية‭ ‬أن‭ ‬تخبر‭ ‬بذلك‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للصحافة‭ ‬الذي‭ ‬يمكنه‭ ‬إما‭ ‬أن‭ ‬يغير‭ ‬البطاقة‭ ‬باعتبار‭ ‬وضعية‭ ‬صاحبها‭ ‬الجديدة‭ ‬أو‭ ‬يقوم‭ ‬بسحبها‭ ‬إن‭ ‬اقتضى‭ ‬الحال‭ ‬تطبيقا‭ ‬للمادة‭ ‬9‭ ‬أعلاه‭.  


المادة‭ ‬12

يتعرض‭ ‬للعقـوبات‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬القانـون‭ ‬الجنائي،‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬أدلى‭ ‬عمدا‭ ‬بتصريح‭ ‬يتضمن‭ ‬بيانات‭ ‬غير‭ ‬صحيحة‭ ‬قصد‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬بطاقة‭ ‬الصحافة‭ ‬المهنية‭ ‬أو‭ ‬استعمل‭ ‬بطاقة‭ ‬منتهية‭ ‬مدة‭ ‬صلاحيتها‭ ‬أو‭ ‬ملغاة،‭ ‬أو‭ ‬انتحل‭ ‬صفة‭ ‬صحافي‭ ‬مهني‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬في‭ ‬حكمه‭ ‬لغرض‭ ‬ما‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬حاصلا‭ ‬على‭ ‬بطاقة‭ ‬الصحافة‭ ‬المهنية‭ ‬أو‭ ‬قام‭ ‬عمدا‭ ‬بتسليم‭ ‬بطاقات‭ ‬مشابهة‭ ‬لبطاقة‭ ‬الصحافة‭ ‬المهنية‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭. ‬

الفرع‭ ‬الرابع‭  

‭ ‬علاقات‭ ‬الشغل‭ ‬بالمؤسسة‭ ‬الصحافية


المادة‭ ‬13‭  

تسري‭ ‬على‭ ‬الصحافيين‭ ‬المهنيين‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬في‭ ‬حكمهم‭ ‬الأجراء‭ ‬أحكـام‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬65‭.‬99‭ ‬المتعلق‭ ‬بمدونة‭ ‬الشغل‭ ‬والنصوص‭ ‬المتخذة‭ ‬لتطبيقه‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬الأحكام‭ ‬الأكثر‭ ‬فائدة‭ ‬لهم‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الجماعية‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬24‭ ‬بعده‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬بنود‭ ‬العقد‭ ‬الذي‭ ‬يربط‭ ‬بين‭ ‬الصحافي‭ ‬المهني‭ ‬الأجير‭ ‬والمؤسسة‭ ‬الصحافية‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬لهذه‭ ‬الأخيرة‭.‬

تلتزم‭ ‬المجالس‭ ‬التأديبية‭ ‬لمتعهدي‭ ‬الاتصال‭ ‬السمعي‭ ‬البصري‭ ‬العمومي‭ ‬باحترام‭ ‬مقتضيات‭ ‬مدونة‭ ‬الشغل‭ ‬وهذا‭ ‬القانون‭. ‬


المادة‭ ‬14‭ ‬

يعتبر‭ ‬أي‭ ‬اتفاق‭ ‬تستفيد‭ ‬بموجبه‭ ‬مؤسسة‭ ‬صحافية‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬صحافي‭ ‬مهني‭ ‬حسب‭ ‬مدلول‭ ‬المادة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬مقابل‭ ‬أجر‭ ‬بمثابة‭ ‬عقد‭ ‬شغل،‭ ‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬طريقة‭ ‬أداء‭ ‬الأجر‭ ‬ومبلغه‭ ‬ومهما‭ ‬كان‭ ‬الوصف‭ ‬الذي‭ ‬يطلقه‭ ‬الأطراف‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭. ‬


المادة‭ ‬15

لا‭ ‬يجوز‭ ‬للصحافي‭ ‬المهني‭ ‬المحترف‭ ‬أو‭ ‬المتدرب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬أجيرا‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬مؤسسة‭ ‬صحافية‭ ‬واحدة‭. ‬

استثناء‭ ‬من‭ ‬الفقرة‭ ‬الأولى‭ ‬أعلاه‭ ‬يمكن‭ ‬للصحافي‭ ‬المهني‭ ‬المحترف‭ ‬أو‭ ‬المتدرب‭ ‬أن‭ ‬يتعامل‭ ‬مع‭ ‬مؤسسات‭ ‬صحافية‭ ‬أخرى‭ ‬شريطة‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬إذن‭ ‬مكتوب‭ ‬من‭ ‬مشغله،‭ ‬وفي‭ ‬حالة‭ ‬عدم‭ ‬احترام‭ ‬الإذن‭ ‬المذكور‭ ‬يمكن‭ ‬اعتبار‭ ‬ذلك‭ ‬إخلالا‭ ‬بشروط‭ ‬عقد‭ ‬الشغل‭.    


المادة‭ ‬16

لا‭ ‬يجوز‭ ‬أن‭ ‬تتجاوز‭ ‬فترة‭ ‬الاختبار‭ ‬التي‭ ‬تشغل‭ ‬خلالها‭ ‬المؤسسة‭ ‬الصحافية‭ ‬صحافيا‭ ‬مهنيا‭ ‬كأجير‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬قابلة‭ ‬للتجديد‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭.   


المادة‭ ‬17

عندما‭ ‬يتخذ‭ ‬تعامل‭ ‬الصحافي‭ ‬المهني‭ ‬المحترف‭ ‬أو‭ ‬المتدرب‭ ‬مع‭ ‬المؤسسة‭ ‬الصحافية‭ ‬طابعا‭ ‬مناسباتيا‭ ‬ومؤقتا‭ ‬ومستقلا،‭ ‬يجب‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬الوثيقة‭ ‬التي‭ ‬تثبت‭ ‬أداء‭ ‬الأتعاب‭ ‬مقابل‭ ‬الخدمات‭ ‬المنجزة‭ ‬أو‭ ‬إلى‭ ‬طابعها‭ ‬المجاني‭.  

يجب‭ ‬أداء‭ ‬أجر‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬عمل‭ ‬طلبت‭ ‬المؤسسة‭ ‬الصحافية‭ ‬القيام‭ ‬به‭ ‬أو‭ ‬وافقت‭ ‬عليه‭ ‬ولو‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬استغلاله‭.  


المادة‭ ‬18

يحق‭ ‬للصحافي‭ ‬المهني‭ ‬أن‭ ‬يرفض‭ ‬نقل‭ ‬خبر‭ ‬أو‭ ‬بثه‭ ‬إلى‭ ‬الجمهور‭ ‬بتوقيعه‭ ‬عندما‭ ‬تدخل‭ ‬عليه‭ ‬تغييرات‭ ‬جوهرية‭ ‬دون‭ ‬رضاه،‭ ‬شريطة‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬عمل‭ ‬الصحافي‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬وفق‭ ‬القواعد‭ ‬المهنية‭ ‬المتعارف‭ ‬عليها‭  ‬وعند‭ ‬الاقتضاء‭ ‬طبقا‭ ‬لميثاق‭ ‬أخلاقيات‭ ‬المهنة‭ ‬المعمول‭ ‬به‭ ‬داخل‭ ‬المؤسسة‭ ‬الصحافية،‭ ‬يعتبر‭ ‬الرفض‭ ‬مبررا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭  ‬ولا‭ ‬يعتد‭ ‬به‭ ‬سببا‭ ‬لفصل‭ ‬الصحافي‭ ‬المهني‭ ‬عن‭ ‬عمله‭ ‬أو‭ ‬لإصدار‭ ‬عقوبة‭ ‬في‭ ‬حقه‭.  


المادة‭ ‬19

يجوز‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الصحافية‭ ‬أن‭ ‬تعيد‭ ‬نشر‭ ‬مقال‭ ‬أو‭ ‬نص‭ ‬مكتوب‭ ‬أو‭ ‬عمل‭ ‬فني‭ ‬مؤلف‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬صحافي‭ ‬مهني‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬ينص‭ ‬اتفاق‭ ‬صريح‭ ‬بين‭ ‬الصحافي‭ ‬المهني‭ ‬والمؤسسة‭ ‬الصحافية‭ ‬المشغلة‭ ‬على‭ ‬خلاف‭ ‬ذلك‭. ‬


المادة‭ ‬20

يتعين‭ ‬على‭ ‬مديري‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحافية‭ ‬منح‭ ‬الصحافيين‭ ‬المهنيين‭ ‬العطلة‭ ‬الأسبوعية‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬المذكور‭ ‬رقم65‭.‬99،‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬منحها‭ ‬إما‭ ‬بالتناوب‭ ‬أو‭ ‬التعويض‭ ‬عنها‭ ‬وذلك‭ ‬طبقا‭ ‬لأحكام‭ ‬المادتين‭ ‬207‭ ‬و215‭ ‬من‭ ‬نفس‭ ‬القانون‭.‬

يمكن‭ ‬لمديري‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحافية‭ ‬منح‭ ‬أيام‭ ‬العطل‭ ‬الرسمية‭ ‬بالتناوب‭ ‬حسب‭ ‬متطلبات‭ ‬العمل‭ ‬أو‭ ‬تعويضها‭ ‬طبقا‭ ‬لمقتضيات‭ ‬القانون‭ ‬السالف‭ ‬الذكر‭ ‬رقم65‭.‬99‭.‬

يتمتع‭ ‬الصحافيون‭ ‬المهنيون‭ ‬ومن‭ ‬في‭ ‬حكمهم‭ ‬بالتناوب‭ ‬بعطلة‭ ‬سنوية‭ ‬مؤدى‭ ‬عنها‭ ‬مدتها‭ ‬ثلاثون‭ (‬30‭) ‬يوما‭ ‬خلال‭ ‬الخمس‭ ‬سنوات‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الأقدمية‭ ‬في‭ ‬المهنة‭ ‬وترفع‭ ‬هذه‭ ‬المدة‭ ‬إلى‭ ‬خمسة‭ ‬وأربعين‭ (‬45‭) ‬يوما‭ ‬فيما‭ ‬زاد‭ ‬عن‭ ‬الفترة‭ ‬المذكورة

المادة‭ ‬21

يحدد‭ ‬أجل‭ ‬الإخطار‭ ‬بإنهاء‭ ‬عقد‭ ‬شغل‭ ‬مبرم‭ ‬لمدة‭ ‬غير‭ ‬محددة‭ ‬بين‭ ‬صحافي‭ ‬مهني‭ ‬ومؤسسة‭ ‬صحافية‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬الطرفين‭ ‬المتعاقدين‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬واحد‭ ‬إن‭ ‬كانت‭ ‬مدة‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقد‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات،‭ ‬وفي‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬إن‭ ‬استغرق‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭. ‬


المادة‭ ‬22

يستوجب‭ ‬فصل‭ ‬الصحافي‭ ‬المهني‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬المشغل‭ ‬تعويضا‭ ‬عن‭ ‬الفصل‭ ‬يحدد‭ ‬مبلغه‭ ‬وفق‭ ‬مقتضيات‭ ‬المادة‭ ‬53‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬السالف‭ ‬الذكر‭ ‬رقم‭ ‬65‭.‬99‭.‬

وفي‭ ‬حالة‭ ‬الفصل‭ ‬التعسفي‭ ‬يستفيد‭ ‬الصحافي‭ ‬المهني‭ ‬من‭ ‬تعويض‭ ‬عن‭ ‬الإخطار‭ ‬المنصوص‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬51‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬المذكور‭ ‬أعلاه،‭ ‬ومن‭ ‬تعويض‭ ‬عن‭ ‬الضرر‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬سنة‭ ‬أو‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬من‭ ‬الشغل‭ ‬الفعلي‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬مجموع‭ ‬شهرين‭ ‬عن‭ ‬آخر‭ ‬أجرة‭ ‬تقاضاها‭. ‬وإذا‭ ‬زادت‭ ‬مدة‭ ‬الأقدمية‭ ‬في‭ ‬المؤسسة‭ ‬الصحفية‭ ‬على‭ ‬خمس‭ ‬سنوات،‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬الطرفين‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬مسطرة‭ ‬التحكيم‭ ‬التي‭ ‬يشرف‭ ‬عليها‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للصحافة‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬أحدهما‭ ‬لتحديد‭ ‬التعويض‭ ‬المستحق‭.   


المادة‭ ‬23

تطبق‭ ‬أحكام‭ ‬الفقرة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المادة‭ ‬السابقة‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬فسخ‭ ‬العقد‭ ‬بفعل‭ ‬الصحافي‭ ‬المهني‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬في‭ ‬حكمه‭ ‬عندما‭ ‬يكون‭ ‬الفسخ‭ ‬المذكور‭ ‬مبررا‭ ‬بإحدى‭ ‬الحالات‭ ‬التالية‭ :‬

ـ‭ ‬بيع‭ ‬المؤسسة‭ ‬الصحافية؛

ـ‭ ‬انتهاء‭ ‬صدور‭ ‬اليومية‭ ‬أو‭ ‬الدورية،‭ ‬أو‭ ‬إغلاق‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬أو‭ ‬منشأة‭ ‬الإذاعة‭ ‬والتلفزة‭ ‬لأسباب‭ ‬إرادية؛

ـ‭ ‬حدوث‭ ‬تغيير‭ ‬جذري‭ ‬على‭ ‬طابع‭ ‬منشأة‭ ‬الصحافة‭ ‬إذا‭ ‬ترتب‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬التغيير‭ ‬بالنسبة‭ ‬للصحافي‭ ‬وضعية‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تمس‭ ‬بمصالحه‭ ‬المعنوية‭ ‬أو‭ ‬بمعتقداته‭.‬

وفي‭ ‬هذه‭ ‬الحالات،‭ ‬لا‭ ‬يلزم‭ ‬الصحافي‭ ‬المهني‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬في‭ ‬حكمه‭ ‬الذي‭ ‬يفسخ‭ ‬العقد‭ ‬باحترام‭ ‬مدة‭ ‬الإخطار‭ ‬السابق‭ ‬المحددة‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬21‭ ‬أعلاه‭.    


المادة‭ ‬24

تشجع‭ ‬الإدارة‭ ‬إبرام‭ ‬اتفاقيات‭ ‬الشغل‭ ‬الجماعية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالصحافيين‭ ‬المهنيين‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬القسم‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬الكتاب‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬المذكور‭ ‬رقم‭ ‬65‭.‬99،‭ ‬باتفاق‭ ‬بين‭ ‬المنظمات‭ ‬النقابية‭ ‬للصحافيين‭ ‬المهنيين‭ ‬الأكثر‭ ‬تمثيلية‭ ‬وهيئات‭ ‬ناشري‭ ‬الصحف‭ ‬الأكثر‭ ‬تمثيلية،‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬الحقوق‭ ‬والواجبات‭ ‬وخصوصية‭ ‬المهنة‭ ‬ومقاربة‭ ‬النوع‭ ‬ومكتسبات‭ ‬الصحافيين‭ ‬المهنيين‭.‬

تحال‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬المذكورة‭ ‬على‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للصحافة‭ ‬قصد‭ ‬إبداء‭ ‬الرأي‭ ‬قبل‭ ‬المصادقة‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬السلطة‭ ‬الحكومية‭ ‬المختصة‭.   


المادة‭ ‬25

يتعين‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬مسطرة‭ ‬التحكيم‭ ‬التي‭ ‬يشرف‭ ‬عليها‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للصحافة‭ ‬لحل‭ ‬الخلافات‭ ‬التي‭ ‬تنشأ‭ ‬عن‭ ‬تأويل‭ ‬أو‭ ‬تطبيق‭ ‬مقتضيات‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬والنصوص‭ ‬المتخذة‭ ‬لتطبيقه‭ ‬أو‭ ‬اتفاقية‭ ‬الشغل‭ ‬الجماعية‭ ‬أو‭ ‬عقد‭ ‬الشغل‭ ‬قبل‭ ‬رفع‭ ‬الأمر‭ ‬إلى‭ ‬المحاكم‭ ‬المختصة‭. ‬


الباب‭ ‬الثاني‭  
‭ ‬الصحافي‭ ‬المهني‭ ‬المعتمد


المادة‭ ‬26

الصحافي‭ ‬المهني‭ ‬المعتمد‭ ‬هو‭ ‬كل‭ ‬صحافي‭ ‬مهني‭ ‬يزاول‭ ‬مهنة‭ ‬الصحافة‭ ‬بصفة‭ ‬مراسل‭ ‬لواحدة‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحافية‭ ‬أو‭ ‬وكالات‭ ‬الأنباء‭ ‬أو‭ ‬هيئات‭ ‬الإذاعة‭ ‬والتلفزة‭ ‬الموجود‭ ‬مقرها‭ ‬الرئيسي‭ ‬خارج‭ ‬المغرب،‭ ‬ويكون‭ ‬أجره‭ ‬الرئيسي‭ ‬من‭ ‬مزاولة‭ ‬المهنة‭.‬

يمكن‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الصحافية‭ ‬أو‭ ‬وكالات‭ ‬الأنباء‭ ‬أو‭ ‬هيئات‭ ‬الإذاعة‭ ‬والتلفزة‭ ‬المذكورة‭ ‬في‭ ‬الفقرة‭ ‬أعلاه‭ ‬أن‭ ‬تحدث‭ ‬مكتبا‭ ‬أو‭ ‬تمثيلية‭ ‬لها‭ ‬بالمغرب‭ ‬وفق‭ ‬قانون‭ ‬الشركات‭ ‬لتنظيم‭ ‬عمل‭ ‬صحافييها‭ ‬المراسلين‭ ‬لها‭ ‬والخاضعين‭ ‬لمقتضيات‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭.‬


المادة‭ ‬27‭ ‬

يعتبر‭ ‬أيضا‭ ‬الصحافيون‭ ‬المهنيون‭ ‬المعتمدون‭ ‬المصورون‭ ‬الفوتوغرافيون‭ ‬والمصورون‭ ‬بالميدان‭ ‬التلفزي،‭ ‬ويعتبر‭ ‬في‭ ‬حكمهم‭ ‬مساعدوهم‭.   


المادة‭ ‬28

تمنح‭ ‬بطاقة‭ ‬صحافي‭ ‬مهني‭ ‬معتمد‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬في‭ ‬حكمه‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬الإدارة‭ ‬للصحافيين‭ ‬المهنيين‭ ‬المعتمدين‭ ‬ومن‭ ‬في‭ ‬حكمهم‭ ‬لمدة‭ ‬سنة‭ ‬وتجدد‭ ‬وفق‭ ‬الكيفيات‭ ‬المحددة‭ ‬بنص‭ ‬تنظيمي،‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يطرأ‭ ‬أي‭ ‬تغيير‭ ‬على‭ ‬شروط‭ ‬منحها‭.‬

يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬قرار‭ ‬رفض‭ ‬منح‭ ‬بطاقة‭ ‬الصحافي‭ ‬المهني‭ ‬المعتمد‭ ‬أو‭ ‬رفض‭ ‬تجديدها‭ ‬معللا‭.‬

تسحب‭ ‬بطاقة‭ ‬الصحافي‭ ‬المهني‭ ‬المعتمد‭ ‬وجوبا‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬انتفاء‭ ‬أحد‭ ‬شروط‭ ‬منحها‭.‬

تثبت‭ ‬هذه‭ ‬البطاقة‭ ‬لصاحبها‭ ‬صفة‭ ‬صحافي‭ ‬مهني‭ ‬معتمد‭ ‬بالمؤسسة‭ ‬الصحافية‭ ‬التي‭ ‬يعتبر‭ ‬مراسلا‭ ‬لها‭.‬

ويستفيد‭ ‬الصحافيون‭ ‬المهنيون‭ ‬المعتمدون‭ ‬الحاملون‭ ‬للجنسية‭ ‬المغربية‭ ‬من‭ ‬الحقوق‭ ‬والامتيازات‭ ‬الممنوحة‭ ‬للصحافيين‭ ‬المهنيين‭ ‬المنصوص‭ ‬عليهم‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭.    


المادة‭ ‬29‭ ‬

يتعين‭ ‬على‭ ‬الصحافيين‭ ‬المهنيين‭ ‬المعتمدين‭ ‬ومن‭ ‬في‭ ‬حكمهم‭ ‬أن‭ ‬يزاولوا‭ ‬مهنتهم‭ ‬في‭ ‬احترام‭ ‬تام‭ ‬للنصوص‭ ‬التشريعية‭ ‬الجاري‭ ‬بها‭ ‬العمل‭ ‬وميثاق‭ ‬أخلاقيات‭ ‬المهنة‭.‬

في‭ ‬حالة‭ ‬الإخلال‭ ‬بأحكام‭ ‬الفقرة‭ ‬السابقة،‭ ‬يمكن‭ ‬للإدارة‭ ‬أن‭ ‬تسحب‭ ‬مؤقتا‭ ‬بطاقة‭ ‬الصحفي‭ ‬المهني‭ ‬المعتمد‭ ‬بقرار‭ ‬معلل‭ ‬لمدة‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر،‭ ‬وتحيل‭ ‬الملف‭ ‬فورا‭ ‬إلى‭ ‬وكيل‭ ‬الملك‭ ‬لدى‭ ‬المحكمة‭ ‬الابتدائية‭ ‬المختصة‭ ‬بالرباط،‭ ‬ويتم‭ ‬البت‭ ‬فيه‭ ‬قبل‭ ‬انصرام‭ ‬الأجل‭ ‬المذكور،‭ ‬ويمكن‭ ‬للقاضي‭ ‬الحكم‭ ‬بسحب‭ ‬بطاقة‭ ‬الصحافي‭ ‬المهني‭ ‬المعتمد‭ ‬إذا‭ ‬ثبتت‭ ‬إدانة‭ ‬الصحافي‭ ‬المهني‭ ‬المعتمد،‭ ‬وفي‭ ‬هذه‭ ‬الحالة،‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬الإدارة‭ ‬القيام‭ ‬بسحب‭ ‬بطاقة‭ ‬الاعتماد‭ ‬طبقا‭ ‬للمقرر‭ ‬القضائي‭.    


الباب‭ ‬الثالث‭ ‬
‭ ‬مقتضيات‭ ‬انتقالية‭ ‬وختامية


المادة‭ ‬30

ينسخ‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬أحكام‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬21‭.‬94‭ ‬المتعلق‭ ‬بالنظام‭ ‬الأساسي‭ ‬للصحافيين‭ ‬المهنيين‭ ‬الصادر‭ ‬بتنفيذه‭ ‬الظهير‭ ‬الشريف‭ ‬رقم‭ ‬1‭.‬95‭.‬9‭ ‬بتاريخ‭ ‬22‭ ‬من‭ ‬رمضان‭ ‬1415‭ (‬22‭ ‬فبراير‭ ‬1995‭) ‬وكذا‭ ‬جميع‭ ‬التدابير‭ ‬المخالفة‭.‬

غير‭ ‬أن‭ ‬النصوص‭ ‬المتخذة‭ ‬لتطبيق‭ ‬القانون‭ ‬المذكور‭ ‬رقم‭ ‬21‭.‬94‭ ‬تظل‭ ‬سارية‭ ‬الأثر‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬تتعارض‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬نسخها‭.‬

تطبق‭ ‬الإحالات‭ ‬إلى‭ ‬أحكام‭ ‬القانون‭ ‬21‭.‬94‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬النصوص‭ ‬التشريعية‭ ‬أو‭ ‬التنظيمية‭ ‬الجاري‭ ‬بها‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬الأحكام‭ ‬المطابقة‭ ‬لها‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭.‬

‭   

المادة‭ ‬31

في‭ ‬انتظار‭ ‬تنصيب‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للصحافة،‭ ‬تستمر‭ ‬المصالح‭ ‬الإدارية‭ ‬المكلفة‭ ‬بالمهام‭ ‬الموكولة‭ ‬له،‭ ‬لاسيما‭ ‬تلك‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمنح‭ ‬بطاقة‭ ‬الصحافة‭ ‬المهنية،‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬نشر‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية،‭ ‬في‭ ‬القيام‭ ‬بهذه‭ ‬المهام‭.‬









Commentaires